عنوان التشريع: تعديل تعليمات التوزيع رقم 45 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام مادة 9 عشرة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
مادة 1 – تحذف عبارة (سواء باسمه أو ضمن عائلته) الواردة في آخر مادة 6 من تعليمات الهيئة العليا رقم 45 لسنة 965 وتحل محلها كلمة (باسمه) .
مادة 2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1823 في 31 – 12 – 1969