عنوان التشريع: تعديل تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 24 لسنة 1960 في الاستيلاء
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام مادة 6 عشرة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي أصدرت الهيئة العليا التعليمات الآتية : –
مادة 1 – يضاف الى آخر الفقر أولا – جـ – من مادة 2 من تعليمات الهيئة العليا رقم 24 لسنة 1960 ما يأتي وتكون فقرة – 4 – لها .
4 – سجل بالاراضي المستولى عليها والمعوض بها بموجب مادة 10 المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 .
يحتوي هذا السجل على المعلومات الآتية : –
رقم التسلسل واسم صاحب الارض المستولى عليها ورقم قرار الاستيلاء وتاريخ قرار الاستيلاء واسم لجنة الاستيلاء التي أصدرت القرار ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي نشر فيها القرار والمساحة المستولى عليها على أن يتضمن رقم القطعة والمقاطعة واسم القضاء والناحية والمساحة والصنف والاوصاف وطريقة الري وذكر المساحة المعوض بها على أن تتضمن نفس المعلومات الواردة بالنسبة للمساحة المستولى عليها وذكر تاريخ تصديق القرار وتاريخ تسجيله في دائرة الطابو ورقم السند الصادر فيها ورقم جلده ورقم صفحة سجل الاسيتلاء أو سجل الاراضي المستلمة من المصرف الزراعي وحقل بالملاحظات .
مادة 2 – يضاف الى آخر الفقرة (ثانيا) من مادة 2 من تعليمات الهيئة العليا رقم 24 لسنة 960 المعدلة بالتعليمات رقم 40 لسنة 964 والتعليمات رقم 68 لسنة 1967 ما يأتي وتكون فقرة – 5 – لها .
5 – سجل بالاراضي المستولى عليها والمعوض بها بموجب مادة 10 المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 المبين في الفقرة (أولا – جـ – 4) .
مادة 3 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1823 في 31 – 12 – 1969