عنوان التشريع: تعليمات حول المخصصات المهنية الهندسية واجور الخدمات الهندسية الخاصة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام مادة 9 والثلاثين من قانون جامعة الموصل رقم 14 لسنة 1967 وأحكام المادتين 51 و66 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 تقرر اصدار التعليمات التالية : –
يجوز منح رئيس المهندسين والمهندسين ومعاونيهم والمعيدين وغيرهم من الموظفين الحاصلين على شهادة هندسية جامعية لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات وكذلك خريجوا الهندسة الصناعية العالي المخصصات التالية : –
1 – مخصصات هندسية خاصة بنسبة 15 ٪ من الراتب الاسمي للذين يعملون داخل حدود البلدية ويجوز ابلاغ النسبة الى 25 ٪ من الراتب الاسمي بالنسبة للذين يعملون خارج حدود البلدية .
2 – مخصصات مهنية بنسبة 25٪ من الراتب الاسمي للذين يمنعون من ممارسة مهنتهم الهندسية خارج أوقات الدوام الرسمي .
3 – تمنح المخصصات المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه اعتبارا من تاريخ مباشرة الموظف بوظيفته .
4 – تمنح المخصصات المهنية المذكورة بالفقرة الثانية أعلاه اعتبارا من تاريخ تقديم الموظف التعهد بعدم ممارسته المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي أو من تاريخ موافقة رئيس الجامعة .
5 – تمنح المخصصات المذكورة بالفقرتين 1 و2 أعلاه بموافقة رئيس الجامعة .
6 – يستمر في منح المخصصات المذكورة أعلاه في أثناء العطل الرسمية والاجازات والايفاد داخل العراق أو خارجه الا اذا كان الايفاد لاغراض التدريب أو الدراسة أو الزمالة الدراسية .
7 – يجوز للموظف الذي يتقاضى المخصصات المهنية المذكورة بالفقرة 2 أعلاه أن يقدم طلبا لممارسة مهنته بعد الدوام الرسمي وفي هذه الحالة تقطع المخصصات المذكورة عنه اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب بعد موافقة رئيس الجامعة على طلبه .
8 – تحل هذه التعليمات محل تعليمات المخصصات المهنية الهندسية وأجور الخدمات الخاصة لجامعة بغداد عدد 7 لسنة 1966 اعتبارا من 1 – 12 – 1969 .
رئيس جامعة الموصل
الدكتور نزار الشاوي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1822 في 29 – 12 – 1969