عنوان التشريع: تعليمات خاصة حول اجور التأليف والنشر والترجمة وغيرها
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
لتأمين وتسهيل الصرف على أجور التأليف والنشر والترجمة وغيرها أصدرنا التعليمات التالية :
تدفع الأجور لمن يقوم بالاعمال المدونة ادناه وفقا للنسب المبينة ازاء كل منهم :
أولا : الكتب المدرسية : –
1 – يدفع للمؤلف لكتب الدراسة الابتدائية عدا كتب الصف الأول والثاني وكتب مكافحة الامية على اساس – /60 دينارا لكل ملزمة بحيث لا يتجاوز ما يدفع للمؤلف أو المؤلفين عن كل كتاب عن – /700 دينار .
2 – تدفع أجور تأليف الكتب للدراسة الابتدائية للصفين الأول والثاني والكتب الاساسية لصفوف مكافحة الامية على اساس – /90 دينارا لكل ملزمة بحيث لا يتجاوز ما يدفع كأجور لتأليف كل كتاب – /600 دينار .
3 – تدفع أجور تأليف الكتب التي تؤلف للمراحل التي تلي الدراسة الابتدائية (المتوسطة والثانوية والمهنية – ومعاهد اعداد المعلمين – والكتب المرشدة للمعلمين والمدرسين وما شاكل ذلك) على أساس – /60 دينارا لكل ملزمة على ألا يتجاوز ما يدفع كأجور تأليف لكل كتاب – /1500 دينار .
4 – بالنسبة للكتب التي الفت سابقا وعولج أمر صرف اجور تأليفها بموجب التعليمات السابقة فتحدد بالحد الاعلى لما يتقاضونه من الأجور والمكافآت حسب التعليمات السابقة على أن لا تتجاوز الحدود العليا الآتية: –
أ – كتب الدراسة الابتدائية للصفين الأول والثاني والكتب الاساسية لمكافحة الامية عن – /600 دينار .
ب – كتب الدراسة الابتدائية الأخرى عن – /700 دينار .
جـ – كتب الدراسات التي تلي الدراسة الابتدائي عن – /1500 دينار لكل كتاب .
5 – يصرف للخبير المختص في اللغة العربية الذي يكلف بمراجعة الكتاب دينار واحد عن كل ملزمة على ألا يقل عن – /5 دنانير ولا يزيد عن – /20 دينارا .
6 – يصرف للخبير العلمي (500/1) دينار عن كل ملزمة بحيث لا يزيد ما يصرف له عن الكتاب الواحد – /30 دينارا ولا يقل عن (500/7) دينار .
7 – اذا تم تنقيح الكتاب من قبل مؤلف الكتاب وكان التنقيح بسبب أخطاء وعيوب في مادة الكتاب فلا تدفع له أية أجور .
أما اذا كان التنقيح بسبب تعديل المناهج الدراسية فيدفع للمؤلف الاجور المقررة للمنقح . ومن يكلف بالتنقيح يمنح عن كل ملزمة يقوم بتنقيحها عن طريق اعادة تأليف أو تحرير ما لا يقل عه ربعها ( – /4) دنانير بالنسبة الى كتب الدراسة الابتدائية و(000/6) دنانير بالنسبة الى كتب الدراسات التي تلي ذلك على ألا تزيد عن – /60 دينارا بالنسبة الى كتب الدراسة الابتدائية و( – /120) دينارا بالنسبة الى كتب المراحل التي تلي كتب الدراسة الابتدائية واذا كان تنقيح الملزمة الواحدة أقل من ربعها كما هو موضح يدفع عنها الى المنقح الأجور المقررة .
8 – يمنح المشرف على طبع كتب الدراسة الابتدائية (150) فلسا لكل صفحة .
9 – يمنح الشرف على طبع كتب الدراسات التي تلي الدراسة الابتدائية (150) فلسا لكل صفحة عدا الكتب المشكلة تشكيلا تاما وكتب الرياضيات والكيمياء والفيزياء والاحياء والكتب المهنية العلمية فيمنح عنها المشرف مبلغا قدره (200) فلس عن كل صفحة .
10 – يكون المؤلف مسؤولا عن الاشراف على الطبعة الأولى من كتابه كجزء من عمله في تأليف الكتاب ولا يمنح عنه أية أجور .
11 – يصرف للمدقق بمعدل 350 فلسا عن كل ملزمة من كتب المراحل الدراسية المختلفة و50 فلسا تدفع له عن كل غلطة يعثر عليها على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له عن الكلمات المغلوطة مجموع ما يصرف للمشرف على طبع الكتب .
12 – يصرف دينار واحد عن كل صفحة من صفحات كتب الاطفال المصورة التي تطبع بالالوان والتي لا يزيد عدد الكلمات في كل صفحة فيها على 100 كلمة .
13 – يمنح كل عضو من أعضاء اللجان الفنية التي يتم تشكيلها لتخطيط أمور المناهج والكتب والانظمة التعليمية وتقويمها اجورا مقدارها ديناران عن كل جلسة تعقدها خارج أوقات الدوام الرسمي مقيدة بالنسبة 15٪ من الراتب الاسمي وأحكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .
14 – يغرم كل من المشرف والمدقق مبلغا مقداره 250 فلسا عن كل غلطة مطبعية تفوتهما .
15 – يعامل المترجم للكتب المدرسية معاملة المؤلف وتصرف له الأجور المقررة للمؤلف .
16 – تكون أجور المصورات والاشكال التخطيطية كما يلي : –
أ – 10 فلوس أجرة السنتمتر المربع للمصورات المجسمة الكبيرة الاصلية .
ب – 8 فلوس أجرة السنتمتر المربع للمصورات المجسمة الصغيرة المستنسخة .
جـ – 6 فلوس أجرة السنتمتر المربع للمصورات المجسمة الكبيرة المستنسخة .
د – 5 فلوس أجرة السنتمتر المربع للاشكال التخطيطية غير المجسمة .
هـ – 15 فلسا أجرة السنتمتر المربع للمصورات الصغيرة الاصلية .
يقصد بالمصورات الكبيرة التي تتعدى الـ 25 سم2 .
أما الصغيرة فهي التي تكون دون الـ 25سم2 .
ثانيا – النشر والترجمة
1 – مجلة المعلم الجديد
أ – يصرف مبلغ مقداره 500 فلس عن كل صفحة أو جزء منها للمقالات المؤلفة أو المترجمة المنشورة في مجلة المعلم الجديد وغيرها من المطبوعات بحجم 1/16 بطال .
ب – يصرف بمعدل 10٪ من أجور كتاب المجلة للمشرف على طبعه خارج أوقات الدوام الرسمي .
جـ – يصرف مبلغ قدره ثلاثة دنانير عن كل قصيدة تنشر في المجلة وغيرها عن الصفحة الكاملة وديناران عن الصفحة الثانية ودينار واحد لما زاد عن ذلك .
د – يمنح كل عضو من أعضاء لجنة المجلة ورئيسها وسكرتيرها مبلغا قدره ديناران عن كل اجتماع يعقد خارج أوقات الدوام الرسمي مقيدة بالنسبة 15٪ من الراتب الاسمي .
هـ – يصرف للرزامين الذين يقومون برزم المجلة مبلغ قدره 500 فلس عن كل رزم ألف نسخة .
2 – يصرف مبلغ قدره دينار واحد عن كل صفحة أو جزء منها للمقالات التي تنشر في مطبوع يبلغ حجمه ضعف حجم مجلة المعلم الجديد الذي هو 1/16 بطال .
3 – يصرف مبلغ قدره 250 فلسا عن كل صفحة أو جزء منها للمقالات التي تنشر في مطبوع يبلغ حجمه نصف حجم مجلة المعلم الجيد .
4 – يصرف مبلغ مقداره عشرة دنانير للملزمة الواحدة للكتب المساعدة ماليا في مشروع تعضيد النشر بشرط أن لا يزيد ذلك على – /200 دينار مع اعطاء المؤلف الوزارة خمسين نسخة من الكتاب بلا ثمن .
5 – يصرف مبلغ مقداره 10٪ من مبلغ المساعدة المالية للخبير الذي يطالع الكتاب ويبدي رأيه فيه .
6 – يمنح كل من رئيس وأعضاء لجنة تعضيد النشر وسكرتيرها مبلغا مقداره ديناران عن كل اجتماع يعقد خارج أوقات الدوام الرسمي بشرط الا يزيد عن 15٪ من الراتب الاسمي ومحددا بشروط قانون المخصصات والتعليمات الصادرة بموجبه .
7 – يصرف لترجمة الرسائل والتقارير من اللغات الاجنبية الى العربية وبالعكس مبلغ مقداره 500 فلس عن كل صفحة حجم فلسكاب مترجمة .
8 – يمنح مؤلف الكتب الحديثة مبلغا يتراوح مقداره بين 10 – 20 دينارا للملزمة الواحدة، وكتب التراث بين 20 – 30 دينارا للملزمة الواحدة ويترك تقدير تلك الأجور الى لجنة مختصة في وزارة الثقافة والاعلام .
9 – يصرف الى مترجم الكتب مبلغ يتراوح بين فلسين وأربعة فلوس عن كل كلمة .
10 – يمنح الخبير في الحالات الواردة بالفقرتين 8 و9 مبلغا يتراوح مقداره بين 10٪ و20٪ من المبلغ الذي يصرف للمؤلف .
11 – تلغى التعليمات الخاصة رقم 2 لسنة 1966 .
12 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 11 – 1969 .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1822 في 29 – 12 – 1969