عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام مادة 8 عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 المعدل وتسهيلا لتطبيق أحكام الفقرة 2 من مادة 6 من النظام المذكور أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة الخامسة من تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد 14 لسنة 1969 .
“ويدور ما يزيد من القدم الممنوح عن العلاوة أو العلاوتين الفنية الى الترفيع القادم” .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 3 – 6 – 1969 .
وزير النفط والمعادن
الدكتور رشيد الرفاعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1821 في 27 – 12 – 1969