عنوان التشريع: تعليمات المخصصات والعقود
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته الرابعة والاربعين المنعقدة بتاريخ 4 – 11 – 1969 المبلغ الينا بكتاب رئاسة ديوانه المرقم 10882 والمؤرخ في 10 – 11 – 1969 المؤيد لقرار ديوان التدوين القانوني المؤرخ في 16 – 3 – 1969 المبلغ الينا بكتاب وزارة العدل المرقم 93/11 والمؤرخ في 19 – 3 – 1969 قررنا اصدار التعليمات التالية لمعالجة المشاكل الناجمة عن عقود طلاب البعثات والزمالات الدراسية واعتبار تعليمات المخصصات والعقود عدد 3 و6 لسنة 1968 والقرارات السابقة الصادرة بموجبها لاغية ومعالجتها بموجب التعليمات المدونة أدناه : –
1 – عدم جواز اعفاء طالب البعثة من النفقات المصروفة عليه عن طريق قبول خدمته في دوائر الحكومة بعد حصوله على الشهادة المتعاقد عليها في الحالات التالية : –
أ – سلوك الطالب سلوكا مخالفا لنصوص العقد .
ب – قيام الطالب بأي نشاط معاد للجمهورية .
جـ – زواج الطالب بأجنبية غير عربية .
د – رسوب الطالب لسبب غير المرض مرتين متتاليتين .
2 – عدم جواز اعفاء طالب البعثة من المبالغ التي صرفت عليه عند تبديل بلد دراسته بدون اذن الوزارة المختصة .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1821 في 27 – 12 – 1969