عنوان التشريع: تعليمات بتشكيلات المديرية العامة لديوان وزارة الزراعة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 وتسهيلا لتطبيق مادة 5 من النظام المذكور ولتحديد مهام الأقسام المشار اليها بالفقرة (ب) من مادة 1 من تعليمات وزارة الزراعة عدد (1) لسنة 1969 .
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
قسم الاحياء المائية والمصايد
برئاسة موظف بدرجة اخصائي زراعي أول أو مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين للقيام بالمهام المناطة بالقسم حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ويتكون من الشعب الآتية : –
1 – شعبة البحث العلمي .
2 – شعبة تربية الاسماك .
3 – شعبة ادارة المصايد .
4 – شعبة التسويق .
5 – شعبة الأمور الفنية .
6 – شعبة الادارة والذاتية .
7 – شعبة الحسابات والأمور المالية .
مادة 2
1 – شعبة البحث العلمي – تقوم بدراسة بيولوجية الاسماك والاحياء المالية الأخرى والبيئة المائية في المياه الداخلية والبحرية وغيرها . ويرتبط بها مختبر ومتحف ومعرض الاسماك في الزعفرانية والمختبر العائم والمختبرات الأخرى التي ستنشأ لغرض البحث .
2 – شعبة تربية الاسماك – تقوم بالاشراف على مزارع تربية الاسماك التابعة الى القسم وكذلك القيام بالبحوث اللازمة والاشراف الفني على الحقول السمكية التابعة الى الادارات المحلية أو الجهات الحكومية الأخرى وارشاد مربي الاسماك من الاهلين على كيفية انشاء أحواض تربية الاسماك وتوجيههم الى تربيتها وفقا لاحدث الطرق العلمية مع القيام بمنح اجازات لانشاء المزارع السمكية الخاصة وذلك بعد توفر الشروط القانونية وترتبط بها كل من : –
أ – مزرعة تربية الاسماك في الزعفرانية .
ب – مزرعة تربية الاسماك في اللطيفية .
3 – شعبة ادارة المصايد – تقوم بالاشراف على ادارة المصايد الداخلية والبحرية وتنظيمها وتنفيذ قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 وكذلك القيام بمراقبة استيراد وصناعة وبيع شباك الصيد ويرتبك بها كافة موظفي القسم في المحافظات .
4 – شعبة التسويق – تقوم بتنظيم عمليات التسويق والاشراف على الاسواق ومحلات وعلاوي بيع الاسماك ومنح وتجديد اجازات الانجاز بالاسماك كما تقوم بالاشراف على تصدير وفحص الاسماك والاحياء المائية الأخرى المراد تصديرها الى خارج العراق ومسك الاحصائيات اللازمة عن الانتاج السمكي في العراق .
5 – شعبة الأمور الفنية – تقوم بدراسة وتدقيق القضايا الفنية التي ترد الى القسم من مختلف الجهات وانجازها على الوجه الأكمل كما تقوم بإعداد التقارير الفنية والاجابة على المخابرات الفنية المختلفة وغيرها .
6 – شعبة الادارة والذاتية – تقوم بإنجاز المعاملات الادارية والذاتية لموظفي ومستخدمي وعمال القسم ومسك السجلات الخاصة بهم والاشراف على الاضابير الشخصية وسائر ما يجري به التعامل على انه من واجبات الشعبة وترتبط بها كل من :
أ – قلم الاوراق .
ب – قلم الطابعة .
جـ – القلم السري .
د – قلم الصادرة والواردة .
7 – شعبة الحسابات والأمور المالية – تقوم بإعداد الميزانية وتدقيقها ومراقبة تنفيذها سواء ما تحسب على الميزانية العامة أو الخطة الاقتصادية وتدقيق المصروفات والقبوضات ومسك سجل الاثاث وحساب مصرف الرهون والجمعيات التعاونية وتدقيق الحسابات ومقابلتها مع الخزينة المركزية وسائر ما يجري التعامل به على أساس انه من واجبات الشعبة .
مادة 3
قسم الاقتصاد الزراعي – يرأسه موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين للقيام بالمهام المناطقة بالقسم حسب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويتكون من الشعب الآتية : –
1 – شعبة التسويق الزراعي .
2 – شعبة البحوث والدراسات الاقتصادية .
3 – شعبة الاحصاء الزراعي والحيواني .
4 – الشعبة الفنية .
5 – شعبة الاقطان والمحالج .
6 – شعبة المحاسبة .
7 – شعبة الذاتية .
8 – شعبة الادارة والاوراق .
مادة 4
1 – شعبة التسويق الزراعي – تقوم بتنفيذ مشروع التسويق الزراعي واعداد الدراسات التسويقية لجميع المنتجات الزراعية والحيوانية وجمع البيانات والمعلومات التسويقية من الحقول والعلاوى واسواق المفرد وتبويبها وتحليلها ونشرها وكذلك القيام بدراسة مشاكل التسويق الزراعي وتقديم المقترحات والحلول ووضع المناهج اللازمة لتطويرها وتنظيمها من حيث تحسين التصنيف والفرز والعبوءات والنقل وانشاء الاسواق العصرية وغيرها، والعمل على تنظيم الفائض من الخضروات والفاكهة وتزويد المصدرين بقوائم تأييد الاسعار وشهادة المنشأ ورفع الاقتراحات المختصة بذلك .
2 – شعبة البحوث والدراسات الاقتصادية – تقوم بتنفيذ مشروع البحوث والدراسات الاقتصادية واعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالانتاج الزراعي والاستهلاك والتصدير والاستغلال الامثل لعوامل الانتاج لتحقيق التوسع في حجم الانتاج افقيا وعموديا مستندا بدراسته على كلف الانتاج في المزارع وكذلك تطوير الثروة الحيوانية ومنتجاتها وتقديم الحلول والاقتراحات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي ككل موسميا وسنويا .
3 – شعبة الاحصاء الزراعي والحيواني – تقوم بالتعاون مع الفنيين العاملين في مديريات الزراعة في المحافظات حاليا ويكون مسؤولا عن اعداد البيانات والمعلومات الاحصائية سالكا بذلك طرق التخمين الدقيقة في تحديد المساحات المزروعة والانتاج ومعدل غلة الدونم لكافة الحاصلات الزراعية من (خضروات ومحاصيل وفاكهة) وكذلك احصاءات الثروة الحيوانية وتبويب وتحليل تلك النتائج والمعلومات ونشرها ورفع الاقتراحات بشأن تطويرها الى الجهات المختصة آخذة بنظر الاعتبار تطبيق السبل الاحصائية الحديثة في هذا الشأن مستقبلا .
4 – الشعبة الفنية – وتقوم بدراسة وانجاز كافة القضايا الفنية التي ترد الى هذا القسم من الدوائر الأخرى وتعمل على دراسة جميع التقارير والنشرات الفنية المحالة اليها من شعب هذا القسم لابداء الرأي والتوجيه بشأنها لتطويرها قبل طبعها ونشرها وتعمل كذلك على اعداد التقرير الشهري والسنوي عن فعاليات ومنجزات هذه الدائرة وتقوم بتنظيم شؤون المكتبة وادارتها .
5 – شعبة الاقطان والمحالج – تقوم بالاشراف على المحالج الكبيرة ومراقبة منع مزاولة الحلاجات الصغيرة وغير المجازة وحجز بذور الاقطان النقية الصالحة للزراعة لاغراض الزرع في كل موسم والاشراف على توزيعها الى المزارعين والفلاحين واعداد الاحصاءات والنشرات الشهرية السنوية اللازمة بذلك وقيامها بالدراسات التوجيهية لتطوير زراعة هذا المحصول في العراق .
6 – شعبة المحاسبة – تقوم باعداد الميزانية وتدقيقها ومراقبة تنفيذها سواء ما يحتسب على الميزانية العامة أو الخطة الاقتصادية وضبط سجل التخصيصات ومنع التجاوز في الاعتمادات وتدقيق المصروفات والمقبوضات مع مراعاة التعليمات والقواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاسبات وقرارات مجلس التخطيط وتعاميم وزارة المالية ومسك سجل الاثاث وحساب مصرف الرهون وتدقيق الحسابات وانجاز كافة الاعمال المتعلقة بالامور الحسابية للعمال والامور المخزنية وشؤون السيارات وسائر الأمور الحسابية الأخرى .
7 – شعبة الذاتية والحقوق – تقوم بتطبيق قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بشأنها وانجاز معاملات الذاتية لموظفي ومستخدمي وعمال هذا القسم في بغداد والالوية وانجاز معاملات المتقاعدين ومسك السجلات الخاصة بهم وتنظيم الملاكات والاشراف على الاضابير الشخصية واستلام الرسائل السرية وسائر ما يجرى عليها وكذلك ابداء الرأي بكافة القضايا القانونية وتمثيل هذه الدائرة في المحاكم وغيرها بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بذلك وسائر الأمور الأخرى التي تتعلق بهذا الخصوص .
8 – شعبة الادارة والاوراق – تقوم بالاشراف على أعمال الطابعة ودوام الموظفين والمستخدمين والعمال وتنظيم الشؤون المتعلقة بها وتعمل على استلام الرسائل العادية اليومية وتنظيم الاضابير ومسك السجلات الخاصة بها وتصنيفها وحفظها حسب طبيعة العمل وتقوم بأعمال استعلامات الدائرة أيضا .
9 – على الشعب الفنية الوارد ذكرها في الفقرات من (1 الى 5) اعداد الخطط الموسمية والبرامج السنوية الطويلة الامد لتحقيق الاهداف والاعمال المطلوبة وتطويرها الى الشكل الامثل .
المحتوى2
مادة 5
قسم النبات – برئاسة موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين للقيام بالمهام المناطة بالقسم حسب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويتكون من الشعب الآتية :
1 – شعبة المتحف النباتي .
2 – شعبة الحديقة النباتية .
3 – شعبة المكتبة المركزية .
4 – شعبة المحاسبة والذاتية .
مادة 6
1 – شعبة المتحف النباتي – تقوم بالاشراف على أعمال المسح والتشخيص وحفظ العينات النباتية واصدار الموسوعة النباتية والمطبوعات العلمية الأخرى .
2 – شعبة الحديثة النباتية – تقوم بالاشراف على الحديقة النباتية التابعة للقسم وتنظيمها بحيث تصبح قادرة على اداء المهمة المطلوبة منها واجراء التجارب والبحوث العلمية فيها .
3 – شعبة المكتبة المركزية .
4 – شعبة المحاسبة والذاتية – تقوم بتمشية الاعمال الحسابية والادارية التي تخص القسم .
مادة 7
لا يعمل بالتعليمات السابقة التي تتعارض وأحكام هذه التعليمات .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
مادة 9
على مدير الديوان العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
الدكتور عبد الحسين وداي العطية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1811 في 6 – 12 – 1969