عنوان التشريع: تعليمات الملاك
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام مادة 11 من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل أصدرنا التعليمات الآتية:
أولا – تضاف الفقرة التالية الى آخر الفقرة (هـ) من البند الثاني من تعليمات الملاك عدد 13 لسنة 1969 .
“ولوزير المالية استثناء بعض الدوائر من قيد السنة الواحدة ومن قيد المرة الواحدة في الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك” .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبدالكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1806 في 30 – 11 – 1969