عنوان التشريع: تعليمات حول تطبيق نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب مادة 2 والعشرين من نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 969 أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1 – 1 – لجنة التقدير . هي اللجنة التي تقوم بتقدير أجر المثل للموقوف أو قيمته وتؤلف بموافقة رئيس الديوان من أحد الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة 7 من مادة 1 من النظام رئيسا وموظفين من ذوي الخبرة في الزراعة والعقار من غير دوائر الاوقاف الا اذا تعذر ذلك فيجوز أن يكونا من موظفي دوائر الاوقاف وخبيرين أهليين من ذوي الخبرة بالزراعة والعقار أيضا أعضاء في اللجنة المذكورة وتكون اللجنة منعقدة للتقدير من ثلاثة أشخاص هم الرئيس والعضو الزراعي والخبير الزراعي ان كان المراد تقديره زراعيا ومن الرئيس والعضوين الآخرين ان كان المراد تقديره عقارا على أن يرشح خبيرين أيضا كاحتياط أحدهما في العقار وآخر في الزراعة ليحلا محل من يتغيب من الخبراء .
2 – يجوز لمدير الدائرة أو مأمورها في حالة نقل رئيس لجنة التقدير أو مرضه أو تمتعه باجازة أن يعين رئيسا موقتا للجنة المذكورة حتى تتم موافقة الديوان على أن يحيط الديوان علما بذلك .
3 – اذا كان المال الموقوف في محل بعيد والوصول اليه يتطلب نفقات كبيرة لا تتناسب وقيمته فلرئيس ديوان الاوقاف أن يكلف رئيس الوحدة الادارية في المحافظة أو القضاء أو الناحية باجراء التقدير بواسطة لجنة يؤلفها رئيس الوحدة استنادا الى احكام القوانين والانظمة المعمول بها في الدوائر المالية .
مادة 2 – 1 – لجنة المزايدات والمناقصات – وتنعقد بحضور كامل أعضائها وأن تغيب احد الاعضاء فللرئيس أن يكلف أعضاء ممن تتوفر فيهم شروط العضو الغائب .
2 – عند تكليف الجهة الادارية اجراء مزايدة أو مناقصة وفقا للفقرة 11 من مادة 1 من النظام يجب أن تتقيد تلك الجهة بالأحكام الواردة فيه من حيث المدد واستيفاء التأمينات والتمديد وابقاء القوائم مفتوحة وما شاكل ذلك .
مادة 3 – يراد بتاريخ نشر الاعلان المنصوص عليه في المادتين الثانية والرابعة من النظام تاريخ النشر في الجريدة المحلية ان وجدت والا فمن تاريخ صدوره وذلك في المحلات التي لا جرائد فيها .
مادة 4 – أ – يقصد بالصكوك المقبولة ان تكون مصدقة من المصرف المسحوبة عليه .
ب – في حالة قبول العقار كتأمينات استنادا الى مادة 3 والفقرة 3 من مادة 4 من النظام على المزايد والمناقص ان يقبل بوضع اشارة الحجز على عقاره المؤمن في دائرة الطابو بما يعادل نسبة التأمينات المنصوص عليها بعد موافقة دوائر الطابو التحريرية على ذلك .
مادة 5 – 1 – يتم الاعلان عن المزايدة والمناقصة في الصحف المحلية أو بواسطة الاذاعة والتلفزيون ان اقتضت الضرورة ذلك وللديوان ان يقرر نشر الاعلان في الصحف الخارجية وفي المحلات التي لا صحف فيها يلصق الاعلان على لوحة الاعلانات وفي الاسواق والميادين وفي الاماكن التي يؤمل فائدة من الصاق الاعلان فيها ويعطى للمنادى للمناداة في الاماكن المذكورة أعلاه .
2 – يتم الاعلان عن التزام الاراضي الزراعية والمستغلات قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التزامها وعن المسقفات بمدة لا تقل عن الشهر من تاريخ انتهاء ايجارها وهذا بالنسبة للمسقفات غير المشمولة بأحكام قانون ايجار العقار .
3 – يتضمن الاعلان وصفا كاملا للمال الموقوف (كرقم الباب وموقعه ومشتملاته وحدوده وكميته ان كان منقولا ومحل اجراء المزايدة ومدتها وتاريخ البدء فيها والساعة التي تتم فيها الاحالة) .
مادة 6 – للجنة المزايدات والمناقصات الاستعانة بأحد الخبراء من غير أعضائها للاستئناس برأيه والوقوف على مشورته في الحالات التي ترى ضرورة فيها لذلك .
مادة 7 – الاستمارات وشروط المزايدات والمناقصات المبحوث عنها في المادة 6 من النظام تصدق للعمل بموجبها وكل تعديل عليها يجب أن يقترن بمصادقة المجلس .
مادة 8 –أ – اذا ظهر راغب للاشتراك في المزايدة والمناقصة في دائرة منطقة اوقاف غير منطقة الدائرة التي تجرى المزايدة أو المناقصة فيها يقبل ضمه على أن تخبر الدائرة التي تجري المزايدة أو المناقصة برقيا على حساب الراغب وعلى الراغب الحضور في محل المزايدة للاشتراك فيها .
ب – لدوائر الاوقاف قبول ضمائم الراغبين بالبدلات التي يرغبون الضم بها .
مادة 9 – على دوائر الاوقاف ان تثبت في القائمة اسم صاحب الضم وعنوانه ومحل اقامته بعد التأكد من هويته الشخصية وتدوين مضمونها وتلفونه ان وجد ومقدار ضمه رقما وكتابة ورقم وتاريخ وصل قبض التأمينات .
مادة 10 – 1 – في اليوم الأخير من مدة المزايدة وفي الساعة المعينة تجتمع لجنة المزايدات والمناقصات في المحل المقرر لاجراء المزايدة فيه والمبين في الاعلان وينادى المنادى المكلف عن جريان المزايدة ويكلف من له ضم (عدا صاحب الضم الاخير الموقع في القائمة) بأن يدون رغبته أو يكف عن المزايدة واذا امتنع عن ذلك يجب ذكر الكيفية في قائمة المزايدة وتأييدها من قبل لجنة المزايدات والمناقصات اما اذا لم يحضر أحد المزايدين في اليوم الأخير من المدة فيجب أن ينادى باسمه ثلاث مرات جهرا فإن لم يحضر تسجل اللجنة أمر غيابه في القائمة ويكون ذلك بمثابة كف يده عن المزايدة باستثناء ما اذا كان هذا الغائب صاحب الضم الأخير، ثم تقرر اللجنة اجراء الاحالة باسمه ان وجدت ان البدل قد بلغ حده اللائق ويذكر اسمه وعنوانه ومقدار البدل ونوع المال الموقوف ومساحته وتسلسله وموقعه في سجل الاملاك وتاريخ ابتداء مدة الايجار وانتهائها في القرار الذي تصدره .
2 – اذا صادف اليوم المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم يلي العطلة مباشرة موعدا لانتهاء قبول الضمائم واجراء المزايدة .
مادة 11 – تسترشد لجنة المزايدات والمناقصات عند تقرير الاحالة بتقدير لجنة التقدير وبما يترآى لها من ظروف أخرى وتجري الاحالة بالبدل الذي تراه مناسبا .
مادة 2 عشرة – على دوائر الاوقاف تقدير بدلات أجر مثل شقق العمارات وعرض تلك التقديرات على مجلس الاوقاف الاعلى للتصديق عليها ويسرى العمل بموجبها لثلاث سنوات يتم التقدير مجددا بعدها .
مادة 3 عشرة – على دوائر الاوقاف ان تعرض رغبة مستأجري الاملاك الوقفية غير المشمولة بأحكام قانون ايجار العقار في تجديد عقودهم على ديوان الاوقاف مستوفية للايضاحات لامكان النظر في تلك الرغبات على ضوء مادة 5 عشرة من النظام .
مادة 4 عشرة – 1 – يتم استيفاء 10 من راتب الموظف في الدوائر الوقفة ان اشغل دارا موقوفة ويقيد هذا المبلغ تحققا وتحصيلا في كل شهر بحسمه من قائمة الراتب على أن يتحمل أيضا أجور الماء والكهرباء وما يتطلبه المأجور من صيانة ناتجة عن استعماله له بشرط اعطاء تعهد خطي باستلام المأجور كاملا وتسليمه عند الاخلاء وفق ما تسلمه ابتداء .
2 – لا يحق للموظف المذكور في الفقرة أعلاه اشغال الملك قبل الحصول على موافقة ديوان الاوقاف بالاشغال وبشرط أن لا يكون له أو لزوجته دار في المدينة التي يعمل فيها .
مادة 5 عشرة – تطبق التعليمات الصادرة استنادا الى أحكام قانون بيع وايجار أملاك الحكومة في حالة انعدام النص في هذه التعليمات .
مادة 6 عشرة – تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1956 الصادرة بموجب النظام رقم 61 لسنة 955 .
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
الدكتور حمد دلي الكربولي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1803 في 23 – 11 – 1969