عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول صرف رواتب الموظفين والمستخدين العراقيين والفلسيطيين المتجنسين بالجنسية العراقية الملتحقين بقوات الفدائيين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام مادة 2 من ذيل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 لسنة 968 وتسهيلا لتنفيذ أحكام مادة 1 منه أصدرنا التعليمات الآتية : –
1 – تضاف عبارة (ومخصصات غلاء المعيشة) بعد كلمة (رواتب) الواردة في الفقرة الأولى من تعليمات الخدمة المدنية رقم (61) لسنة 1969 .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ تنفيذ التعليمات عدد (61) لسنة 969 المشار اليها .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1802 في 19 – 11 – 1969