تعليمات الخدمة المدنية حول صرف رواتب الموظفين والمستخدين العراقيين والفلسيطيين المتجنسين بالجنسية العراقية الملتحقين بقوات الفدائيين

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية حول صرف رواتب الموظفين والمستخدين العراقيين والفلسيطيين المتجنسين بالجنسية العراقية الملتحقين بقوات الفدائيين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول صرف رواتب الموظفين والمستخدين العراقيين والفلسيطيين المتجنسين بالجنسية العراقية الملتحقين بقوات الفدائيين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام مادة 2 من ذيل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 لسنة 968 وتسهيلا لتنفيذ أحكام مادة 1 منه أصدرنا التعليمات الآتية : –
1 – تضاف عبارة (ومخصصات غلاء المعيشة) بعد كلمة (رواتب) الواردة في الفقرة الأولى من تعليمات الخدمة المدنية رقم (61) لسنة 1969 .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ تنفيذ التعليمات عدد (61) لسنة 969 المشار اليها .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1802 في 19 – 11 – 1969