عنوان التشريع: تعليمات المناطق الحرة في الجمهورية العراقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام المادتين 171 و172 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررت اصدار التعليمات التالية لتنظيم المناطق الحرة في الجمهورية العراقية .
1 – تنشأ المنطقة الحرة بقرار وزاري بعد موافقة وزير الاقتصاد وتقديم طلب من ذوي العلاقة ولا يجوز العمل في المنطقة الا بعد صدور الرخصة اللازمة .
2 – تتحمل الهيئة المستثمرة كافة المصاريف بما فيها المصاريف التي تنجم عن الرقابة الكمركية في اطار المنطقة الحرة .
3 – على الهيئة المستثمرة ان تضع نظاما أو تعليمات للمنطقة الحرة التي تقوم باستثمارها .
4 – يمنع استهلاك البضائع والمواد للاستعمال الشخصي داخل المنطقة الحرة باستثناء مؤونة السفن .
5 – تخضع المنطقة الحرة للرقابة الكمركية بصفة مستديمة ولموظفي الكمارك المختصين الحق في دخولها في أي وقت كان لأية مهمة تتطلبها المصلحة العامة للبحث عن الممنوعات أو مكافحة التهريب .
6 – تطبق هذه المنطقة الحرة تشريعات الحجر الصحي والزراعي والامن العام والنظام العام والآداب وحماية الملكية الفنية والتجارية والادبية .
7 – تتركز المراقبة الكمركية على الاسوار الخارجية للمنطقة الحرة وفي منافذها ويتم الادخال والاخراج عن طريق البر والبحر .
8 – للسلطة الكمركية الحق في تدقيق المستندات المختصة بالبضاعة المشتبه بها والكشف عليها .
9 – تحدد مواعيد العمل في المنطقة الحرة ما بين شروق الشمس وغروبها الا في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة السلطة الكمركية .
10 – لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لأي قيد من حيث المهلة .
11 – لا يجوز السكن في المنطقة الحرة الا برخصة من مدير الكمارك العام .
12 – على السلطة الكمركية مراقبة المياه التي تقع فيها المنطقة الحرة والتأكد من وجود المستندات اللازمة للارساليات التي تفرغ حمولتها . أو تقوم بالشحن الى الخارج .
13 – مراقبة تسجيل كافة البضائع في الدخول والخروج وأن تكون السجلات في متناول السلطة الكمركية كلما دعت الحاجة .
14 – تحدد السلطة الكمركية البيانات والمستندات الواجب استعمالها في كافة الحالات .
15 – على السلطة الكمركية التأكد من دخول البضائع الى المنطقة الكمركية أو خروجها منها وذلك طبقا لأحكام المادة 176 من القانون .
16 – اذا وجدت بضائع في المنطقة الحرة غير مسجلة في السجلات فتعتبر مهربة وتتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .
17 – على الهيئة المستثمرة ان تقدم ضمانا بالشكل الذي تحدده ادارة الكمارك تلتزم فيه القيام بتنفيذ القوانين والقيود المطلوبة .
18 – تعتبر الهيئة المستثمرة مسؤولة عن كل نقص يظهر في البضائع الموجودة في المنطقة الحرة مع مراعاة القواعد العامة بهذا الخصوص .
19 – لا يجوز الدخول الى المنطقة الحرة الا الى الأشخاص الذين يحملون رخصة قانونية من الهيئة المستثمرة .
20 – تقفل منافذ المنطقة الحرة بمفاتيح مزدوجة يحتفظ بأحدها السلطة الكمركية وتحتفظ بالآخر الجهة المستثمرة ولا يجوز فتح المنافذ أو غلقها الا بحضور ممثلين عن الطرفين .
21 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1802 في 19 – 11 – 1969