تعديل التعليمات الكمركية رقم 8 لسنة 1968

      التعليقات على تعديل التعليمات الكمركية رقم 8 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 8 لسنة 1968
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (8 – 3) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي : –
1 – يضاف ما يلي الى المادة (3 – أ) من التعليمات الكمركية رقم (8) لسنة 1968 (تحت مادة الشارات) وتكون فقرة (3) منها : –
3 – تحمل على العضدين شارة مربعة الشكل من قماش منقوش عليها رمز شعار الجمهورية العراقية بنسيج فضي مكتوب تحته عبارة (الكمارك العراقية) باللغة العربية وكلمة (كمارك) باللغة الانكليزية .
2 – تلغى الفقرة (ب) من المادة (3) من التعليمات الكمركية رقم (8) لسنة 1968 . ويحل محلها ما يلي : –
(ب) – الرتب : –
تكون الرتب على هيئة رمز شعار الجمهورية العراقية وكوكبة خماسية من نسيج أبيض فضي تحمل على الكتف وشريط فضي يحمل على الساعدين حسب الترتيب التالي : –

عنوان الوظيفة الراتب الرتبة
مراقب كمرك 12 – 17 شريط واحد على الساعدين
مأمور كمرك أو مراقب كمرك 18 – 25 شريطين على الساعدين
مأمور كمرك أو مراقب كمرك 28 – 34 كوكبة على الكتف
مأمور كمرك 36 – 45 كوكبتان على الكتف
مأمور كمرك 50 – 65 ثلاث كواكب
معاون مدير كمرك 50 – 65 رمز
معاون مدير كمرك أو مدير قسم في 70 – 90 رمز مع كوكبة
مديرية كمرك ومكوس
مدير كمرك ومكوس 70 – 90 رمز مع كوكبتين
مدير قسم في مديرية كمرك ومكوس 100 – 120 رمز مع كوكبتين
مدير كمرك ومكوس 100 – 120 رمز مع ثلاث كواكب

3 – يضاف ما يلي الى المادة (3) من التعليمات الكمركمية رقم (8) لسنة 1968 وتقرأ فقرة (ج) منها: –
(جـ) لمدير عام الكمارك والمكوس تسمية الموظفين الذين يحق لهم ارتداء الملابس الرسمية ممن لم ينص على عناوين وظائفهم في الفقرة (3 – ب) أعلاه في حالة تطلب الاعمال التي يمارسونها ذلك وان يحملوا الرتب المقررة لرواتبهم الاسمية، وفقا للمقياس المبين في الفقرة المذكورة .
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1802 في 19 – 11 – 1969