تعليمات صادرة بموجب قانون اقمة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب قانون اقمة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون اقمة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى أحكام الفقرة (6) من مادة 9 والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 (المعدل) أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يعفى رعايا الجمهورية العربية الليبية القادمون الى العراق من سمة الدخول بأنواعها .
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1800 في 16 – 11 – 1969