عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحاليل المختبرية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة الثالثة من مادة 10 من قانون ممارسة الطب في العراق رقم (503) لسنة 1925 .
قررنا وضع التعليمات الآتية : –
مادة 1 – تعتبر مادة 1 من تعليمات التحاليل المختبرية المنشورة في العدد 1127 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 10 – 6 – 965 فقرة (1) وتضاف لها الفقرة الآتية :
2 – يجوز منح اجازة فتح مختبر في غير محافظة بغداد للطبيب أو الطبيب البيطري المتدرب في معهد الباثولوجي أو البكتريولوجي أو أي معهد مختص ومعترف بأهليته العلمية أو حاصل على شهادة تخصص في الباثولوجي أوالبكتريولوجي من جامعة معترف بها ومارس التحليل في احد مختبرات وزارة الصحة أو أي مختبر رسمي تعترف به وزارة الصحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المحافظات التي لا يوجد فيها مختبر مجاز وفق التعليمات تتوافر في صاحبة شروط الفقرة (1) أعلاه .
مادة 2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور عزت مصطفى
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1799 في 12 – 11 – 1969