عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات عدد 5 لسنة 1969 الخاصة بتشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم 56 لسنة 1968 وتسهيلا لتطبيق المادة (12) منه أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1 – تضاف الشعب التالية الى الشعب المذكورة بمادة 2 عشرة من التعليمات عدد (5) لسنة 1969 المعدلة ويكون تسلسلها .
6 – شعبة الاغنام .
7 – شعبة الابقار .
8 – شعبة الدواجن .
مادة 2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها .
مادة 3 – على مدير الثروة الحيوانية العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
الدكتور عبد الحسين وداي العطية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1794 في 28 – 10 – 1969