عنوان التشريع: تعليمات الاسكان حول تأجير الدور المعطاة من الدولة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة (14) من قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 المعدل وتسهيلا لتنفيذ المادتين (6 و8) من القانون المذكور أصدرنا التعليمات التالية : –
أولا – لا يجوز التأخير الا بموافقة رسمية من وزير الاشغال والاسكان او من يخوله ذلك وفي حالة التأخير دون موافقة رسمية تسحب الدار منه دون حاجة الى انذاره أو قرار قضائي .
ثانيا – يسمح للمنتفعين بتأجير دورهم للغير بعد موافقة الوزير المختص أو من يخوله ذلك على أن يدفع المنتفع الذي يؤجر داره قسط التمليك مضاعفا يؤشر احدهما عن بدل التمليك ويقيد الآخر ايرادا لخزينة الدولة دون أن يحتسب من قيمة الدار منعا لاستغلال الدور الحكومية لغرض المتاجرة ويستثنى من ذلك منتسبو الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الذين تصدر أوامر نقلهم خارج المدينة التي تقع فيها الدار على ان يجلبوا تأييدا بعدم انتفاعهم من دار حكومية في المحل الذي نقلوا اليه واذا تخلف المنتفع عن التسديد تلغى الموافقة على التأجير .
ثالثا – يجوز للمنتفعين تبديل دورهم رضائيا على ان يسدد كل منهم الاقساط المستحقة عليه من تاريخ التعاقد ولغاية الشهر الذي تقدموا فيه بطلب الموافقة على التبديل وتنقل كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على دار كل منهما بذمة الآخر اعتبارا من تاريخ التخصيص السابق ولا يحق لأي منهما طلب تخفيض قيمة الدار استنادا الى مادة 8 من قانون الاسكان المنوه عنه أعلاه ويعتبر كل منهما خلفا للآخر بالنسبة لكافة الالتزامات .
رابعا – في حالة تخصيص الدار التي اشتغلت من مستفيدين سابقين مدة تزيد عن سنتين تقوم لجنة تمثل فيها وزارة المالية بتقدير قيمة الدار مجددا بحيث لا يتجاوز التخفيض عن اشغال الدار 2 ٪ اثنين بالمائة من قيمتها عن كل سنة من سنين الاشغال مع الأخذ بنظر الاعتبار كون الاضافات والتحسينات المحدثة في الدار من قبل المنتفعين السابقين تضاف على قيمتها لانها تعتبر تبرعا لخزينة الدولة .
خامسا – يسرى ما ورد في الفقرة الرابعة أعلاه على كافة التخصيصات السابقة وتعدل العقود بموجبها .
سادسا – تلغى التعليمات الاسكان عدد (3) لسنة 964 وعدد (8) لسنة 968 وتحل محلها هذه التعليمات .
سابعا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال والاسكان
طه محي الدين
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1794 في 28 – 10 – 1969