تعليمات مجلس رعاية الشباب حول تنظيم وزارة الشباب

      التعليقات على تعليمات مجلس رعاية الشباب حول تنظيم وزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مجلس رعاية الشباب حول تنظيم وزارة الشباب
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 4 من نظام الشباب رقم (50) لسنة 1969 وتسهيلا لتطبيق أحكام المادة أعلاه قررنا اصدار التعليمات التالية : –
1 – يقصد بالوزير في هذه التعليمات (وزير الشباب) .
2 – يؤلف مجلس رعاية الشباب من : –
أ – الوزير .
ب – وكيل الوزارة .
جـ – مدير الادارة العام .
د – مدير التخطيط والمتابعة العام .
هـ – مدير التربية الرياضية العام .
و – مدير الرعاية العلمية العام .
ز – مدير الشباب العام .
ح – ممثل عن وزارة التربية والتعليم .
ط – ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ي – ممثل عن مجلس الجامعة .
ك – عدد من الخبراء في شؤون رعاية الشباب .
3 – يشترط في ممثلي الوزارات والدوائر أن يكونوا بمستوى (مدير عام) ولا يشترط ذلك بالنسبة للخبراء .
4 – يكون الوزير رئيسا للمجلس وله أن ينيب عنه وكيل الوزارة عند غيابه واذا غاب الاثنان انتخب الحاضرون من بينهم رئيسا مؤقتا .
5 – تكون اختصاصات المجلس وفقا لما هو منصوص عليه في أحكام قانون رعاية الشباب ونظام الوزارة .
6 – ينعقد المجلس بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية الحاضرين ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات .
7 – تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والسكرتير .
8 – للمجلس أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو أن يكلف عضوا من أعضائه لدراسة موضوع ما أو القيام بمهمة لها علاقة بأعمال المجلس .
9 – يتقاضى عضو المجلس وسكرتيره أجور خدمات خاصة حسب القوانين والانظمة المالية .
10 – ينسب الوزير سكرتيرا للمجلس يكون مسؤولا عن مسك سجل المحاضر وحفظ المقررات وتنظيم جدول الاعمال وتبليغ القرارات .
11 – ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل ويجوز دعوته الى الاجتماع كلما دعت الحاجة .
12 – اذا لم يحضر العضو اجتماع المجلس ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع يقبله الوزير بعد مستقيلا .
13 – اذا أراد العضو التغيب فعليه أن يخبر الرئيس بذلك ويخصم من مخصصاته بنسبة عدد الجلسات التي تغيب فيها .
14 – تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الوزير .
15 – للوزير اعفاء أي عضو من عضوية المجلس في أي وقت اذا اقتنع بعدم الفائدة من وجوده .
16 – للوزارات والدوائر انهاء عضوية ممثليها أو استبدالهم بغيرهم بموافقة الوزير .
17 – لا تترتب أية مسؤولة على الأعضاء من جراء قيامهم بأي عمل أو ابداء رأي تنفيذا للقوانين والأنظمة المرعية .
18 – تلغى تعليمات مجلس رعاية الشباب عدد (3) لسنة 1968 وتعديلاتها كافة .
وزير الشباب
شفيق الكمالي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1797 في 9 – 11 – 1969