تعليمات حول علاج العمال النقابين خارج العراق

      التعليقات على تعليمات حول علاج العمال النقابين خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول علاج العمال النقابين خارج العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام مادة 4 والثلاثين من قانون مؤسسة الاستثمارات العمالية رقم (44) لسنة 1967 وبغية وضع القواعد اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام الفقرة (7) من مادة 4 عشرة من القانون أصدرنا هذه التعليمات ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أولا – يستحق كافة العمال النقابيين من المرضى المبالغ للمعالجة خارج العراق مهما كان سبب المرض في حالة التوصية الصادرة من اللجان الطبية المختصة يتعذر المعالجة في العراق .
ثانيا – على المرضى من العمال النقابيين الذين يرومون المعالجة في خارج العراق مراعاة ما يلي : –
1 – مراجعة اللجان الطبية الابتدائية لاجراء الفحوصات اللازمة لبيان ما اذا كانت المعالجة لا يمكن اجراؤها في العراق .
2 – تعرض قرارات اللجان الطبية الابتدائية على اللجنة الطبية الاستئنافية المؤلفة من قبل وزارة الصحة في بغداد للمصادقة عليها .
ثالثا – تعرض قرارات اللجان الطبية المؤيدة من قبل اللجنة الطبية الاستئنافية على مجلس ادارة مؤسسة الاستثمارات العمالية وعلى ضوء ما ورد فيها يقرر مجلس الادارة مبلغا من المال على أن لا يتجاوز مائة وخمسين دينارا .
رابعا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
أنور عبد القادر الحديثي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1794 في 28 – 10 – 1969