تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام مادة 2 عشرة من القانون رقم 109 لسنة 1968 قانون تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
مادة 1 – تكون مادة 6 من تعليمات الهيئة العليا رقم 79 لسنة 968 فقرة (أ) من المادة المذكورة وتضاف اليها الفقرات التالية : –
ب – تعيد مديرية الاستيلاء والتقدير العامة قرار التمليك والتقدير الى اللجنة قبل نشره لاصلاح الاخطار أو استكمال الاجراءات وللجنة أن تتخذ ما تراه مناسبا بهذا الشأن ويكون قرارها الاخير قطعيا واجب النشر في الجريدة الرسمية وللمديرية العامة تصحيح الاخطاء المادية في قرار اللجنة المنشور في الجريدة الرسمية ببيان تنشره فيها .
جـ – ترفع مديرية الاستيلاء والتقدير العامة قرار اللجنة بعد نشره في الجريدة الرسمية الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي مصحوبا بمطالعتها عليه وعلى قرار محكمة استئناف الاصلاح الزراعي .
مادة 2 – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1794 في 28 – 10 – 1969