عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول اراضي محافظتي الناصرية والعمارة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام مادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 969 أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية: –
مادة 1 – تلغى الفقرة الخامسة من مادة 5 عشرة من تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 84 لسنة 969 ويحل محلها ما يلي : –
5 – للجنة تجميع المساحات التي توزع على السراكيل والملتزمين الاوليين والملتزمين الثانويين الرسميين وأصحاب المحرمات والطلائع في منطقة معينة لتحقيق الوحدة الزراعية الاقتصادية في أراضي الاصلاح الزراعي .
مادة 2 – تلغى المادة الحادية والعشرون من تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 84 لسنة 69 ويحل محلها ما يلي : –
المادة الحادية والعشرون – تقوم اللجنة بعد اصدار قرارها حول السراكيل والملتزمين الاوليين والثانويين الرسميين وأصحاب المحرمات والطلائع باجراء التحقيق مع الحصاصة والنكاشة والمغارسين والفلاحين في المنطقة وفق أحكام البحث والتحقيق الواردة في تعليمات التوزيع رقم 45 لسنة 965 .
مادة 3 – تحذف عبارة (وأصحاب الطليعة) الواردة في مادة 4 والعشرين من تعليمات الهيئة العليا رقم 84 لسنة 1969 .
مادة 4 – تكون مادة 6 والعشرون من تعليمات الهيئة العليا رقم 84 لسنة 969 فقرة أولى وتضاف الفقرة التالية لها لها وتكون فقرة ثانية لها .
فقرة 2 – للهيئة العليا للاصلاح الزراعي تخويل العضو المفوض صلاحية تعيين وحدة التوزيع التي تقترحها لجان البحث والتوزيع .
نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1794 في 28 – 10 – 1969