تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول اطفاء حق العقر

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول اطفاء حق العقر مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول اطفاء حق العقر
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الاشرة من قانون اطفاء حق العقر رقم 150 لسنة 967 المعدل أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
مادة 1 –أ – لكل من وزارة المالية في الارض الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة التي ليست تحت ادارة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ولديوان الاوقاف في الارض الموقوفة التي تحت ادارته ولمالك الارض المملوكة ولصاحب حق التصرف في الارض الاميرية المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة او الموقوفة وفقا غير صحيح وللمتولي في الارض الموقوفة وقفا صحيحا ان يتفق مع صاحب حق العقر على بدل اطفائه وتقوم دوائر الطابو بتسجيل هذا الاطفاء الرضائي .
ب – ويكون بدل الاطفاء في الارض الخاضعة لتصحيح الصنف مبلغا بنسبة الحصة العقرية الى ما يؤول لصاحب الارض من بدل مثلها باعتبارها ملكا صرفا طبقا للنسب الواردة بقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية .
مادة 2 – اطفاء حق العقر لا يجوز تجزئته .
مادة 3 –أ – اذا كانت الحصة العقرية مقدارا من المكيلات أو الموزونات أو العدديات أو كانت من نوعين أو أكثر مما ذكر تجبى سنويا فتكون نسبة الحصة العقرية قيمة ما تشمله هذه الحصة من المكيلات أو الموزونات أو العدديات الى قيمة معدل ناتج الارض المعقورة للسنوات الثلاث السابقة لطالب الاطفاء .
ب – اذا كانت الحصة العقرية مقدارا من النقود فقط فيجرى احتساب هذه الحصة بنسبة النقود الى قيمة معدل حاصل الارض المعقورة للسنوات الثلاث السابقة لطلب الاطفاء اما اذا كانت الحصة العقرية تتألف من مقدار من النقود اضافة الى المكيلات أو الموزونات أو العدديات فيجرى اضافة مقدار النقود الى قيمة المكيلات أو الموزونات أو العدديات .
جـ – اذا وجد اختلاف في نسب الحصة العقرية في حاصلاتها الصيفية عن حاصلاتها الشتوية فيعتبر معدل النسبتين هو أساس نسبة الحصة العقرية التي يحتسب على اساسها بدل الاطفاء، اما اذا كانت الحصة العقرية نسبة معينة في الحاصلات الصيفية مع مبلغ من النقود عن الحاصلات الشتوية أو بالعكس فتكون نسبة الحصة العقرية مساوية لمجموع النقود مع بدل مثل الحاصلات .
مادة 4 – لا تسمع دعوى اطفاء حق العقر في المحاكم عن الاراضي المستولى عليها والمحلولة بموجب قانون الاصلاح الزراعي وعن الاراضي الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة والمسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي وعن الاراضي التي تؤول للدولة بنتيجة تصحيح الصنف .
مادة 5 –أ – تقوم لجان الاستيلاء بتثبيت الحقوق العقرية في قرارات الاستيلاء كما تقوم لجان التقدير بتعيين نسبة الحصة العقرية في قرارات التقدير وفق مادة 3 من هذه التعليمات وتقدير بدلات الاطفاء في الاراضي المستولى عليها التي لا يستحق صاحبها التعويض عنها وفي الاراضي المحلولة بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
ب – اذا لم تثبت الحقوق العقرية في قرارات الاستيلاء فعلى لجان التقدير القيام بتثبيتها .
مادة 6 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1794 في 28 – 10 – 1969