تعليمات مصلحة التمور العراقية لسنة 1969 لتنظيم تجارة التمور وكبسها وتصديرها

      التعليقات على تعليمات مصلحة التمور العراقية لسنة 1969 لتنظيم تجارة التمور وكبسها وتصديرها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مصلحة التمور العراقية لسنة 1969 لتنظيم تجارة التمور وكبسها وتصديرها
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

تنظيما لتجارة التمور وكبسها وتصديرها، ولتنسيق اسواقها الخارجية ومنع التزاحم بين أنواع التمور في تلك الاسواق، واستناداً الى الفقرة (أ) من مادة 6 من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 وتعديلاته . وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور المتخذ بجلسته الرابعة والعشرين بعد المائة المنعقدة بتاريخ 14 – 8 – 1969 ومصادقة وزارة الاقتصاد، أصدرنا التعليمات التالية على أن تصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أولا – توزيع الأسواق –
1 – تخصص الأسواق التالية حصرا الى تمور الحلاوي والخضراوي والساير من انتاج لواء البصرة فقط : –
المملكة المتحدة البريطانية – الولايات المتحدة الامريكية – كندا – اتحاد جنوبي افريقيا – استراليا – نيوزيلندا – اليابان – الاسواق الاوربية عدا ايطاليا .
2 – يبقى تصدير تمور الديري وخلال البريم والجبجاب حرا كالسابق .
3 – مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة أدناه تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الزهدي : –
الهند – الباكستان – برما – سنغافورة – اندونيسيا – سيلان .
4 – يجوز تصدير تمور الحلاوي والخضراوي والساير الى الاسواق المدرجة في الفقرة الثالثة أعلاه لغاية يوم 14 – 10 – 1969 على أن لا يتأخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم 20 منه، ويسمح بتصدير تمور البصرة المحسنة الكبس الى الاسواق المذكورة بصورة مطلقة .
5 – يسمح بتصدير تمور الساير الى منطقة كاتوار في الهند بعد تاريخ 14 تشرين الأول سنة 1969 على أن تكون مشحونة بالسفن الشراعية فقط وعلى أن يبرز مصدرها الى المصلحة الطلبات الواردة اليه على تلك التمور من المنطقة المذكورة عند طلبه اجازة التصدير وعليه ان يعطى تعهدا بتقديم شهادة انزال من الميناء الذي ستفرغ فيه التمور المذكورة .
6 – تخصص أسواق الخليج العربي والجنوب العربي وبلدان شرقي افريقيا والبحر الاحمر والسودان وشمالي افريقيا وايطاليا، لتمور المنطقتين الجنوبية والوسطى . وتقوم مصلحة التمور بتنظيم التصدير الى هذه الاقطار بغية الاشراف على تنسيق وتوازن الصادر اليها من تمور كل منطقة .
7 – تخصص أسواق الجمهورية العربية المتحدة وسوريا ولبنان والاردن لتمور زهدي المنطقة الوسطى وتمور الناصرية من تاريخ تصدير هذه التمور، ويجوز للمصلحة فقط تصدير تمور البصرة اليها، كما ويجوز السماح بتصدير أنواع التمور الأخرى بعد نهاية شهر كانون الأول 1969 بقرار من مجلس ادارة المصلحة بعمولة أو بدونها حسب وضع الاسواق هناك . ومصلحة التمور العراقية هي المخولة باستلام العمولة في حالة اقرارها لصرفها في اغراض الدعاية للتمور العراقية .
8 – يحصر تصدير التمور الى الاتحاد السوفييتي والصين الشعبي والدول الاشتراكية وكافة الاقطار الاوربية والولايات المتحدة الامريكية وكندا واتحاد جنوبي افريقيا واستراليا وزيلندا الجديدة والعربية المتحدة بمصلحة التمور العراقية .
9 – تشمل أحكام هذه التعليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشري فقط .
10 – تبقى الاسواق الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور اليها من جميع الأنواع بموافقة مصلحة التمور .
ثانيا – تعليمات تصدير التمور : –
1 – لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الارض بالتمور المقطوفة من النخلة .
2 – لا جوز حشن التمور الى خارج العراق الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس .
3 – لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها والتأكد من جردتها وخلوها من الحشف أو الرطب أو الخلال أو المواد الغربية أو التمور القديمة . وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير تمور لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة العقوبات المنصوص عليها في قانون المصلحة .
4 – لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر اذا لم تكن مغلفة بالجنفاص أو بأي غلاف آخر توافق عليه المصلحة .
5 – لا يجوز لمن لم يكن تاجرا مجازا حسب المادة (7 – أ) من قانون مصلحة التمور العراقية تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية .
6 – لا يجوز تصريح أية ارسالية من التمور الى الخارج ما لم تعزز بإجازة من مصلحة التمور وفقا للمادة (6 – جـ) من قانون المصلحة وتكون نافذة المفعول لمدة خمسة عشر يوما من تاريخها، ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتعديل الاجازة بموجبه .
7 – تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشري فقط بسنة واحدة من تاريخها على ان ينتهي مفعولها حتما بانتهاء موعد تصدير التمور في الفقرة (11) من المادة رابعا من هذه التعليمات .
8 – تعاد المبالغ المستوفاة عن أجر المصلحة والعمولة على التمور التي لم يتم تصديرها بالشروط التالية : –
أ – أن يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الدفع وعلى أن لا يتجاوز ذلك (60) يوما من تاريخ انتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم .
ب – أن يرفق بالطلب شهادة المنشأ الصادرة من قبل المصلحة ان وجدت بكمية التمور المطلوب استرجاع الاجور والعمولة المدفوعة عنها .
جـ – أن يدرج في الطلب الاسباب التي أدت الى عدم استطاعة صاحب الطلب تصدير التمور المطالب باعادة الاجور والعمولة المدفوعة عنها .
9 – لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين أو بين الملاكين والمصدرين أو بين المصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بين ذوي العلاقة .

المحتوى2
ثالثا – تعليمات كبس التمور وتبخيرها : –
1 – لا يجوز تعاطي كبس التمور الا بإجازة من المصلحة وفقا للمادة السابعة (أ) من قانون المصلحة وعلى المكبسين مراعاة أحكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته .
2 – لا يجوز المباشرة بكبس تمور زهدي المنطقة الوسطى قبل يوم 5 – 10 – 1969 .
3 – يشترط أن تكون أرض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح أو القبر ومائلة لتصريف المياه ويجب أن يجهز المكبس بحنفيات لماء الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور، ويجب أن تكون أرضية وجدران وسقوف المكبس نظيفة، وينبغي تعقيم الارضية بالملائيون 50 ٪ بنسبة (4) سم 3/م2 . والسقوف بمادة ( D .D .T .) 50 ٪ بنسبة 8 غم/م2، وتكون دورات المياه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها، ويجب غسل أرضية المكبس ومن ثم تجفف قبل وضع التمور عليها، وتفرش أرض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة، ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر .
4 – يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال والشيص والمواد الغربية الاخرى بصورة تامة قبل كبسها .
5 – يجب عدم تكديس التمور في المخازن قلة بارتفاع يزيد على ثلاثة أمتار والمخالف يعاقب بموجب قانون المصلحة .
6 – عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته، ويمنع صعود العمال على اكداس التمور .
7 – يلزم أصحاب المكابس باستعمال القوالب أو الآلات الضاغطة في كبس التمور بالخصاف أو استعمال آلة الكبس الميكانيكية للخصام حسب النموذج كما يجب أن تكون كافة الادوات المستعملة في الكبس نظيفة وخالية من الاتربة والاوساخ .
8 – يجب عدم ترطيب التمور بالماء الا بنسبة تتلاءم ودرجة ليونة التمور أو جفافها منعا للتحمض .
9 – ينبغي التأكد من صحة أوزان التمور المكبوسة بالخصاف وستتخذ أشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في اوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر .
10 – يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة من حروف اسمه الأولى واسم لوائه وتضرب هذه العلامة على كل قطعة في مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيض القطع عند الحاجة .
11 – يجب أن تكون أوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع سواء كانت من الخصاف أو الاكياس أو الصناديق أو الكرتون أو الصفائح ويحكم غلقها بعد الكبس أو التعبئة ويجب خلوها من أية رائحة من شأنها التأثير في التمور أو طعمها .
12 – يجب أن توضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في لواء الناصرية لتفريقها عن تمور ساير البصرة .
13 – تكون تمور المنطقة الجنوبية (البصرة الناصرية العمارة) المكبوسة بالخصاف بوزن (5،37) كيلو لكل قطعة ولا يجوز كبسها بغير هذا الوزن كما لا يجوز كبس تمور زهدي المنطقة الوسطى بالخصاف بأقل من (50) كيلو صافي للقطعة الواحدة الا بموافقة المدير العام للمصلحة تحريريا على طلب يقدم بذلك مع بيان الاسباب .
14 – يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق أو الكارتون أو السلوفين قبل الكبس وبعده ويجوزه تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة .
رابعا – مواعيد تصدير التمور : –
1 – يسمح بتصدير الرطب اذا كان قلة أو معبأ باقفاص أو بصناديق مفتوحة لغاية يوم 15 – 9 – 1969 من البصرة ولغاية يوم 15 – 10 – 969 من بغداد وبعد ذلك يعامل الرطب معاملة التمور المصدرة وتستوفى عنه العمولة المقررة على التمور (ان وجدت) .
2 – يسمح بتصدير تمور الدوسان الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1969 اعتبارا من 20 – 8 – 1969 لغاية 15 – 9 – 1969 .
3 – يسمح بتصدير تمور الحلاوي (ابو خشيم) والديري الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1969 اعتبارا من 25 آب 1969 .
4 – يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1969 اعتبارا من 20 آب وتصديره اعتبارا من 5 أيلول 969 .
5 – يسمح بتصدير زهدي البصرة وسائر الانواع الاخرى الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1969 اعتبارا من 15 أيلول 1969 .
6 – يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم 1969 من لواء الناصرية الى بقية الالوية بتاريخ 5 – 9 – 1969 وتصديره الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 9 – 1969 .
7 – يسمح بنقل زهدي الناصرية والعمارة حاصلات موسم سنة 1969 الى بقية الالوية بتاريخ 25 – 9 – 1969 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 1 – 10 – 1969 .
8 – يسمح بنقل تمور الخضراوي والساير وبقية أنواع تمور الناصرية والعمارة حاصلات موسم سنة 969 الى بقية الالوية بتاريخ 1 – 10 – 1969 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 5 – 10 – 1969 .
9 – يسمح بنقل تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 969 الى البصرة اعتبارا من 10 – 10 – 1969 .
10 – يسمح بتصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 969 الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 10 – 1969 بالطريق البري واعتبارا من 15 – 10 – 1969 بالطريق البحري .
11 – يمنع تصدير التمور حاصلات موسم 1969 للاستهلاك البشري اعتبارا من 1 – 7 – 1970 على أن لا يتأخر شحنها الفعلي عن 1 – 8 – 1970 ولا يشمل ذلك أنواع التمور المذكورة في الفقرتين (4) و(6) أعلاه ويخول المدير العام صلاحية تمديد فترة التصدير الى 15 – 7 – 1970 عند حدوث ظروف استثنائية .
مدير مصلحة التمور العراقية العام
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1781 في 22 – 9 – 1969