تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول مشاريع الانماء الزراعي الكثيف

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول مشاريع الانماء الزراعي الكثيف مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي حول مشاريع الانماء الزراعي الكثيف
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (د) من مادة 3 عشرة من القانون المعدلة بمادة 1 من قانون رقم 39 لسنة 969 أصدرت الهيئة العليا التعليمات التالية : –
مادة 1 – تقوم مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء بمفاتحة الوزارة بعد استطلاع رأي مديرية التوزيع العامة ومديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة لتخصيص الاراضي التي تحت ادارة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي لاستغلالها في انشاء البساتين أو زراعة الخضر او انماء الثروة الحيوانية .
مادة 2 – بعد استحصال موافقة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي على التخصيص تقوم مديرية التوزيع العامة بتقطيع الاراضي المخصصة الى قطع تتراوح مساحتها من خمسة دونمات الى عشرين دونما على أن تجمع القطع المتساوية في المساحة في منطقة واحدة وذلك بعد أخذ طبيعة الارض وموقعها بنظر الاعتبار وتقوم مديرية المساحة العامة بتنظيم الخرائط اللازمة بذلك .
مادة 3 – تباع قطع الاراضي المعدة للبيع وفق قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم (127) لسنة 969 .
مادة 4 – على المشتري القيام باستغلال الارض في زراعة الخضر أو انشاء البساتين أو انماء الثروة الحيوانية أو تربية الدواجن وفق الشروط التالية : –
1 – يلزم لاغراض تربية الدواجن توفر الشروط التالية : –
أ – أن يقوم المشتري بتقديم مشروع لتربية الدواجن بما لا يقل عن (2000) الفي فرخة للحوم و(1000) الف فرخة للبيض .
ب – ان يبنى الحقل اللازم المشتمل على الحصائر الكافية لذلك .
جـ – ان يبنى غرفة مخزن للعلف والادوات الاخرى وغرفة للادارة وأخرى للعزل مع ما يستلزم للمشروع من مناهل ومعالف ومستلزمات صحية ضرورية .
2 – يلزم لأغراض تربية الحيوان توفر الشروط التالية : –
أ – يبنى المشتري الحضائر اللازمة لايواء ما لا يقل عن ستة أبقار للحليب وعشرين عجلا للتسمين في المشروع ثنائي الغرض .
ب – ان يبنى المشتري الحضائر اللازمة لايواء ما لا يقل عن (25 – 35) عجلا للتسمين اذا كان المشروع احادي الغرض أو حضائر لايواء ما لا يقل عن (12) بقرة حلوب .
جـ – ان يبنى المشتري مخزنا للعلف والادوات الاخرى وغرفة للادارة وأخرى للعزل مع تهيئة المستلزمات الصحية اللازمة .
3 – تكون شروط الاستغلال بالنسبة لانشاء البساتين كالآتي : –
أ – أن يقوم المشتري بغرس وتسييج بستان لاشجار الفاكهة الملائمة للمنطقة حسب الاسس العلمية من حيث المسافات بين الاشجار ونوعيتها وأعمال الخدمة وترك الممرات اللازمة وغيرها من مستلزمات الانتاج .
ب – أن يقدم المشتري منهجا لاستغلال القطعة المشتراة خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات اعتبارا من أول موسم لغرس الاشجار بعد استلامه لها .
4 – يترك للمشتري بالنسبة للارض المخصصة لزراعة الخضر الحرية في استغلال الارض بالخضر الشتوية أوالصيفية متبعا الاسس العلمية في ذلك ووفق دورة زراعية مناسبة .
5 – تعتبر الشروط الواردة في الفقرات (1 و2 و3) من هذه المادة كحد أدنى للمشاريع الاقتصادية المذكورة على ان يقدم المشتري مشروعه الى مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الاحالة القطعية .
مادة 5 – على المشتري صيانة منشآت الري والبزل التي يستفيد منها .
مادة 6 – على المشترين تكوين جمعيات تعاونية زراعية انتاجية وتسويقية وفق أحكام قانون الاصلاح الزراعي وتشملهم كافة التسهيلات الممنوحة للجمعيات التعاونية الزراعية .
مادة 7 – تقوم لجنة مؤلفة برئاسة مدير الاصلاح الزراعي في اللواء وعضوية مهندس زراعي وموظف حقوقي من منتسبي مؤسسة الاصلاح الزراعي بالنظر في مخالفات المتشرين لاحكام هذه التعليمات ولها أن تستعين بالموظفين المختصين في موضوع المخالفة وترفع تقريرا بذلك الى مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء مع مقترحاتها بشأن رفع المخالفة والعمل على تنفيذ الشروط المطلوبة والمدة اللازمة لاكمالها .
مادة 8 – تقوم مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء بإنذار المخالف وفقا لقرار اللجنة ولازالة المخالفة وتنفيذ الشروط خلال المدة المحددة من قبل اللجنة .
مادة 9 – للعضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في حالة عدم تنفيذ المخالف لما طلب منه في الانذار ابطال تسجيل القطعة باسمه في دائرة الطابو واستردادها منه ويعتبر مستأجرا لها من تاريخ تسليمها اليه ويكون ما دفعه بدلا لايجارها وتقوم لجنة التقدير بتقدير قيمة المغروسات والمنشآت قائمة وتدفع لصاحبها وتصبح تلك المغروسات والمنشآت ملكا للحكومة .
مادة 10 – على مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء عند ورود اشعار اليها بإبطال تسجيل القطعة في الطابو باسم المخالف ان تطلب من لجنة التقدير الكشف على القطعة وتقديرها مع المنشآت والمغروسات بحضور المخالف وتسلم القطعة الى مندوب الادارة الموقتة .
مادة 11 –أ – للمشتري حق الاعتراض على قرار اللجنة الخاص بمخالفات شروط الاستغلال لدى العضو المفوض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار العضو المفوض قطعيا .
ب – للمشتري ان يعترض على قرار العضو المفوض بشأن الغاء التسجيل بالطابو واسترداد القطعة منه لدى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرارها قطعيا بهذا الشأن .
مادة 2 عشرة – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1779 في 17 – 9 – 1969