تعليمات مكسية لمنتجات المؤسسة العامة للصناعة

      التعليقات على تعليمات مكسية لمنتجات المؤسسة العامة للصناعة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مكسية لمنتجات المؤسسة العامة للصناعة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 4 من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966 أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1 – على الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعة التي تقوم بإنتاج أي من المواد المبينة في المادتين الثانية والثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 وكذلك أية جهة مكلفة أو مخولة بالتصدير وكل من يرغب بالتصدير، اخبار مدير الكمرك والمكوس المختص بكميات وأنواع المنتوجات المراد تصديرها الى خارج العراق .
مادة 2 –أ – على الجهات المنوه عنها في مادة 1 من هذه التعليمات ان تقدم كفالة تعادل رسم المكس المفروض قانونا من المنتجات المراد تصديرها الى خارج العراق تتعهد بموجبها بالتصدير خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تصريحة الاصدار وفي حالة عدم وقوع التصدير يجب دفع المكس المقرر على تلك المنتجات حالا .
ب – لمدير الكمارك والمكوس العام تمديد المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى ستة أشهر أخرى في حالة تقديم أسباب مقنعة حالت دون اجراء التصدير خلال مدة الستة أشهر الأولى .
مادة 3 – لاثبات وقوع التصدير ينبغي تقديم النسخة الأولى من تصريحة الاصدار الكمركية مظهرة من قبل الدوائر الكمركية التالية : –
أ – 1 – الرطبة – عندما يقع التصدير عن طريق الرمادي – الرطبة .
2 – حصيبة – عندما يقع التصدير عن طريق الرمادي – حصيبة .
3 – خانقين – عندما يقع التصدير عن طريق خانقين – المنذرية .
4 – النجف – عندما يقع التصدير عن طريق النجف – الرحبة .
5 – صفوان – عندما يقع التصدير عن طريق البصرة – زبير – صفوان .
6 – الموصل – عندما يقع التصدير بواسطة القطار عن طريق تل كوجك .
ب – بالاضافة الى التظهير المبين في الفقرة (أ) أعلاه، ينبغي تظهير النسخة الأولى من تصريحة الاصدار في دائرة الكمرك في مركز الادخال الاجنبي بما يفيد وصول الكمية المصرحة الى ذلك البلد .
ج – يستثنى من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه المنتجات المصدرة بواسطة الطائرات أو بواسطة البريد أو بواسطة البواخر البحرية حيث يكتفي بتظهير موظف الكمرك الذي أشرف على الاصدار .
مادة 4 – تلغى التعليمات رقم 2 لسنة 1966 المعدلة وتحل هذه التعليمات محلها .
مادة 5 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1772 في 28 – 8 – 1969