عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموحب قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم 47 لسنة 1967
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام مادة 6 والعشرين من قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم 47 لسنة 967 أصدرنا هذه التعليمات .
أولا : –
أ – على شركات ووكالات السفر والسياحة المجازة من قبل مصلحة المصايف والسياحة تقديم بيان بأسماء المديرين المفوضين والمستخدمين مع ذكر جنسياتهم وان كان من بينهم أجنبي، فتقديم صورة مصدقة من ترخيص العمل الصادر له من الجهات الرسمية المختصة .
ب – تقديم شهادة بحسن السيرة والسلوك (عدم المحكومية) لكافة مستخدمين مكتب الشركة أو الوكالة بما فيهم المدراء المفوضون .
ثانيا : –
أ – اتخاذ سنة مالية لكل شركة أو وكالة ويفضل ان تبدأ في أول نيسان من كل عام .
ب – تقديم صورة من ميزانية الشركة أو الوكالة تبين الأصول والخصوم معدة من قبل محاسب قانوني مرخص له العمل في الجمهورية العراقية ومصدقة من قبله وذلك خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية للشركة أو الوكالة .
وزير الثقافة والاعلام
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1769 في 17 – 8 – 1969