عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (6) من مادة 9 والعشرين من قانون اقامة الأجانب رقم (36) لسنة 961 (المعدل) أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يعفى رعاية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية القادمون الى العراق من سنة الدخول على أساس المقابلة بالمثل .
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
صالح مهدي عماش
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1757 في 22 – 7 – 1969