تعليمات الخدمة المدنية حول اجور الاعمال الاضافية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية حول اجور الاعمال الاضافية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول اجور الاعمال الاضافية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تضاف الفقرة التالية الى مادة 1 من تعليمات الخدمة المدنية عدد (7) لسنة 960 وتكون فقرة (جـ) لها .
ج – تعتبر الأعمال ذات الطابع الاداري والفكري من ضمن واجبات الموظف الاساسية التي لا يحق له تقاضي المخصصات عنها اذا كانت من ضمن الاعمال المناطة به في مذكرات تقسيم الاعمال في الدائرة أو القسم الذي يعمل فيه اما اذا كلف بأعمال لم تكن من ضمن الاعمال المناطة به بموجب مذكرة تقسيم الاعمال واشترط ان يؤديها خارج أوقات الدوام الرسمي جاز ان يمنح المخصصات عنها اما الاعمال ذات الطابع البدني والميكانيكي كالأعمال التي يؤديها الفراشون وسواق السيارات وأمثالهم فإن نوعيتها تحدد بوقت ادائها فإذا أديت ضمن أوقات الدوام المقررة لهؤلاء العاملين فإنها تعتبر من واجباتهم الاساسية التي لا يتقاضون عنها المخصصات اما ان أديت خارج اوقات الدوام المقررة لهم فإنها لا تعتبر من ضمن أعمالهم الاعتيادية المكلفين بها ويحق لهم تقاضي المخصصات عنها .
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1758 في 26 – 7 – 1969