تعليمات تنظيم اختصاصات مديرية الديوان العامة في وزارة التخطيط

      التعليقات على تعليمات تنظيم اختصاصات مديرية الديوان العامة في وزارة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اختصاصات مديرية الديوان العامة في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام مادة 4 عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 بخصوص تفصيل واجبات التشكيل والاقسام الواردة في النظام المذكور وتحديد ارتباطها مع بعض .
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اختصاصات مديرية الديوان العامة .
مادة 1 – تكون مديرية الديوان العامة مسؤولة عن تنظيم وتنسيق أمور الادارة والذاتية والحسابات والمخزن والترجمة والطبع والاستنساخ والمكتبة والعلاقات والارشيف والمراسلات وتتألف هذه المديرية من الأقسام الآتية : –
1 – قسم الادارة والذاتية – يكون هذا القسم مسؤولا عن تنظيم وتنسيق ملاكات الوزارة وتدقيقها ومسك سجلات الموظفين والمستخدمين العراقيين والاجانب والاجراء وتنظيم البطاقات والاضابير الخاصة بهم وكذلك يكون هذا القسم مسؤولا عن تطبيق قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
ترتبط بهذا القسم الشعبتان الآتيتان :
أ – شعبة الطبع والاستنساخ – تكون هذه الشعبة مسؤولة عن طبع واستنساخ ما يحال اليها من المعاملات والمراسلات والتقارير وغيرها مما له علاقة بأعمال ديوان الوزارة والدوائر الفنية التابعة لها .
ب – شعبة المخزن – تكون هذه الشعبة مسؤولة عن تنظيم مخزن الوزارة ومسك السجلات اللازمة لتسجيل ما يعود للوزارة من اثاث وقرطاسية وغيرها .
2 – قسم حسابات الميزانية الاعتيادية – يكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الحسابية المتعلقة بالميزانية الاعتيادية ومسك السجلات اللازمة لها ومراقبة اعتمادات الفصول وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية .
3 – قسم الحسابات الخطة – يكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية : –
أ – تنظيم الأمور الحسابية المتعلقة بالخطة وبالمنهاج الاستثماري ومسك السجلات اللازمة لها وفقا لقوانين الخطة وقرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية .
ب – متابعة قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية المتعلقة بالمصروفات والايرادات ومسك السجلات الخاصة بها .
جـ – تنظيم الأمور الحسابية المتعلقة بميزانية مجلس التخطيط ومسك السجلات الخاصة بها .
د – توثيق الاعيان المنقولة العائدة للخطة بموجب قوائم الجرد التي تعدها الوزارات المنقذة وتسجيلها في سجلات الاساس والسجلات النوعية وفقا للاسس التي يقررها مجلس التخطيط وديوان الرقابة المالية .
4 – قسم المكتبة والعلاقات – يكون هذا القسم مسؤولا عن تنظيم مكتبة الوزارة ودليلها وفقا لنظام الباقات والاسس العلمية في تنظيم المكتبات وكذلك يكون هذا القسم مسؤولا عن التوسط بشراء الكتب والمحافظة عليها والقيام بالمراسلات اللازمة لذلك .
5 – قسم الترجمة والتعريب – يكون هذا القسم مسؤولا عن ترجمة وتعريب ما يعهد اليه من كتب وتقارير ومعاملات وغيرها مما له علاقة بأعمال الوزارة .
6 – قسم الارشيف والمراسلات – يكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية : –
أ – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة عن ديوان الوزارة عدا السرية منها .
ب – جمع وتنسيق المعاملات الخاصة بأعمال ديوان الوزارة والدوائر الفنية التابعة لها وتأشير اولياتها وتوزيعها على الدوائر المختصة .
جـ – تنظيم جميع المراسلات والمعاملات الخاصة بديوان الوزارة وحفظها وتبويبها وصيانتها في ملفات خاصة .
مادة 2 – لمدير الديوان العام صلاحية توزيع الأعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي المديرية .
مادة 3 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1 – 6 – 1969
وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1750 في 1 – 7 – 1969