عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اختصاصات الدائرة القانونية في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام مادة 4 عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 بخصوص تفصيل واجبات التشكيل والاقسام الواردة في النظام المذكور وتحديد ارتباطها مع بعض .
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اختصاصات الدائرة القانونية .
مادة 1 – تكون الدائرة القانونية مسؤولة عن صياغة اللوائح المتعلقة بقوانين الخطة والانظمة والتعليمات الخاصة بها وكذلك تكون مسؤولة عن تقييم العقود والاتفاقيات من الناحية القانونية ودراسة النواحي المتعلقة بقوانين الاصلاح الاداري بما يتفق وأهداف الخطة، وتكون هذه الدائرة برئاسة مشاور قانوني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين وتتألف من الأقسام الآتية : –
1 – قسم الدراسات والبحوث القانونية – ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية : –
أ – دراسة الهيكل القانوني للقانون الذي تصدر الخطة بموجبه واعداد صياغته بما يتفق وأحكام الدستور ومبادئ التشريع .
ب – دراسة العقود والاتفاقات المحلية والدولية التي تبرم لتنفيذ مشاريع الخطة وتقييم هذه العقود والاتفاقات من الناحية القانونية وتقديم المقترحات اللازمة بذلك .
جـ – اقتراح الحلول القانونية لمعالجة المشاكل التي تعبق تنفيذ الخطة .
2 – قسم المتابعة والتنفيذ – ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية : –
أ – متابعة تنفيذ مشاريع وأعمال الخطة وتقديم المقترحات والتوصيات القانونية اللازمة الى الهيئة التوجيهية أو الى مجلس التخطيط .
ب – تقديم المشورة القانونية لمجلس التخطيط والهيئة التوجيهية وللدوائر التابعة للوزارة عدا الجهاز المركزي للاحصاء .
جـ – تمثيل الوزارة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية في جميع الأمور التي لها علاقة بأعمال الخطة والوزارة عدا الاعمال الخاصة بالجهاز المركزي للاحصاء .
3 – قسم الارشيف والمراسلات : ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية : –
أ – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من الدائرة الاقتصادية .
ب – حفظ وتنسيق التقارير والمذكرات وقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط .
جـ – تنظيم واعداد المراسلات وحفظها وتبويبها في ملفات خاصة .
د – جمع وتنسيق المعاملات الخاصة بأعمال الدائرة الاقتصادية وتوزيعها على الأقسام المختلفة .
هـ – أية أعمال أخرى تتطلبها طبيعة الارشيف والمراسلات .
مادة 2 – لرئيس الدائرة القانونية صلاحية توزيع الاعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الدائرة .
مادة 3 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1 – 6 – 1969 .
وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1750 في 1 – 7 – 1969