تعليمات تنظيم اختصاصات الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط

      التعليقات على تعليمات تنظيم اختصاصات الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اختصاصات الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام مادة 4 عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 بخصوص تفصيل واجبات التشكيل والاقسام الواردة في النظام المذكور وتحديد ارتباطها مع بعض .
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اختصاصات الدائرة الاقتصادية .
مادة 1 – تكون هذه الدائرة مسؤولة عن اعداد الاطار العام للخطة والموازين الاقتصادية لها ورسم السياسات الاقتصادية والمالية بما في ذلك الاطار العام لميزانية الدولة، وتحليل التطورات الاقتصادية واعداد تقارير متابعة شاملة عن مختلف جوانب النمو الاقتصادي وتكون هذه الدائرة برئاسة موظف متخصص بدرجة مدير عام وتتألف من الأقسام الآتية : –
1 – قسم تنسيق الخطة : يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية : –
أ – اعداد النماذج التخطيطية وتحديد الاهداف العامة للخطة وفقا لها ومناقشة الاهداف التفصيلية ومدى التناسق بينها .
ب – تركيب الميزانية القومية، أي الحسابات القومية عن السنوات المستقبلة للخطة والعمل على تصحيح المفارقات فيها .
جـ – اعداد وثائق الخطة .
د – دراسة التعديلات المقترحة على الخطة وأثرها على توازن الخطة .
2 – قسم التدفقات والسياسات المالية – يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية : –
أ – دراسة تمويل الخطة ووسائل تعبئة المدخرات .
ب – اعداد التدفقات المالية والنقدية وتحليلها وفقا لاطار الخطة واعداد حسابات القطاع المالي .
جـ – اعداد ميزانية النقد الاجنبي للخطة السنوية .
د – اعداد الاطار العام لميزانية الدولة سنويا وتحليل حسابات الحكومة .
هـ – رسم السياسات النقدية والمالية بما في ذلك حجم الاصدار النقدي والسياسات السعرية واسعار الفائدة والتنسيق بين السياسات التي تقترحها دوائر الوزارة الاخرى .
3 – قسم الموازين الاقتصادية : يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية : –
أ – تحليل جداول العلاقات الصناعية ودراسة تطوراتها وتقدير الطلب الوسيط على منتجات القطاعات المختلفة وتحليل المعاملات الفنية وتطورها .
ب – التنبؤ بالصادرات واسعارها ودراسة الاتفاقات الدولية والنظم والاجهزة الخاصة بالتجارة الخارجية .
جـ – اعداد الموازين السلعية للسلع الرئيسية ومجموعات السلع وتقدير احتياجات الاستيراد من كل منها، وكذلك التغير في المخزون، واقتراح نواحي التعديل في بنودها بما يكفل تحقيق التوازن .
4 – قسم المتابعة وتحليل البنايات : يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية : –
أ – اعداد تقارير دورية شاملة عن تقديم التنفيذ مستعينا في ذلك بالتقارير التي تعدها الدوائر والاقسام الاخرى .
ب – دراسة الآثار المباشرة وغير المباشرة لاختلاف معدلات التنفيذ .
جـ – تقدير التغيرات في الاجماليات الاقتصادية القومية وفي البنيان الاقتصادي وبيان مدى فاعلية التنفيذ .
د – اقتراح التعديلات في السياسات والنظم الاقتصادية بما يكفل تحقق أهداف الخطة .
هـ – مقارنة معدلات الاداء المتحققة بالمعدلات المخططة وبمعايير أخرى داخلية أو خارجية ووضع التوصيات اللازمة لرفع مستوياتها .
و – جمع البيانات الحسابية من المصادر المختلفة والتنسيق بينها وتحليلها وتركيب المؤشرات منها مستعينا في ذلك بالحاسب الالكتروني واعداد البرامج الحسابية اللازمة لاستخدام الحاسب الالكتروني في حل النماذج التخطيطية والدراسات القياسية الخاصة بأقسام مختلف دوائر الوزارة .
5 – قسم الارشيف والمراسلات : يرأسه موظف متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين يكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية : –
أ – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من الدائرة الاقتصادية .
ب – حفظ وتنسيق التقارير والمذكرات وقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط .
جـ – تنظيم واعداد المراسلات وحفظها وتبويبها في ملفات خاصة .
د – جمع وتنسيق المعاملات الخاصة بأعمال الدائرة الاقتصادية وتوزيعها على الأقسام المختلفة .
هـ – أية أعمال أخرى تتطلبها طبيعة الارشيف والمراسلات .
مادة 2 – لرئيس الدائرة الاقتصادية توزيع الاعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الدائرة .
مادة 3 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1/6/1969 .
وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1750 في 1 – 7 – 1969