تعليمات تنظيم اختصاصات الدائرة التربوية والاجتماعية في وزارة التخطيط

      التعليقات على تعليمات تنظيم اختصاصات الدائرة التربوية والاجتماعية في وزارة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اختصاصات الدائرة التربوية والاجتماعية في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام مادة 4 عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 بخصوص تفصيل واجبات التشكيل والاقسام الواردة في النظام المذكور وتحديد ارتباطها مع بعض .
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اختصاصات الدائرة التربوية والاجتماعية .
مادة 1 – تكون الدائرة التربوية والاجتماعية مسؤولة عن أعمال التخطيط والمتابعة المتعلقة بالخدمات التربوية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية . وتكون برئاسة موظف فني متخصص بدرجة مدير عام وتتألف من الأقسام الآتية : –
1 – قسم القوى العامة : ويتولى تخطيط القوى العاملة في الأجل القصير والطويل ووضع الموازين البشرية على مستوى الدولة والمستوى الاقليمي ودراسة برامج التدريب المهني .
2 – قسم التخطيط التربوي : ويتولى تخطيط الخدمات التربوية والتعليمية والربط بينها وبين التخطيط البشري .
3 – قسم التخطيط الصحي : ويتولى تخطيط الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية .
4 – قسم الخدمات الاجتماعية : ويتولى تخطيط الخدمات الاجتماعية والثقافية وكذلك الخدمات الأخرى كالسياحة والخدمات الشخصية والدينية ورعاية الطفولة والشباب .
5 – قسم الارشيف والمراسلات ويتولى هذا القسم الأمور الآتية :
أ – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من الدائرة التربوية والاجتماعية .
ب – حفظ وتنسيق التقارير والمذكرات وقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط .
جـ – تنظيم واعداد المراسلات وحفظها وتبويبها في ملفات خاصة .
د – جمع وتنسيق المعلومات الخاصة بأعمال الدائرة التربوية والاجتماعية وتوزيعها على الأقسام المختصة .
هـ – أية أعمال أخرى تتطلبها طبيعة أعمال الارشيف والمراسلات .
مادة 2 – يرأس كل قسم من الأقسام المذكورة في الفقرات (1 – 4) من مادة 1 موظف فني متخصص بالأمور المتعلقة بالقسم الذي يرأسه يعاون في ذلك عدد من الموظفين والمستخدمين .
مادة 3 – يكون قسم القوى العاملة المشار اليه في الفقرة (1) من مادة 1 من هذه التعليمات مسؤولا بوجه عام عن التخطيط البشري في الأجل الطويل الى جانب احتياجات الخطط السنوية ومتوسطة الاجل ويكون هذا القسم مسؤولا بوجه خاص عن الأمور الآتية :
1 – دراسة التطورات السكانية والديموجرافية والتنبؤ بها وتقدير المعروض من القوى العاملة والتوزيع الجغرافي له .
2 – دراسة التركيب الاقتصادي والمهني في كل من جانبي العرض والطلب على القوى العاملة الذي يتولد عن خطط التنمية واقتراح وسائل الموازنة بينها .
3 – تركيب الموازين البشرين للخطط قصيرة ومتوسطة الاجل واقتراح السياسات التعليمية والتدريبية اللازمة ومتابعة تحققها .
4 – دراسة سياسات الاجور والحوافز الضرورية لتحقيق التوازن .
5 – دراسة الهجرة الداخلية واقتراح السياسات لعلاجها .
6 – تقدير التطورات في انتاجية المعامل ووسائل رفعها وفقا للحسابات التي تجريها الدوائر في القطاعات المختلفة .
7 – رسم سياسة سكانية عامة لتحديد معالم النمو البشري في الدولة ودراسة مشاريع تنظيم الاسرة واقتراح المشروعات اللازمة للنهوض بالمستوى المعيشي للعنصر البشري والتنسيق بينها .
مادة 4 – تكون الأقسام المذكورة في الفقرات (2 و3 و4) من مادة 1 من هذه التعليمات مسؤولة عن الأمور الآتية : –
1 – تقييم المشروعات المقدمة من الوزارات والأجهزة المختلفة وتحديد اولوياتها .
2 – اعداد برامج التنمية ورسم البرامج الزمنية للتنفيذ والتوزيع الجغرافي للخطة .
3 – تقدير حجم نشاط القطاع الخاص والتنبؤ به وتخطيطه بما يتفق وأهداف الخطة .
4 – دراسة معدلات اداء الخدمة واقتراح وسائل النهوض بها .
5 – تقدير الانتاج والدخول والاجور والعمالة ورأس المال التي تحققت في القطاع والتنبؤ بها .
6 – دراسة طرق التمويل وتقدير حجمه ومصادره .
7 – اعداد تقارير دورية بمتابعة تنفيذ الخطة ومدى تحقق أهدافها .
مادة 5 – لرئيس الدائرة التربوية والاجتماعية صلاحية توزيع الاعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الدائرة .
مادة 6 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1/6/1969 .
وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1750 في 1 – 7 – 1969