تعليمات تنظيم اختصاصات دائرة المباني والخدمات في وزارة التخطيط

      التعليقات على تعليمات تنظيم اختصاصات دائرة المباني والخدمات في وزارة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اختصاصات دائرة المباني والخدمات في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام مادة 4 عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968 بخصوص تفصيل واجبات التشكيل والاقسام الواردة في النظام المذكور وتحديد ارتباطها مع بعض .
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اختصاصات دائرة المباني والخدمات .
مادة 1 – تكون دائرة المباني والخدمات مسؤولة عن أعمال التخطيط والمتابعة المتعلقة بقطاعات المباني والخدمات والمرافق العامة وتخطيط المدن والاقاليم . وتكون هذه الدائرة برئاسة موظف فني متخصص بدرجة مدير عام وتتألف من الأقسام الآتية : –
1 – قسم المباني الحكومية ومباني الخدمات : ويختص بمباني الدوائر الحكومية وكذلك مباني المدارس والمستشفيات والوحدات الاجتماعية والصحية .
2 – قسم الاسكان والمباني السكنية : ويختص في تنظيم برامج الاسكان الحكومي ومشاريع الاسكان في القطاعين العام والخاص .
3 – قسم المرافق العامة : ويختص بمشاريع مياه الشرب والمجاري وكذلك برامج التخطيط العمراني للمدن والاقاليم .
4 – قسم الارشيف والمراسلات .
مادة 2 – يرأس كل قسم من الأقسام المذكورة في الفقرات (1 – 3) من مادة 1 من هذه التعليمات موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون كل قسم من الأقسام المذكورة مسؤولا عن دراسة الخطط المتعلقة به ورسم برنامج الاستثمار ضمن الاطار العام للخطة واهدافها وكذلك يكون كل قسم من الأقسام المذكورة مسؤولا عن متابعة تنفيذ المشاريع والاعمال الخاصة به ودراسة ما قد يعترض تنفيذها من عقبات وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة الى الهيئة التوجيهية أو الى مجلس التخطيط .
مادة 3 – يرأس قسم الارشيف والمراسلات موظف متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية :
1 – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من دائر النقل والمواصلات .
2 – حفظ وتنسيق التقارير والمذكرات وقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط .
3 – تنظيم واعداد المراسلات وحفظها وتبويبها في ملفات خاصة .
4 – جمع وتنسيق المعلومات الخاصة بأعمال دائرة النقل والمواصلات وتوزيعها على الأقسام المختلفة .
5 – أية أعمال أخرى تتطلبها طبيعة أعمال الارشيف والمراسلات .
مادة 4 – على الأقسام المذكورة في الفقرات (1 – 3) من مادة 1 من هذه التعليمات عند اعداد الخطط القصيرة والطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها ان تراعي الأمور الآتية : –
1 – تخطيط أنماط الانشاء ومستوياتها لأنواع المباني وفقا لأهداف الخطة وبما يتفق مع الموارد المتوفرة .
2 – تحديد عناصر التكلفة لأنواع المباني المختلفة وتقدير مستلزمات كل منها .
3 – تقييم مشاريع البناء والاسكان التي تتولاها الدولة وفقا للأهداف التي تحدد لقطاعات الخدمات المختلفة وتحديد برنامج زمني وجغرافي يراعى فيه الاحتياجات لاهداف خاصة .
4 – تقدير حجم نشاط القطاع الخاص واحتياجاته ورسم السياسات والحوافز اللازمة لتحقيق مساهمته وفقا لأهداف الخطة .
5 – دراسة برامج التخطيط العمراني وتقييمها .
6 – اعداد تقارير متابعة دورية عن تنفيذ الخطة والتغيير في تكاليف البناء واقتراح وسائل رفع مستوى التنفيذ .
7 – دراسة طرق التمويل وتقدير حجمه ومصادره .
8 – تقدير الدخل والعمالة المتولدين في قطاع البناء وكذلك الدخل في قطاع الاسكان والتنبؤ بها عن كل من سنوات الخطة .
مادة 5 – لرئيس دائرة المباني والخدمات صلاحية توزيع الاعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الدائرة .
مادة 6 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1/6/1969 .
وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1750 في 1 – 7 – 1969