عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اختصاصات دائرة النقل والمواصلات في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام مادة 4 عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة /1968 بخصوص تفصيل واجبات التشكيلات والاقسام الواردة في النظام المذكور وتحديد ارتباطها مع بعض .
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اختصاصات دائرة النقل والمواصلات .
مادة 1 – تكون دائرة النقل والمواصلات مسؤولة عن أعمال التخطيط والمتابعة المتعلقة بالنقل البري والمائي والجوي والمواصلات والتخزين وتكون هذه الدائرة برئاسة موظف فني متخصص بدرجة مدير عام وتتألف من الأقسام الآتية :
1 – قسم النقل البري : ويشمل النقل بالطرق داخل وخارج المدن والسكك الحديد والجسور وكذلك النقل بالأنابيب .
2 – قسم النقل المائي والجوي : داخل وخارج الجمهورية العراقية ويشمل الموانئ والمطارات .
3 – قسم المواصلات والتخزين : بما في ذلك تخزين الحاصلات الزراعية .
4 – قسم الارشيف والمراسلات .
مادة 2 – يرأس كل قسم من الأقسام المذكورة في الفقرات (1 – 3) من مادة 1 من هذه التعليمات موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون كل قسم من الأقسام المذكورة مسؤولا عن دراسة الخطط المتعلقة به ورسم برنامج الاستثمار ضمن الاطار العام للخطة واهدافها وكذلك يكون كل قسم من الأقسام المذكورة مسؤولا عن متابعة تنفيذ المشاريع والاعمال الخاصة به ودراسة ما قد يعترض تنفيذها من عقبات وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة الى الهيئة التوجيهية أو الى مجلس التخطيط .
مادة 3 – يرأس قسم الارشيف والمراسلات موظف متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية :
1 – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من دائر النقل والمواصلات .
2 – حفظ وتنسيق التقارير والمذكرات وقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط .
3 – تنظيم واعداد المراسلات وحفظها وتبويبها في ملفات خاصة .
4 – جمع وتنسيق المعلومات الخاصة بأعمال دائرة النقل والمواصلات وتوزيعها على الأقسام المختلفة .
5 – أية أعمال أخرى تتطلبها طبيعة الارشيف والمراسلات .
مادة 4 – على الأقسام المذكورة في الفقرات (1 – 3) من مادة 1 من هذه التعليمات عند اعداد الخطط القصيرة والطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها ان تراعي الأمور الآتية : –
1 – تقدير حجم النقل الداخلي للبضائع والاشخاص وفقا للتطور في مواطن الانتاج والاسواق مع مراعاة التغييرات الموسمية فيه .
2 – تحديد أهداف قطاع النقل واختيار السبل البديلة المناسبة للنقل والتخزين بما يحقق حفظ المنتجات وخفض التكاليف .
3 – تقييم المشروعات التي تعدها الوزارات والاجهزة المختلفة وتحديد أولوياتها .
4 – تقدير الانتاج في القطاعات المختلفة وكذلك العمالة والدخول والاسعار والتنبؤ بها .
5 – دراسة معدلات الاداء وعناصر التكلفة واعداد برامج خفض التكلفة .
6 – دراسة طرق تمويل القطاع وتقدير حجمه .
7 – اعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تنفيذ الخطة في القطاعات المختلفة .
8 – التحقق من التنسيق بين التخطيط العمراني للمدن والقرى وبين خطط النقل داخل المدن .
مادة 5 – لرئيس دائرة النقل والمواصلات صلاحية توزيع الاعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الدائرة .
مادة 6 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1/6/1969 .
وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1750 في 1 – 7 – 1969