عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اختصاصات الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام مادة 4 عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة /1968 بخصوص تفصيل واجبات التشكيلات والاقسام الواردة في النظام المذكور وتحديد ارتباطها مع بعض .
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اختصاصات الدائرة الصناعية .
مادة 1 – تكون الدائرة الصناعية مسؤولة عن اعمال التخطيط والمتابعة المتعلقة بالصناعات الاستخراجية والتحويلية وتوليد الطاقة الكهربائية واستخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية وتكون برئاسة موظف فني متخصص بدرجة مدير عام وتتألف هذه الدائرة من الأقسام الآتية :
1 – قسم الصناعات الغذائية .
2 – قسم الصناعات الكيماوية والبترولية .
3 – قسم صناعات النسيج .
4 – قسم الصناعات المعدنية والاستخراجية .
5 – قسم المشاريع الكهربائية .
6 – قسم الارشيف والمراسلات .
مادة 2 – يرأس كل قسم من الأقسام المذكورة في الفقرات (1 – 5) من مادة 1 من هذه التعليمات موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون كل قسم من الأقسام المذكورة مسؤولا عن رسم برنامج الاستثمار والانتاج المتعلق بالصناعات الخاصة به وتقدير الانتاج ومستلزماته وأساليبه وتكاليفه والاحتياجات التمويلية، كذلك يكون كل قسم من الأقسام المذكورة مسؤولا عن متابعة تنفيذ المشاريع والأعمال الخاصة به ودراسة ما قد يعترض تنفيذها من عقبات وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة الى الهيئة التوجيهية أو الى مجلس التخطيط .
مادة 3 – يرأس قسم الارشيف والمراسلات موظف متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية :
1 – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من الدائرة الصناعية .
2 – حفظ وتنسيق التقارير والمذكرات وقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط .
3 – تنظيم واعداد المراسلات وحفظها وتبويبها في ملفات خاصة .
4 – جمع وتنسيق المعلومات الخاصة بأعمال الدائرة الزراعية وتوزيعها على الأقسام المختصة .
5 – أية أعمال أخرى تتطلبها طبيعة أعمال الارشيف والمراسلات .
مادة 4 – على الأقسام المذكورة في الفقرات (1 – 5) من مادة 1 من هذه التعليمات عند اعداد الخطط القصيرة والطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها أن تراعي الأمور الآتية :
1 – تقييم المشروعات التي تعدها الوزارات والاجهزة المختلفة وتحديد اولوياتها .
2 – اعداد برامج التنمية للقطاع الصناعي وتحديد البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع والتنسيق بينها .
3 – دراسة مشاكل التوطن الصناعي وتحديد مواقع المشاريع والتوزيع الجغرافي لها .
4 – دراسة طرق التمويل وتقدير حجمه ومصادره .
5 – دراسة العلاقات الانتاجية وبرامج الانتاج والعمالة والتسويق والتكاليف وتقدير معدلات الاداء لوحدات القطاع العام والقطاع الخاص .
6 – التنبؤ بالانتاج والدخول والعمالة والاسعار ورسم خطط الانتاج للقطاع الخاص وتعيين الاهداف التفصيلية للقطاعات المختلفة .
7 – اقتراح السياسات الاقتصادية والحوافز اللازمة لرفع كفاءة ادارة القطاع .
8 – دراسة الاساليب الفنية البديلة للانتاج واقتراح الاساليب اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة .
مادة 5 – لرئيس الدائرة الصناعية صلاحية توزيع الأعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الدائرة .
مادة 6 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1/6/1969 .
وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1750 في 1 – 7 – 1969