عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اختصاصات الدائرة الزراعية في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام مادة 4 عشرة من نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 1968/ بخصوص تفصيل واجبات التشكيلات والاقسام الواردة في النظام المذكور وتحديد ارتباطها مع بعض :
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اختصاصات الدائرة الزراعية :
مادة 1 – تكون الدائرة الزراعية مسؤولة عن أعمال التخطيط والمتابعة في قطاعات الزراعة والري والبزل والثروة الحيوانية وتكون هذه الدائرة برئاسة موظف فني متخصص بدرجة مدير عام وتتألف من الأقسام الآتية:
1 – قسم الري والبزل : يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن دراسة الموارد المائية ورسم سياسة الخزن والري والبزل لتلك الموارد من الناحيتين الاروائية والوقائية بما يحقق تنفيذ أهداف الخطة . كذلك يكون هذا القسم مسؤولا عن متابعة تنفيذ المشاريع والأعمال الخاصة به ودراسة ما قد يعترض تنفيذها من عقبات وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول اللازمة الى الهيئة التوجيهية أو الى مجلس التخطيط .
2 – قسم تنمية الانتاج الزراعي والحيواني : يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن رسم برنامج الاستثمار والانتاج في قطاعات الانتاج النباتي والحيواني والصيد والقنص وصيد الاسماك ويقوم بتقديم الانتاج ومستلزماته وتكاليفه والاحتياجات التمويلية ومعالجة الموضوعات المتعلقة بأساليب الانتاج كاستخدام الاسمدة وتحسين البذور ونظم الملكية والحيازة وبوجه عام مشاكل الادارة الزراعية واقتراح السياسات الاقتصادية . كذلك يكون هذا القسم مسؤولا عن متابعة تنفيذ المشاريع والأعمال الخاصة به ودراسة ما قد يعترض تنفيذها من عقبات وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول اللازمة الى الهيئة التوجيهية أو الى مجلس التخطيط .
3 – قسم التنمية الريفية والخدمات الزراعية : يرأسه موظف فني يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن تخطيط خدمات الارشاد الزراعي والتعليم الريفي والتعاونيات ونظم التسويق والمؤسسات التمويلية ومشاكل تنمية البيئة الريفية بما في ذلك الصناعات الريفية . كذلك يكون هذا القسم مسؤولا عن متابعة تنفيذ المشاريع والاعمال الخاص به ودراسة ما قد يعترض تنفيذها من عقبات وتقديم المقترحات والحلول اللازمة الى الهيئة التوجيهية أو الى مجلس التخطيط .
4 – قسم الارشيف والمراسلات : يرأسه موظف متخصص يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية :
أ – تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى والصادرة من الدائرة الزراعية .
ب – حفظ وتنسيق التقارير والمذكرات وقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط .
جـ – تنظيم واعداد المراسلات وحفظها وتبويبها في ملفات خاصة .
د – جمع وتنسيق المعلومات الخاصة بأعمال الدائرة الزراعية وتوزيعها على الأقسام المختصة .
هـ – أية أعمال أخرى تتطلبها طبيعة أعمال الارشيف والمراسلات .
مادة 2 – على الأقسام المذكورة في الفقرات (1 – 3) من مادة 1 من هذه التعليمات عند اعداد الخطط القصيرة والطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها ان تراعي الأمور الآتية :
1 – تقييم المشروعات التي تعدها الوزارات والاجهزة المختلفة وتحديد اولوياتها .
2 – اعداد برامج التنمية للقطاع الزراعي وتحديد البرنامج الزمني للتنفيذ والتوزيع الجغرافي للمشاريع .
3 – اعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تنفيذ مشاريع الخطة والعوامل التي تعوق التنفيذ والمقترحات اللازمة لتدارك تلك العوائق .
4 – دراسة طرق التمويل وتقدير حجمه ومصادره .
5 – دراسة المشاكل التنظيمية والخدمات اللازمة لتحسين سير العمل في تنفيذ الخطة .
6 – تقدير الانتاج من الحاصلات المختلفة والاجور والعمالة ورأس المال التي تحققت من القطاع الزراعي والتنبؤ بكل من هذه العناصر عن سنوات الخطة .
7 – دراسة الدورة الزراعية والتركيب المحصولي وتخطيطها وفقا لاهداف الخطة وكذلك دراسة العلاقات الانتاجية ووسائل تحسينها .
8 – اقتراح السياسات الاقتصادية اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية بما في ذلك سياسات الاسعار والاجور والتسويق والتصدير والتمويل .
مادة 3 – لرئيس الدائرة الزراعية صلاحية توزيع الأعمال المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي الدائرة .
مادة 4 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 1/6/1969 .
وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1750 في 1 – 7 – 1969