عنوان التشريع: تعليمات مالية حول تطبيق قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
الفصل الأول
الاصطلاحات
مادة 1 – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبنية ازاءها:_
العقار –أ – فيما يتعلق بالبيع والايجار .
1 – عقارات الحكومة الكائنة داخل حدود البلديات .
2 – الابنية العائدة للحكومة و الاراضي المشيدة عليها هذه الابنية الكائنة خارج حدود البلديات .
3 – الاراضي الخالية الواقعة خارج حدود البلديات والتي تؤجر أو تباع لغير الاغراض الزراعية .
ب – فيما يتعلق بالبيع فقط . البساتين العائدة للحكومة عدا التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي .
جـ – فيما يتعلق بالايجار فقط .
الشواطئ الأميرية الواقعة داخل حدود البلديات المتصلة بالاملاك والاراضي المملوكة أو المفوضة بالطابو والتي لم تكن مفصولة عنها بطريق عام .
العامل – الشخص الذي يؤدي عملا لرب العمل لقاء أجر بموجب اتفاق خاص أو عام شفهي أو تحريري ويكون عند ادائه تحت توجيهه أو ادارته أو على سبيل التدريب أو التجربة .
الفقير – كل شخص يعجز عن الحصول على ايراد يومي قدره (درهم واحد) لعاهة بدنية أو كبر في السن على أن يكون معدوما من شخص مكلف بإعالته شرط ويؤيد المجلس البلدي وجوب مساعدته لعاهته البدنية أو كبر سنه .
الموظف – الشخص الذي عهدت اليه وظيفة دائمية لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة أو ميزانية خاصة وله خدمة تقاعدية .
المستخدم – الشخص الذي عهدت اليه وظيفة وقتية أو دائمية لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة أو ميزانية خاصة بعنوان مستخدم .
السلطة الادارية – المتصرف – (أو قائممقام المركز) في مركز اللواء والقائممقام في الاقضية الأخرى .
السلطة المالية – مدير الاملاك في مركز اللواء ومدير المال في الاقضية الأخرى ومأمور المال في الناحية .
الفصل الثاني
بيع عقارات الحكومة
مادة 2 – يباع العقار العائد للحكومة بموافقة وزير المالية وبشرط : –
أ – أن يكون العقار مسجلا في دائرة الطابو باسم الخزينة .
ب – أن تؤيد السلطة الادارية عدم احتمال احتياج أية دائرة حكومية لذلك العقار وانه لم يتقرر انشاء أي بناء عليه – ان كان عرصة – .
مادة 3 – 1 – عند ورود موافقة وزير المالية على بيع العقار تقوم السلطة الادارية بتأليف لجنة لتقدير قيمة العقار قوامها مدير الاملاك وممثل من دائرة الطابو وثلاثة أعضاء أحدهم من مجلس الادارة وآخران من ذوي الخبرة بالاملاك في قضاء مركز اللواء ومدير المال وملاحظ الطابو – ان وجد – وثلاثة أعضاء أحدهم من مجلس الادارة وآخران من ذوي الخبرة بالاملاك في الاقضية الأخرى ويكون دقيقا ومستندا الى مستوى الاسعار السائدة عند التقرير .
2 – يكون أكبر الموظفين درجة في اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة المتقدمة رئيسا لها .
3 – لا يتم نصاب اللجنة الا بحضور جميع الأعضاء .
4 – تزود وزارة المالية بنسخة من تقرير اللجنة حول قيمة العقار المراد بيعه .
مادة 4 – 1 – يجرى بيع العقار العائد للحكومة بطريقة المزايدة العلنية في كافة الأحوال مع مراعاة المادة (10) من هذه التعليمات .
2 – بعد الحصول على موافقة وزير المالية على بيع العقار وورود تقرير اللجنة المؤلفة لتقدير قيمته تنظم قائمة للمزايدة وفق الانموذج الملحق بهذه التعليمات ويصادق عليها مجلس الادارة وتبقى لدى السلطة المالية لاطلاع جميع المراجعين عليها خلال مدة المزايدة .
3 – يذاع أمر المزايدة اذاعة واسعة لمدة (30) يوما ويكون ذلك بنشر اعلاه في الصحف المحلية ان وجدت أو في الصحف التي تصدر في أقرب مكان من موقع العقار مرة واحدة كل عشرة أيام ولصقه على العقار نفسه وفي الاسواق والميادين العامة في مركز اللواء والقضاء والناحية ولوحة الاعلانات وفي الاماكن التي تؤمل فائدة من الصاق الاعلان عليها مع وجوب قيام المنادي بالمناداة في المقاهي والمحلات العامة وفي الاماكن التي تؤمل فائدة من المناداة فيها .
4 – ينبغي أن يحتوي اعلان بيع العقار على : –
أ – وصف العقار الكامل (موقعه ومشتملاته وحدوده ومساحته ورقم بابه – ان وجد –) وتسلسله في دائرة الطابو .
ب – محل اجراء المزايدة ومدتها وتاريخ البدء بها والساعة التي تجرى فيها الاحالة .
5 – تعين الساعة التي تجرى فيها الاحالة بقرار من مجلس الادارة المختص بحفظ مع الاوراق المتعلقة بالمزايدة .
مادة 5 – 1 – تكون مدة المزايدة ثلاثين يوما يجوز تمديدها الى عشرة أيام لمرة واحدة فقط بقرار مجلس الادارة وتعتبر مدة التمديد من تاريخ صدور اعلاه التمديد وينبغي اخبار وزارة المالية بالتمديد فقط حيث لا يتوقف التمديد على استحصال المصادقة من أي مرجع على أن يعلن عن ذلك التمديد والبدل الذي وصلت اليه المزايدة وفق الفقرة (3) من مادة 4 من هذه التعليمات .
2 – تجرى المزايدة بصورة علنية في مركز القضاء الذي يقع العقار ضمن حدوده واذا ظهر راغب لشرائه في مركز قضاء آخر فيمكن قبول الضم من هذا الراغب في مركز القضاء الذي يضم فيه على أن تقوم السلطة الادارية في ذلك القضاء باخبار مركز القضاء المختص برقيا باسم الراغب ومقدار ضمه لتأشير ذلك في قائمة المزايدة بعد أن تستوفي من الراغب تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية بنسبة 10 ٪ من البدل الذي يعرضه .
3 – تقبل الضمائم من قبل المزايدين خلال مدة المزايدة اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان على أن تدون الضمائم في قائمة المزايدة رقما وكتابة وتستوفى من الراغب سلفا تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية بنسبة 10٪ من البدل الذي يعرضه بعد أخذ توقيع المزايد أو المزايدين في قائمة المزايدة وتدوين عناوينهم الدائمية .
4 – على السلطة المالية أن تساعد الراغبين في الشراء على رؤية العقار المراد بيعه وعلى كل يعتبر صاحب الضم مسقطا لجميع خياراته ومشاهدا للعقار نفسه بمجرد ضمه والتوقيع على الضم .
5 – يجوز قبول ضمائم أي شخص بالنيابة عن شخص آخر فيما اذا كان مزودا بوكالة قانونية تجيز له ذلك .
6 – في اليوم الأخير من مدة المزايدة يجتمع مجلس الادارة في اللواء أو القضاء وينادى المنادي بالقرب من دار الحكومة عن جريان المزايدة ويكلف من له ضم (عدا صاحب الضم الأخير) بأن يضم أو يكف عن المزايدة واذا امتنع عن ذلك يجب ذكر الكيفية في قائمة المزايدة وتأييدها من قبل مجلس الادارة . أما اذا لم يحضر أحد المزايدين في اليوم الأخير من مدة المزايدة فيجب أن ينادى باسمه ثلاث مرات جهرا فإن لم يحضر يسجل أمر غيابه في القائمة من قبل المنادى وعضوين من مجلس الادارة ويكون ذلك بمثابة كف يد عن المزايدة (ما لم يكن الغائب صاحب الضم الأخير) .
7 – في الساعة الأخيرة من مدة المزايدة اذا وجد المجلس ان البدل قد وصل حده اللائق فله أن يقرر الاحالة باسم صاحب الضم الأخير سواء أكان حاضرا أم لا ويذكر اسمه ومقدار البدل ونوع العقار ومساحته وتسلسله في الطابو ورقمه في سجل الاملاك الاساسي في القرار الذي يصدره بهذا الشأن والا فعليه ان يقرر تمديد المدة عشرة أيام .
8 – اذا كان اليوم الأخير من مدة المزايدة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم يلي العطلة مباشرة موعدا لانتهاء قبول الضمائم .
9 – لا توجد احالتان أولية وقطعية وانما هناك مدة للمزايدة تجرى عند انتهائها الاحالة أو تمدد لمدة عشرة أيام فقط لتجرى بعد انتهائها الاحالة اذا وجد ان البدل قد وصل حده اللائق أو يقرر ابقاء قائمة المزايدة مفتوحة اذا لم يحصل راغب في الشراء أو كان البدل الذي وصلت اليه المزايدة غير لائق .
10 – يجوز قبول الضم الذي يقع بعد صدور قرار المجلس الاداري بالاحالة حتى استلام المجلس المذكور موافقة متصرفية اللواء أو وزير المالية على الاحالة حيث لا يقبل أي ضم بعد ذلك ويكون البيع قد تم نهائيا بالبدل الأخير وتخبر المتصرفية ووزارة المالية بمقدار البدل الأخير واسم صاحبه ان كان قد وقع ضم خلال هذه الفترة .
المحتوى2
مادة 6 – 1 – على الشخص الذي يرغب في الانسحاب من المزايدة ان يدون في قائمة المزايدة رغبته في الانسحاب ويوقع على ذلك على أنه لا يجوز انسحاب صاحب الضم الأخير ما لم يكن هناك شخص آخر يوافق على شراء العقار بالبدل الذي رسا على من جرت عليه الاحالة أو بأكثر منه وفي حالة ما اذا ظهر شخص يوافق على قبول الشراء بمبلغ أقل من البدل الأخير يكلف صاحب الضم الذي يروم الانسحاب بدفع الفرق بين المبلغ الذي رسا عليه وبين المبلغ الذي عرضه الشخص الآخر الى الخزينة واذا امتنع عن ذلك فللسلطة المالية استيفاء ذلك الفرق من تأميناته ان كانت كافية والا فيستحصل الباقي من أمواله .
2 – تعاد التأمينات الى الاشخاص الذين يكفون يدهم والى الذين يتقرر اعتبارهم منسحبين من المزايدة عند مراجعتهم بعد الاحالة .
مادة 7 – 1 – لمتصرف اللواء أن يوافق على قرار مجلس الادارة المختص بسحب الاحالة للبيع اذا كان البدل الأخير الذي وصلت اليه المزايدة مائة دينار فأقل على أن لا تتجاوز مساحة العقار المائة متر مربع وفي هذه الحالة ينبغي تزويد وزارة المالية بنسخة من كتاب الموافقة مع نسخة من قرار مجلس الادارة ويبلغ المشتري في الوقت نفسه تحريريا بالبدل الواجب دفعه الى الخزينة بعد تنزيل مبلغ التأمينات خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة على الاحالة .
2 – اذا تراءى للمتصرف ان البدل الذي وصلت اليه المزايدة – وان كان يزيد على القيمة الاحتياطية المقدرة للعقار – غير انه قليل بالنسبة لاقيام العقارات المماثلة فله أن يطلب الى مجلس الادارة تمديد مدة المزايدة عشرة أيام .
3 – أما اذا تراءى للمتصرف ان البدل الذي وصلت اليه المزايدة مناسب الا انه أكثر من (100) دينار وكانت مساحة العقار تزيد على المائة متر مربع فعليه ان يعرض الكيفية على وزارة المالية ويزودها بنسخة من قرار مجلس الادارة المختص المتضمن اجراء الاحالة لبيع العقار لاصدار قرارها بشأن البيع أو عدمه .
4 – عندما تتلقى السلطة الادارية موافقة وزارة المالية على الاحالة يكون المشتري ملزما بدفع البدل الذي رست به المزايدة بعد تنزيل مبلغ التأمينات الى الخزينة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الموافقة على سحب الاحالة .
5 – اذا تراءى لوزارة المالية ان البدل الذي وصلت اليه المزايدة قليل يطلب الى متصرف اللواء اتخاذ ما يلزم لاستصدار قرار مجلس الادارة بتمديد المدة عشرة أيام ان لم تكن المدة قد مددت والا فيقرر ابقاء قائمة المزايدة مفتوحة .
6 – اذا تراءى لمجلس الادارة ان البدل الاخير بالرغم من تمديد مدة المزاية لا يزال قليلا وانه يحتمل الحصول على راغبين للشراء ببدل أعلى فعلية ان يتخذ قرارا بإنهاء المزايدة على أن تبقى قائمة البيع مفتوحة لحين حصول راغب ببدل أعلى . وعلى السلطة الادارية ان تستحصل موافقة وزارة المالية على ذلك القرار .
7 – عند ظهور راغب في شراء عقار سبق ان تقرر ابقاء قائمة مزايدته مفتوحة وفق الفقرة المتقدمة يبدأ بالمراسيم مجددا وفق أحكام هذه التعليمات .
مادة 8 – 1 – يستوفى بدل مبيع عقارات الحكومة من المشتري بعد الاحالة خلال المدة المعينة له في الفقرتين (1 و 4) من المادة السابقة وقبل تسليم المبيع اليه .
2 – بعد أن يدفع المشتري البدل بكامله الى الخزينة خلال المدة المذكورة تبلغ السلطة الادارية دائرة الطابو بكتاب تذكر فيه نوع العقار وموقعه ومساحته وتسلسل الطابو العائد له واسم المشتري ومقدار البدل الذي بيع به لتسجيله باسم المشتري .
3 – اذا طلب المشتري خلال المدة المذكورة تقسيط البدل فعلى السلطة الادارية اجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من أن الظروف المحيطة به في ذلك الوقت لا تساعد على دفع البدل صفقة واحدة وبعد اتخاذ قرار من مجلس الادارة المختص بذلك تعرض الكيفية على وزارة المالية للنظر فيها .
4 – لوزارة المالية ان توافق على تقسيط البدل كما يتراءى لها مناسبا على أن لا يكون التقسيط مخالفا لأحد الشروط التالية : –
أ – يدفع المشتري نصف بدل المبيع نقدا .
ب – لا يزيد عدد الاقساط على خمسة أقساط .
جـ – لا يمتد أجل آخر قسط من الأقساط الى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بيع العقار .
5 – يمكن تسجيل العقار في دائرة الطابو باسم المشتري وتسليمه اليه بعد دفع القسط الأول المعين في الفقرة (4 – أ) أعلاه وعلى السلطة المختصة في هذه الحالة ان توعز الى دائرة الطابو بوضع اشارة الحجز في سجلاتها على الملك حيث يبقى محجوزا حتى يتم استيفاء بدل المبيع بتمامه .
6 – اذا تأخر المشتري عن دفع قسط مستحق عليه من بدل الشراء فيعد التقسيط ملغيا وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على وزارة المالية لتقرر بيع العقار بواسطة دائرة الطابو باعتباره محجوزا لقاء الاقساط الأخرى المتبقية بذمة المشتري وفق الاحكام القانونية الرسمية .
7 – اذا لم يدفع الشخص الذي رست عليه الاحالة بدل المبيع النهائي ولم يطلب تقسيطه خلال المدة المذكورة فيعتبر مستنكفا وفي هذه الحالة اذا رضى طالب الشراء الذي كف يده قبلا بشراء العقار بالبدل الذي عرضه تجرى الاحالة عليه بالبدل المذكور ويضمن المشتري المستنكف فرق البدلين ويستوفى من التأمينات ان كانت كافية والا فيستحصل الباقي من أمواله . اما اذا لم يرغب طالب الشراء الذي كف يده قبلا في شراء العقار يوضع بالمزايدة مجددا واذا لم يبلغ بدل المزايدة البدل الأول يضمن المشتري المستنكف الفرق بين البدلين .
مادة 9 – على متصرفي الالوية مفاتحة وزارة المالية من أجل بيع الحصص المشاعة العائدة للخزينة للحصول على تعليماتها بشأن المعاملة الواجب اتباعها بذلك .
المحتوى3
مادة 10 – يجوز بيع العقارات العائدة للحكومة على طريقة غير طريقة المزايدة العلنية الى :
أولا – أ – أمانة العاصمة أو احدى البلديات ببدل مناسب يقدره مجلس الادارة وتؤيد اعتداله السلطة الادارية ويكون هذا التقدير تابعا لموافقة وزير المالية الذي له أن يوافق عليه أو يبلغه الى الحد الذي يراه مناسبا ويكون قراره نهائيا .
ب – اذا لم توافق البلدية على شراء العقار بالبدل الذي تقرره وزارة المالية فعندئذ لوزارة المالية ان تقرر بيع العقار المذكور عن مزايدة علنية وفق أحكام هذه التعليمات .
ثانيا – الاشخاص الذين يحق لهم أن يتملكوها ببدل المثل حسب أحكام القوانين والأنظمة المرعية .
ثالثا – موظفي الحكومة ومستخدميها والمتقاعدين منهم والمفصولين والى العراقيين من منتسبي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ومن يحال على التقاعد أو يفصل من منتسبيها وفق ما يلي : –
أ – عدم تملك الطالب ارضا مسجلة باسمه ملكا صرفا تصلح للبناء والسكن أو دارا مسجلة باسمه ملكا صرفا وعدم انتفاعه بأي مشروع اسكان حكومي أو أي مشروع آخر كمشاريع المصرف العقاري وغيره . ويقدم الطالب تصريحا بذلك وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات واذا تبين ان المعلومات التحريرية التي أعطاها غير صحيحة فيعتبر كاذبا باقراره وتبطل جميع المعاملات الجارية، ويستثنى من ذلك جمعية بناء المساكن التعاونية للعسكريين والموظفين المدنيين لمنتسبي الجيش العراقي ويخضع هذا التصريح لرسم الطابع عملا بأحكام الفقرتين (35) و(52) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 .
ب – تباع عرصة واحدة لشخص واحد من عائلة يعيش أفرادها مجتمعين .
جـ – يفضل المتزوج على الأعزب ويفضل من بين المتزوجين من له أطفال أكثر ولا يجوز الحصول على أكثر من قطعة واحدة مهما كان السبب .
د – ان يتناسب موقع العرصة ومساحتها مع دخل الطالب وان لا تزيد مساحة العرصة المبيعة الى المستخدم عن (350) م2 ومساحة العرصة المبيعة الى الموظف عن (650)م2 .
هـ – يقدر البدل المناسب لبيع العرصة من قبل لجنة يرأسها المتصرف أو القائممقام أو مدير الناحية وعضوية عضو من مجلس ادارة اللواء أو القضاء ومدير الاملاك ومدير الطابو في مركز اللواء ومدير المال وملاحظ الطابو في القضاء ويعتبر المتر المربع وحدة قياسية في التقدير الذي يراعى فيه انسجامه مع الهدف الذي من أجله ستباع العرصة على أن يكون مفهوما بأن وزارة المالية وان كانت تقر تحقيق الهدف المذكور غير ان التقدير ينبغي ان يكون مستندا الى قيام الاراضي المجاورة مع مراعاة ما يتطلبه ذلك الغرض ويكون تقدير اللجنة تابعا لموافقة وزير المالية الذي له ان يوافق عليه أو يبلغه الى الحد الذي يراه مناسبا ويكون قراره نهائيا .
و – عندما تتلقى السلطة الادارية موافقة وزير المالية على البيع تبلغ المشتري بدفع قيمة الارض خلال (15) يوما وللموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية ان يطلبوا تقسيط البدل خلال المدة المذكورة وعندئذ يعرض طلب التقسيط على مجلس الادارة ليقرر عدد ومقدار الاقساط حسبما يراه بالنظر لحالة المشتري المالية وتعرض النتيجة على وزارة المالية لتقرر ما تراه مناسبا ويمكن تسليم وتسجيل العرصة باسم المشتري بعد دفع القسط الأول ووضع اشارة الحجز عليها في سجلات الطابو حتى يتم استيفاء الاقساط جميعها علما بأن تأخر المشتري عن دفع الاقساط بمواعيد استحقاقها يجعل التقسيط ملغيا ويكون جميع المبلغ الباقي مستحقا للدفع وفي حالة عجز المشتري عن دفعه تعرض القضية على وزارة المالية لتقرر بيع العرصة وما شيد عليها بواسطة دائرة الطابو باعتباره محجوزا لقاء الاقساط المتبقية وفق الأحكام القانونية .
ز – في حالة الموافقة على التقسيط تقوم السلطة الادارية باخبار الدائرة التي ينتمي اليها المشتري بمقدار الاقساط ومواعيد استحقاقها لحسمها من قوائم رواتبهم وتحويلها بالشكل التالي : –
1 – الاقساط المترتبة بذمة الموظفين والمستخدمين الذين تصرف رواتبهم من الميزانية العامة .
على محاسبي الوزارات والدوائر ومدراء الخزائن ومدراء المال في الاقضية المسؤولين عن صرف رواتب اولئك الموظفين والمستخدمين حسم القسط الشهري من راتب الموظف أو المستخدم استنادا الى الاشعار الذي يردهم من متصرفية اللواء المختص وقيد الاقساط المحسومة في قوائم الرواتب ايرادا نهائيا للمادة (1) (حاصل مبيع الاراضي) من العدد (48) من الميزانية العامة وارسال جدول بمفردات الاستقطاعات الى متصرفية اللواء المختص (الاملاك) وفق النموذج المرفق لتتولى تأشير ذلك لديها .
2 – الأقساط المترتبة بذمة الموظفين والمستخدمين لدى المصالح والدوائر شبه الرسمية .
تحسم الأقساط المترتبة بذمة الموظفين والمستخدمين في الدوائر المذكورة أعلاه من قوائم رواتبهم وترسل المبالغ المحسومة نقدا أو بصك مصحوبا بنسخة من جدول مفردات الاستقطاع المنوه عنه بالفقرة الأولى أعلاه الى متصرفية اللواء المختص (الاملاك) لتقوم بتأشير ذلك لديها وايداع المبلغ أو الصك الى خزينة اللواء المختص لقيده ايرادا نهائيا وفق ما تقدم .
3 – الأقسام المترتبة بذمة الموظفين والمستخدمين في الدوائر التي تتعامل مع الخزائن عن طريق الحساب الجاري .
تحسم الأقسام المترتبة بذمة الموظفين والمستخدمين في الدوائر المذكورة اعلاه من قوائم رواتبهم وتنظيم بمجموع الاستقطاعات مذكرة اذن دفع لأمر متصرفية اللواء (الاملاك) وترسل الى المتصرفية مصحوبة بنسخة من جدول مفردات الاستقطاع لتقوم بتأشير ذلك لديها وايداع مذكرة اذن الدفع بعد التوقيع عليها اعترافا بالقبض الى مديرية خزينة اللواء لتقوم باجراء تسوية محتوياتها بقيدها مصرفا على الحساب الجاري المختص وايرادا نهائيا للمادة (1) من العدد (48) من الميزانية .
4 – في حالة نقل الموظف أو المستخدم أو احالته على التقاعد ينبغي ان يذكر في شهادة آخر راتبه أو بطلب ابراء ذمته مقدار الدين المترتب بذمته والقسط الشهري الموافق عليه ومقدار الأقساط المستحصلة والأقسام المتبقية منها مع كافة التفاصيل التي تؤمن دقة الاستقطاع وعائديته واشعار متصرفية اللواء المختص (الاملاك) بهذا الاجراء .
5 – يعتبر المسؤولون عن صرف الرواتب مسؤولين في حالة عدم الاستقطاع .
ح – تعتبر القطع الاميرية المبيعة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 أو قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936 وتعديلاته الملغي محررة من جميع القيود المفروضة عليها وذلك بعد تشيد دار عليها وتصحيح جنسها في دوائر الطابو الى دار اعتبارا من تاريخ تصحيح جنسها وفيما عدا هذه الحالة تبقى تلك القيود سارية المفعول هذا واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام مادة 1 من القانون المذكور نوافق كمبدأ عام على اجراء التصرفات التالية في دائرة الطابو : –
1 – نقل ملكية العرصة الى الورثة حسب القسام الشرعي في حالة وفاة من بيعت له .
2 – اجراء معاملات التخارج بين الورثة .
3 – رهن القطع لدى المصرفين العقاري والتعاوني ومديريات اموال القاصرين والمصالح والمؤسسات الحكومية .
أما فيما يتعلق بطلبات الرهون الخارجية في حالة عدم كفاية الرهون الرسمية لغرض اكمال البناء أو تعذر التسليف من الجهات المبينة في الفقرة (3) أعلاه وطلبات الورثة لبيع القطع التي آليت اليهم ارثا فتبقى خاضعة لموافقة هذه الوزارة، ونود ان نؤكد بأن أحكام القانون المذكور لا تسمح بالنظر الى الطلبات المتعلقة للسماح ببيع القطع لاسباب مرضية .
ط – صاحب العقار الذي يلاصق عقاره فضلات الطرق الحادثة من اراضي اميرية صرفة وفضلات العرصات الاميرية الصرفة ذات المساحات الصغيرة التي تقل عن الحدود المعينة في نطاق الطرق والابنية وذلك ببدل المثل ويتبع في ذلك ما يلي : –
1 – تنظيم مخطط يصجق من امانة العاصمة أو البلدية يبين فيه وضعية الملك الذي يتقدم صاحبه لشراء الفضلة التي تلاصق عقاره مع وضعيته ومساحة الفضلة .
2 – بعد التأكد من ملاصقة الفضلة للعقار الذي يطلب صاحبه شراءها والتأكد من عائديتها الى الخزينة تؤلف لجنة لتقدير بدل المثل للمتر المربع منها برئاسة أكبر موظف اداري في المنطقة وعضوين خبيرين ويكون تقديرها مستندا على اقيام الاراضي المجاورة وقت التقدير واقيام تلك الاراضي حسب سجلات الطابو ويعرض على وزارة المالية للنظر في البدل المقدر .
3 – ترفق بطلب الموافقة على تقدير بدل المثل الاوراق التالية : –
أ – عريضة طلب الشراء .
ب – سند طابو العقار الذي يلاصق الفضلة .
جـ – المخطط المذكور بالفقرة (ط – 1) أعلاه .
د – قائمة أسعار الأراضي المجاورة حسب قيود دائرة الطابو الأخيرة .
المحتوى4
مادة 11 – لا تستوفى دائرة الطابو رسوما عن تسجيل عقارات الحكومة عدا ما ينفق من أجور النقل لاجراء الكشف أو أية أجور اخرى اذا اقتضت المصلحة انفاقها .
أما عقارات الحكومة التي تباع فتستوفى دائرة الطابو رسوم البيع من المشتري حسب قوانين الطابو .
الفصل الثالث
ايجار عقارات الحكومة
مادة 2 عشرة – 1 – على السلطتين الادارية والمالية أن تسعيا وتتخذا ما يمكن من التدابير لعدم ابقاء العقارات العائدة للحكومة خالية وذلك بفتح قوائم المزايدة العلنية لها قبل انتهاء آماد ايجارها بمدة مناسبة لا تقل عن الشهر الواحد .
2 – تؤجر العقارات العائدة للحكومة بطريقة المزايدة العلنية في كافة الأحوال مع مراعاة ما ورد في الفصل الرابع من هذه التعليمات ولا فرق بين ما اذا كان المقصود ايجار عقار يعود بجمعه للحكومة أو حصه مشاعه منه .
3 – على السلطة الادارية عندما يتقرر ايجار عقار ان تنظم قائمة للمزايدة وفق الانموذج المرفق بهذه التعليمات يصادق عليها مجلس الادارة وتبقى هذه القائمة لدى السلطة المالية لاطلاع جميع المراجعين عليها على أن يضاف الى شروط قائمة المزايدة الشرطان المذكوران في الفقرة (6 – جـ) من هذه المادة اذا كان المأجور شاطئا .
4 – على السلطة الادارية أن تنشر اعلانا لايجار العقار مرة واحدة في الصحف المحلية – ان وجدت – والا فيكتفي بإذاعة أمر الايجار محليا بالطرق المناسبة وذلك بلصق صورة الاعلان في الاسواق والميادين العامة ولوحة الاعلانات وفي الاماكن التي تؤمل فائدة من الصاق الاعلان عليها وتعطى صورة الى المنادي للمناداة في المقاهي والمحلات العامة وفي الاماكن التي تؤمل فائدة من المناداة فيها .
5 – ان لم يكن للعقار ايجار سابق تقوم اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (1) من المادة (3) من هذه التعليمات بتقدير بدل ايجاره قبل المباشر بعرضه للايجار .
6 – ينبغي أن يحتوي اعلان ايجار العقار على : –
أ – وصف العقار الكامل (رقم بابه – ان وجد – وموقعه ومشتملاته وحدوده ومساحته) .
ب – محل اجراء المزايدة ومدتها وتاريخ البدء فيها والساعة التي تجرى الاحالة فيها .
جـ – واذا كان المأجور شاطئا فينبغي ان يضاف الى الاعلان الشرطان التاليان : –
1 – ليس للمستأجر خلال مدة ايجاره أن يطالب بأي تعويض أو تخفيض في بدل الايجار بسبب انغمار الشاطئ أو جزء منه بالمياه .
2 – يكون من احيل بعهدته الايجار ملزما بالمراجعة خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة على سحب الاحالة لتسليم الشاطئ اليه على حاله وقتئذ ويعتبر ذلك تسلما للشاطيء كله وعند مراجعته خلال المدة المذكورة يعتبر متسلما للشاطيء جميعه .
7 – ينبغي أن تتم جميع هذه المعاملات قبل اليوم الأول من شهر آذار من كل سنة الا اذا كان هناك ما يدعو لتغيير هذا الموعد فينبغي استحصال مصادقة وزارة المالية على ذلك مقدما .
مادة 3 عشرة – 1 – تكون مدة المزايدة عشرة أيام يمكن تمديدها الى خمسة أيام وتعتبر مدة التمديد اعتبارا من تاريخ صدور اعلان التمديد وينبغي اخبار وزارة المالية بالتمديد فقط وعدم الحصول على موافقتها .
2 – تجرى المزايدة بصورة علنية في مركز القضاء الذي يقع العقار ضمن حدوده واذا ظهر راغب في استئجاره في مركز قضاء آخر فيمكن قبول الضم من هذا الراغب في مركز القضاء الذي يقيم فيه على أن تقوم السلطة الادارية في ذلك القضاء باخبار مركز القضاء المختص برقيا باسم الراغب ومقدار ضمه لتأشير ذلك في قائمة المزايدة بعد أن تستوفى من الراغب تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية بنسبة (10٪) من البدل الذي يعرضه .
3 – تقبل الضمائم من قبل المزايدين خلال مدة المزايدة اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان على ان تدون الضمائم في قائمة المزايدة رقما وكتابة وتستوفى من الراغب سلفا تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية بنسبة (10٪) من البدل الذي يعرضه بعد اخذ توقيع المزايد أو المزايدين في قائمة المزايدة وتدوين عناوينهم الدائمية .
4 – على السلطة المالية ان تساعد الراغبين في الايجار على رؤية العقار المراد ايجاره وعلى كل يعتبر صاحب الضم مسقطا لجميع خياراته ومشاهدا للعقار نفسه بمجرد ضمه والتوقيع على الضم .
5 – يجوز قبول ضمائم أي شخص بالنيابة عن شخص آخر فيما اذا كان مزودا بوكالة قانونية تجيز له ذلك .
6 – في اليوم الأخير من مدة المزايدة يجتمع مجلس الادارة في اللواء أو القضاء وينادى المنادي بالقرب من دار الحكومة عن جريان المزايدة ويكلف من له ضم (عدا صاحب الضم الأخير) بأن يضم أو يكف عن المزايدة واذا امتنع عن ذلك يجب ذكر الكيفية في قائمة المزايدة وتأييدها من قبل مجلس الادارة . أما اذا لم يحضر أحد المزايدين في اليوم الأخير من مدة المزايدة فيجب أن ينادى باسمه ثلاث مرات جهرا فإن لم يحضر يسجل أمر غيابه في القائمة من قبل المنادي وعضوين من مجلس الادارة ويكون ذلك بمثابة كف يده عن المزايدة (ما لم يكن الغائب صاحب الضم الأخير) لم يقرر مجلس الادارة اجراء الاحالة باسم صاحب الضم الأخير .
7 – في الساعة الأخيرة من مدة المزايدة ان وجد المجلس بأن البدل قد وصل حده اللائق فله ان يقرر الاحالة باسم صاحب الضم الأخير سواء كان حاضرا أم لا ويذكر عنوانه ومقدار البدل ونوع العقار ومساحته وتسلسله في دائرة الطابو ورقمه في سجل الاملاك الاساسي وتاريخ ابتداء مدة الايجار وانتهائها في القرار الذي يصدره بهذا الشأن والا فعليه ان يقرر تمديد المدة خمسة أيام .
8 – اذا كان اليوم الأخير من مدة المزايدة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم يلي العطلة الرسمية مباشرة موعدا لانتهاء قبول الضمائم .
9 – يقبل الضم الذي يقع بعد صدور قرار مجلس الادارة بالاحالة حتى تاريخ تسجيل كتاب الموافقة عليه في سجل الواردة حيث لا يقبل ضم بعد ذلك ويكون الايجار قد تم نهائيا بالبدل الأخير وتخبر وزارة المالية بمقدار البدل الاخير واسم صاحب الضم فقط .
مادة 4 عشرة – على الشخص الذي يرغب في الانسحاب من المزايدة أن يدون في قائمة المزايدة رغبته في الانسحاب ويوقع على ذلك على أنه لا يجوز انسحاب صاحب الضم الأخير ما لم يكن هناك شخص آخر يوافق على استيجار العقار بالبدل الذي رسا على صاحب الضم الأخير أو بأكثر منه وفي حالة ما اذا ظهر شخص يوافق على الاستيجار بمبلغ أقل من البدل الذي دفعه صاحب الضم الأخير فيتحتم عندئذ على صاحب الضم الأعلى الذي يروم الانسحاب أن يدفع الى الخزينة الفرق بين المبلغ الذي رسا عليه وبين المبلغ الذي عرضه الشخص الأخير واذا امتنع عن ذلك فللسلطة المالية استيفاء ذلك الفرق من تأميناته ان كانت كافية والا فيستحصل الباقي من أمواله .
مادة 5 عشرة – 1 – للمتصرف أن يوافق على سحب الاحالة لايجار العقار في الحالات التالية : –
أ – عندما يكون البدل الأخير الذي وصلت اليه المزايدة خمسين دينارا سنويا فأقل ولا ينقص عن بدل الايجار السابق للعقار فيما اذا كان مؤجرا قبلا – أو عن البدل الذي تقدره اللجنة المختصة – فيما اذا لم يكن له ايجار سابق – بنسبة تزيد على 10 بالمئة .
ب – لا تزيد مدة الايجار عن سنة واحدة .
2 – ينبغي تزويد وزارة المالية بنسخة من كتاب الموافقة وقرار مجلس الادارة ويكون المستأجر ملزما بدفع البدل الذي رست به المزايدة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور موافقة المتصرف على سحب الاحالة بعد تنزيل مبلغ التأمينات وقبل تسليم المأجور اليه .
3 – اذا تراءى للمتصرف ان البدل الذي وصلت اليه المزايدة وان كان يزيد على بدل الايجار السابق . غير انه قليل بالنسبة لبدلات الايجار السائدة للعقارات المماثلة فله أن يطلب الى مجلس الادارة المختص اصدار قراره بتمديد المدة خمسة أيام .
المحتوى5
4 – أما اذا تراءى للمتصرف ان البدل الأخير الذي وصلت اليه المزايدة مناسب الا انه يزيد عن خمسين دينارا أو ينقص أكثر من (10٪) من بدل ايجاره السنوي السابق – ان كان مؤجرا سابقا – أو من البدل المقدر له من قبل اللجنة المختصة فيما اذا لم يكن مؤجرا سابقا او كانت مدة الايجار أكثر من سنة واحدة فعلى المتصرف أن يعرض الكيفية على وزارة المالية مع نسخة من قرار مجلس الادارة المتضمن اجراء الاحالة لايجار العقار لاصدار قرارها بهذا الشأن .
5 – عندما تتلقى السلطة الادارية موافقة وزارة المالية على سحب الاحالة يكون المستأجر ملزما بدفع البدل الذي رست به المزايدة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الموافقة على الاحالة بعد تنزيل مبلغ التأمينات .
6 – اذا تراءى لوزارة المالية ان البدل الذي وصلت اليه المزايدة قليل تطلب الى متصرفية اللواء اتخاذ ما يلزم لاستصدار قرار من مجلس الادارة بتمديد المدة خمسة أيام اذا لم يسبق تمديدها .
7 – اذا تراءى لمجلس الادارة ان البدل الأخير بالرغم من تمديد مدة المزايدة لا يزال قليلا بالنسبة لايجاره السابق – ان كان له ايجار سابق – أو أقل من بدل الايجار المقدر من قبل اللجنة المختصة أو لا يتناسب مع ايجار أمثاله من العقارات أو انه يحتمل الحصول على راغبين في الايجار ببدل أعلى فعليه ان يتخذ قرارا بانهاء المزايدة على أن تبقى القائمة مفتوحة لحين حصول راغب ببدل أعلى وعلى السلطة الادارية أن تستحصل موافقة وزارة المالية على ذلك القرار .
8 – في حالة ابقاء قائمة المزايدة مفتوحة بموجب الفقرة (7) أعلاه تعاد التأمينات الى صاحب الضم الأخير ولا حاجة لاستحصال موافقة وزارة المالية على ذلك .
9 – عند ظهور راغب في استئجار عقار سبق ان تقرر ابقاء قائمة مزايدته مفتوحة وفق الفقرة (7) أعلاه يبدأ بالمراسيم مجددا وفق أحكام هذه التعليمات .
مادة 6 عشرة – اذا تقرر ايجار العقار لمدة تزيد عن سنة واحدة فتؤخذ التأمينات بنسبة (10 ٪) من بدل المزايدة عن مجموع مدة الايجار .
مادة 7 عشرة – ينبغي ان ترتب مدة الايجار بشكل يجعل الايجار ينتهي في 31 آذار من أية سنة .
مادة 8 عشرة – 1 – بعد المصادقة على الاحالة من قبل متصرفية اللواء أو وزارة المالية واستيفاء بدل الايجار بكامله أو القسط الأول منه اذا كان مقسطا وفق الفقرة (4) أدناه على السلطة الادارية ان تتعاطى مع المستأجر صكا لعقد الايجار – وفق الانموذج المرفق بهذه التعليمات – يوقع من قبلها اذا كان بدل الايجار (50) دينارا فأقل .
أما اذا كان البدل أكثر من (50) دينارا في السنة أو كانت مدة الايجار أكثر من سنة واحدة ودفع مجموع البدل صفقة واحدة مقدما فيوقع الصك من قبل السلطة الادارية نفسها الا اذا كان البدل لسنة واحدة أو لأكثر من سنة مقسطا فينبغي تصديق الصك من كاتب العدل .
2 – يكون المستأجر مسؤولا عن تنظيم الصك وتصديقه خلال خمسة أيام من تاريخ دفعه بدل الايجار بكامله أو القسط المقرر ان كان مقسطا وقبل اشغال العقار من قبله وبعد أن يتم تصديق العقد يسمح له باشغال العقار وعلى السلطة المالية أن تؤشر ذلك في سجل الايجارات رقم (48) واذا تخلف المستأجر عن تنظيم الصك يعتبر مستنكفا وتطبق بحقه أحكام الفقرة (5) أدناه : –
3 – اذا طلب المستأجر تقسيط بدل الايجار خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الموافقة على سحب الاحالة فعلى السلطة الادارية اجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من ان ظروف المستأجر لا تساعده على دفع البدل صفقة واحدة وبعد اتخاذ قرار من مجلس الادارة المختص بذلك تعرض الكيفية على وزارة المالية للنظر فيها .
4 – لوزارة المالية ان توافق على تقسيط بدل الايجار بما تراه مناسبا على أن لا يكون التقسيط مخالفا لأحد الشروط التالية : –
أ – يستوفى ثلث بدل الايجار السنوي خلال المدة المذكورة بالفقرة (3) أعلاه .
ب – لا يزيد عدد الاقساط عن الاربعة ولا يمتد أجل آخر قسط من الأقساط الى أكثر من تسعة أشهر من تاريخ الايجار اذا كانت الاجارة لمدة سنة واحدة .
جـ – لا يزيد عدد أقسام بدلات الايجار للعقارات التي تؤجر لمدة تزيد على السنة الواحدة – مع مراعاة الفقرة (أ) أعلاه – عن ضعف سني الايجار على أن يدفع آخر قسط قبل انتهاء مدة الايجار بستة أشهر على الأقل . وتوضيحا لذلك نورد المثل التالي : –
” اذا أجر عقار لمدة (3) سنوات ببدل قدره (30) دينارا ينبغي استيفاء (10) دنانير من المستأجر اولا عن ثلث بدل الايجار ولما كانت مدة الايجار (3) سنوات فلا يجوز تقسيط الـ (20) دينارا الباقية الى (7) أقسام مثلا لأن ضعف مدة الايجار (6) سنوات وعلى هذا ينبغي أن يكون عدد الأقساط (6) فأقل وتستوفى خلال سنتين ونصف من مبدأ الايجار . أي قبل انتهاء مدة الايجار بستة أشهر على الأقل” .
5 – اذا لم يدفع المستأجر بدل الايجار أو ثلثه – فيما اذا كان مقسطا – خلال المدة المعينة فيعتبر مستنكفا وفي هذه الحالة اذا رضى طالب الايجار الذي كف يده قبلا باستيجار العقار بالبدل الذي عرضه تجرى الاحالة عليه بالبدل المذكور ويضمن المستأجر المستنكف الفرق بين البلدين ويستوفى من التأمينات ان كانت كافية والا فيستحصل الباقي من أمواله .
أما اذا لم يرغب طالب الايجار الذي كف يده قبلا باستيجار الملك يوضع بالمزايدة مجددا واذا لم يبلغ بدل المزايدة الجديد البدل الأول يضمن المستأجر المستنكف الفرق بين البلدين .
6 – اذا تأخر المستأجر عن دفع أي قسط من الأقساط المستحقة عليه فيصبح التقسيط ملغيا ويلزم المستأجر بدفع جميع المبالغ المتبقية بذمته صفقة واحدة بالطرق القانونية .
مادة 9 عشرة – يجوز تجديد عقود ايجار الاراضي المؤجرة للمشاريع الصناعية – كمعامل الطابوق وغيرها – التي تتوفر فيها الشروط المعينة في قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 بموافقة وزارة المالية بدون اجراء مزايدة علنية على ان لا يجدد العقد أكثر من ثلاث مرات ولا تزيد مدة كل تجديد عن المدة الأصلية .
المادة العشرون – 1 – يقدر أجر المثل على العقارات الحكومية المتجاوز عليها للمدة من تاريخ وقوع التجاوز عليها لغاية 21/9/1963 من قبل اللجنة المنصوص عليها في التعليمات المالية عدد (7) لسنة 1963 الصادرة بموجب قانون استيفاء اجور المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لغير الاغراض الزراعية رقم 114 لسنة 1963 .
2 – اذا صادق المجلس الاداري على التقدير ترسل نسخة من قراره مع نسخة قرار لجنة التقدير الى وزارة المالية التي لها أن توافق عليه أو ابلاغه الى الحد الذي تراه مناسبا .
المادة الحادية والعشرون – 1 – تؤجر المحلات المشغولة من قبل القهواتية وبائعي المرطبات في دوائر الحكومة والمدارس بالمزايدة العلنية وفق أحكام هذا الفصل ويستثنى من ذلك ما جاء في المادة (40) من هذه التعليمات .
2 – ينبغي أخذ مطالعة الدوائر الحكومية في ايجار المحلات المذكورة مقدما قبل وضعها بالمزايدة العلنية للايجار .
المحتوى6
مادة 2 والعشرون – 1 – على المستأجر ان يخلي المأجور ويسلمه عند انتهاء مدة ايجاره أو عندما يطلب اليه ذلك وفق أحكام هذه التعليمات للسلطة المالية كاملا كما استلمه .
2 – اذا تأخر المستأجر عن تسليم المأجور في اليوم الذي يترتب عليه فيه تسليمه لانتهاء مدة ايجاره فيكون مكلفا بتأدية بدل ايجار عن المدة التي يتأخر فيها عن تسليم المأجور بنسبة بدل الايجار مضافا اليه (50٪) منه بدون سابق انذار من كاتب العدل .
3 – اذا تأخر المستأجر القديم عن تخلية المأجور في الموعد المعين فعلى السلطة المالية أن تقيم عليه الدعوى لدى محكمة الصلح المختصة لتخلية المأجور والزامه ببدل ايجار المدة التي يتأخر فيها عن التخلية بنسبة بدل الايجار السابق مضافا اليه (50٪) منه مع جميع مصاريف المحاكمة .
4 – عند تأخر المستأجر القديم عن تخلية المأجور في الموعد المعين لا ينفسخ عقد الايجار الجديد ولا تكون الحكومة ملزمة بشيء تجاه المستأجر الجديد سوى تسليم المأجور اليه عند تخليته بواسطة المحكمة وفق الفقرة المتقدمة وعندئذ يعتبر عقد الايجار منصرفا للمدة التي تبدأ من يوم تسليم المأجور اليه .
مادة 3 والعشرون – 1 – اذا حدث خلل كلي في المأجور يفقد معه الانتفاع منه بصورة باتة بالنسبة لحالته عند تسلم المستأجر اياه فلذلك المستأجر الحق بطلب اصلاح الخلل وعلى الحكومة أن تقوم بذلك بأقرب مدة ممكنة والا قله حق المطالبة بفسخ الايجار منذ تاريخ وقوع ذلك الخلل .
2 – اذا كان الخلل جزئيا لا يؤدي الى فقدان المنفعة تماما من المأجور فلا تنفسخ الاجارة وانما تقوم الحكومة بإصلاحه .
3 – ينبغي استحصال موافقة وزارة المالية عند وقوع حوادث من هذا القبيل مهما كان بدل الايجار .
4 – يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار بنسبة المدة التي تمر من تاريخ الايجار حتى تاريخ الفسخ الذي يقع حسب الفقرة الأولى من هذه المادة .
5 – يكون المستأجر ملزما باداء كامل بدل الايجار في الأحوال التي تنطبق عليها الفقرة (2) من هذه المادة .
مادة 4 والعشرون – لا يجوز للمستأجر ان يستعمل العقار الذي يستأجره لغير الغرض الذي جرى العرف والعادة على استعماله أو بالصورة التي اتفق عليها عند ابرام عقد الايجار وليس له أن يأتي عملا من شأنه ان يضر بالمأجور .
مادة 5 والعشرون – لا تضمن الحكومة أي مبلغ ينفقه المستأجر على ترميم المأجور أو اصلاح فيه أو صبغه أو ما شاكل ذلك على أنه لا يجوز له أن يقوم بتغييرات أساسية فيه الا بعد أخذ موافقة السلطة الادارية التي عليها استحصال موافقة وزارة المالية على ذلك قبل البدء بالعمل كما وانه ليس له ان يقلع ما يحدثه عند تخلية المأجور .
مادة 6 والعشرون – أ – ليس للمستأجر ان يؤجر المأجور الى غيره بدون حصوله على موافقة تحريرية من السلطة الادارية وفي هذه الحالة يترتب على المستأجر الفرعي الموافقة تحريريا على قبول كافة المسؤوليات التي كانت مترتبة على المستأجر الأول وفق عقد الايجار المصدق .
ب – تتبع في اجارة العقار المشترك بين الحكومة والاهلين القواعد التالية على أن تقترن بموافقة وزارة المالية : –
1 – تأخذ لسلطة المالية من كل من الشركاء اذنا خطيا بالسماح للحكومة في ايجار العقار المشترك بطريقة المزايدة العلنية وفق الفصل الثالث من هذه التعليمات وفي هذه الحالة يقيد ما يصيب الخزينة بنسبة حصتها من العقار المشترك من بدل الايجار ايرادا نهائيا وما يصيب حصص الشركاء الأخرى في حساب الامانات وتعطى حصة كل منهم اليه عند مراجعته .
2 – اذا كان أحد الشركاء غائبا فللسلطة المالية ان تصرف النظر عن أخذ اذنه وتقوم بإيجار العقار وحفظ حصة الغائب في حساب الامانات .
3 – يجوز للسلطة المالية في حالة عدم حصولها على اذن الشركاء وفق الفقرة (1) من هذه المادة ان تتفق مع الشركاء على المهاياة الزمانية بشرط أن تكون حصة الخزينة معادلة لسنة واحدة ليكون في امكانها القيام بإيجار حصتها بالمزايدة العلنية وفق أحكام هذه التعليمات .
4 – تقوم السلطة الادارية باجراء قرعة لتعين الشريك الذي يبدأ بالانتفاع من المهاياة الزمانية وتعين نوبة انتفاع كل من الشركاء الآخرين .
5 – في حالة عدم امكان تنفيذ أحكام الفقرات المتقدمة يعرض الامر على وزارة المالية لتبين الطريقة الواجب اتباعها .
الفصل الرابع
الاملاك التي يجوز ايجارها بدون مزايدة علنية
أولا – مباني الحكومة المعدة لسكنى الموظفين والمستخدمين
مادة 7 والعشرون – 1 – يستوفى بدل ايجار الدور الاميرية المعدة لسكنى الموظفين والمستخدمين حسب النسب التالية من رواتب شاغليها .
10٪ من الراتب اذا كانت الدار تقع في مركز لواء أو في الأماكن المعمورة المتصلة بمركز اللواء أو القريبة منه وان كانت تابعة لقضاء المركز .
7٪ من الراتب اذا كانت الدار تقع في مركز قضاء .
5٪ من الراتب اذا كانت الدار تقع في النواحي والقرى .
ولا يشمل ذلك أجور الماء والكهرباء وغيرها .
2 – أ – اذا أشغل الموظف أو المستخدم قسما من بناية حكومية أو بناية مستأجرة من قبل الحكومة فيقدر بدل ايجار ذلك القسم وما يستهلكه من الماء والكهرباء بصورة مستقلة من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض برئاسة مدير الاملاك في مركز اللواء ومدير المال في القضاء وعضوين أحدهما من أعضاء مجلس الادارة ويعرض التقدير على وزارة المالية التي لها ان توافق عليه او تبلغه الى الحد المناسب ويكون قرار وزارة المالية نهائيا .
ب – أما اذا كانت البناية بعيدة عن العمران مما يستلزم الوصول اليها تكاليف غير اعتيادية أو ان هناك أسبابا أخرى فلوزير المالية – بناء على اقتراح المتصرفية – ان يعين بدل ايجار مناسب لذلك الملك .
جـ – أما اذا اشغلت الدار الحكومية المعدة لسكنى الموظفين من قبل أكثر من موظف أو مستخدم لا يؤلفون بمجموعهم عائلة واحدة فيؤخذ من كل منهم (50٪) مما يترتب عليه من الايجار حسب النسب المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة فيما لو اشغل الدار وحده .
مادة 8 والعشرون – 1 – لا يجوز السماح باشغال البناية من قبل الموظف أو المستخدم قبل تنظيم ورقة التعهد المرفقة بهذه التعليمات وتوقيعها من قبله .
2 – ينبغي لتنظيم ورقة التعهد المذكورة بثلاث نسخ يحتفظ شاغل البناية بواحدة منها وتودع الثانية الى الموظف المسؤول عن استقطاع بدل الايجار وتحفظ الثالثة في الاضبارات المختصة وتكون هذه الورقة تابعة لأحكام نظام التسلم والتسليم والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 9 والعشرون – لا يجوز أن تتجاوز المبالغ المصروفة لترميم او ادامة وصيانة الدور الحكومية المعدة لسكنى الموظفين عن خمسين بالمائة من بدل ايجارها السنوي وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة غير الاعتيادية فيتم الصرف فيها بقرار من وزارة الاشغال والاسكان وموافقة وزارة المالية .
المادة الثلاثون – يرجح في ايجار البنايات صاحب العائلة من الموظفين أو المستخدمين على غيره اما اذا لم يوجد طالب من الموظفين أو المستخدمين فينبغي وضع ايجارها في المزايدة العلنية حسب أحكام الفصل الثالث من هذه التعليمات .
المحتوى7
المادة الحادية والثلاثون – لا تعتبر البناية خالية عندما يكون الموظف قد ذهب بالاجازة وترك امتعته واثاثه فيها وانما تعتبر خالية عندما يترك اشغالها ويرفع امتعته واثاثه منها ويسلم المفتاح الى السلطة المختصة .
مادة 2 والثلاثون – تجبى الايجارات من الموظفين بأقساط شهرية تستقطع من رواتبهم في نهاية كل شهر .
مادة 3 والثلاثون – لا يجوز ابقاء البنايات خالية بل يجب أن تتخذ التدابير العاجلة لايجارها كلما اخليت واذا لم يكن هناك موظف يرغب في استيجارها فيجب أن توضع بالمزايدة العلنية وفق أحكام الفصل الثالث من هذه التعليمات .
مادة 4 والثلاثون – لا يجوز تجزئة المأجور الا في حالات خاصة وبعد الحصول على موافقة وزارة المالية ويقصد بالتجزئة ايجار قسم من دار أميرية الى موظف أو مستخدم وبقاء الاقسام الأخرى منها خالية .
مادة 5 والثلاثون – اذا وجب الاحتفاظ بأية بناية لغايات رسمية أو لأية غاية أخرى بدون بدل ايجار أو وجب ابقاؤها خالية لسبب ما فيجب بيان ذلك الى وزارة المالية واستحصال موافقتها مقدما .
مادة 6 والثلاثون – بالنظر لأحكام قانون الخدمة الخارجية والأنظمة الصادرة بموجبه لا تستوفى أجرة من موظفي المفوضيات والقنصليات عن أشغالهم قسما من بناية المفوضية أو القنصلية .
مادة 7 والثلاثون – يكون محاسبو الوزارات والدوائر ومدراء الخزائن في الالوية ومدراء المال في الاقضية وجميع المسؤولين عن صرف رواتب الموظفين والمستخدمين عن حسم بدلات الايجار الشهرية من رواتب الموظفين والمستخدمين الذين يشغلون أبنية الحكومة وذلك بتنزيلها من رواتبهم شهريا كما هو الحال في استقطاع التوقيفات التقاعدية وضريبة الدخل ويعتبرون ضامنين للمبلغ الذي لم يتم استقطاعه .
ثانيا – دور الحكومة المشيدة لاسكان العمال والفقراء
مادة 8 والثلاثون – تؤجر المباني التي تشيدها الحكومة خصيصا لاسكان العمال والفقراء وفق الأحكام التالية : –
1 – تؤلف لجنة برئاسة مدير الأملاك في مركز اللواء ومدير المال في الأقضية الأخرى وعضوين أحدهما من مجلس الادارة والآخر من المجلس البلدي .
2 – تكشف اللجنة على البناية وتقدر بدل ايجارها الشهري حسبما يتراءى لها آخذة بنظر الاعتبار حالة العامل أو الفقير الذي يروم السكنى فيها .
3 – يعرض قرار اللجنة المتعلق بتقدير بدل الايجار على مجلس الادارة المختص لاصدار قراره بهذا الشأن ويعرض القرار على وزارة المالية التي لها أن توافق عليه أو تبلغه الى الحد المناسب .
4 – لا يكون التقدير الآنف الذكر نافذا ما لم يقترن قرار مجلس الادارة بموافقة وزارة المالية .
5 – يستوفى بدل الايجار المقدر من العامل أو الفقير في ابتداء كل شهر علاوة على ذلك يجب استيفاء ما يعادل خمس بدل الايجار الشهري الى أن يكون مجموع ما يستوفى من العامل أو الفقير بهذه النسبة معادلا لبدل ايجار البناية لمدة ثلاثة أشهر ويقيد هذا المبلغ كتأمينات ويعاد الى العامل أو الفقير عند تخلية البناية مع مراعاة أحكام الفقرة التالية : –
6 – عند اشغال أية بناية من قبل عامل أو فقير ينبغي على السلطة الادارية استحصال تعهد خطي من مختار المحلة يكون ملزما بموجبه بمنع ذلك العامل أو الفقير من الانتقال من البناية التي يشغلها أو تركها قبل اعلام السلطة المالية بذلك وتصفية الحساب معه عن بدلات الايجار المتبقية بذمته واقيام الزجاج المكسور والمفاتيح المفقودة وغيرها مما قد سبب اتلافه .
ثالثا – ايجارات مختلفة
مادة 9 والثلاثون – يجوز ايجار العقارات العائدة للحكومة أو قسم منها بدون مزايدة علنية الى البلديات والى المصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض اتخاذها دوائر أو مقرات لأعمالها وأغراضها المبينة في قوانين تأسيسها ويقدر بدل الايجار الشهري من قبل لجنة برئاسة أكبر موظف اداري في المنطقة وعضوية مدير الاملاك في اللواء ومدير المال في القضاء وخبيرين أحدهما من أعضاء مجلس الادارة ويكون التقدير تابعا لموافقة وزارة المالية التي لها ان توافق عليه أو تبلغه الى الحد المناسب ويكون قرار وزارة المالية نهائيا .
المادة الاربعون – تؤجر حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها الى الراغبين من قبل وزارة الدفاع مباشرة بالشكل الذي تقرره والتعليمات التي تضعها لهذا الغرض .
المادة الحادية والأربعون – 1 – تؤجر الشواطئ الاميرية الكائنة داخل حدود البلديات لاصحاب العقارات المجاورة لها بدون مزايدة علنية فيما اذا كان الشاطئ متصلا بعقار الراغب في الاستيجار وغير منفصل عنه بطريق .
2 – عندما يتقرر ايجار الشاطئ الاميري الى صاحب العقار المجاور في ضوء الفقرة (1) أعلاه يقدر بدل ايجار سنوي لذلك الشاطيء من قبل اللجنة المنصوص عليها في مادة 9 والثلاثين من هذه التعليمات آخذة بنظر الاعتبار موقعه ومساحته وأهميته وبدلات الايجار السائدة في تلك الجهة ولا يكون التقدير نافذا الا بعد مصادقة المجلس الاداري عليه واقترانه بموافقة وزارة المالية .
3 – لا يسلم الشاطيء الى صاحب الملك المتصل به (المستأجر) ما لم يستوف بدل الايجار المقدر نقدا .
مادة 2 والأربعون – 1 – تعتبر دور الاستراحة معدة بالدرجة الأولى لاستعمال الموظفين والمستخدمين عند قيامهم بالتجوال لاداء مهامهم الرسمية .
2 – يدفع الموظف أو المستخدم الذي يقيم في دار الاستراحة أجرة قدرها (75) فلسا عن كل ليلة يقضيها فيها ولا يجوز في حال من الأحوال اتخاذ دار الاستراحة لغرض السكنى فيها بصورة دائمية .
3 – تعتبر الأجرة المذكورة شاملة لأجور الماء والكهرباء .
4 – لا يجوز تطبيق احكام المادة (27) من هذه التعليمات مهما كانت اقامة الموظف في دار الاستراحة .
مادة 3 والأربعون – 1 – يعتبر مدراء المال في مراكز الالوية والاقضية ومأمور المال في النواحي التي توجد فيها دور الاستراحة مسؤولين عن مسك السجل المعد لتسجيل أجور دار الاستراحة حسب التعليمات الخاصة الصادرة من مديرية المحاسبات العامة .
2 – كذلك يعتبر مدراء المال ومأمورو المال مسؤولين عن مراقبة دور الاستراحة واستيفاء الاجور لقاء وصل رسمي .
3 – على مدراء المال ومأموري المال أن ينظموا سجلات بالاثاث الموجودة في دار الاستراحة وتدخل الاثاث والسجل في الدور والتسليم .
4 – يوضع سجل خاص في دار الاستراحة يدون فيه المسافر عدد الليالي التي قضاها في دار الاستراحة وتواريخها والأجور التي دفعها ويوقع ازاءها .
المحتوى8
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة 4 والأربعون – لا يجوز للأشخاص المبينين أدناه أن يشتروا أو يستأجروا العقارات العائدة للحكومة بطريقة المزايدة العلنية .
1 – الوزراء .
2 – موظفو الادارة والمال في اللواء الذي يقع العقار ضمن حدوده .
3 – اقارب ومنسوبو الصنفين 1 و2 الآتون : –
أ – الأب والأم والزوجة والابن والبنت والأخ وابن الأخ وبنت الأخ وابن الأخت وبنت الأخت ووالد الزوجة وأخوه وأخته ووالدة الزوجة وأخوها وأختها والصهر وزوجة الأخ والعم والعمة والخال والخالة .
ب – الوكيل والأجير الخاص والمستخدم – بفتح الدال – عند أحد أفراد الصنفين (1 و2) .
4 – الأشخاص المدينون للحكومة وقت المزايدة ويعتبر مدينا للحكومة من كان بذمته دين مستحق الاداء للحكومة عند المزايدة ولم يسقط بموجب أي قانون أو نظام أو أمر خاص . أما اذا كان الدين مقسطا ولم يحل ميعاد دفعه فلا مانع من قبول ضم المدين ولذلك يترتب على السلطة المالية أن تطلب من المزايدين ابراز شهادة من الدائرة المالية في المنطقة التي يضم فيها صاحب الضم عادة تبين كونه غير مدين للحكومة بأي دين مستحق الاداء .
5 – الاجانب الذين لم يحصلوا على الاجازة لأجل شراء الاملاك الواجب استحصالها بمقتضى القوانين والأنظمة المرعية من وقت لآخر ولذلك يترتب على السلطة المالية أن تطلب من المزايدين للشراء ابراز ورقة الجنسية لاثبات جنسيتهم العراقية قبل قبول ضمهم أو ابراز الاجازة وحفظها مع أوراق المزايدة .
6 – المحجور كالصغير والمجنون والمعتوه على أن يقبل ضم الولي أو الوصي اضافة للمحجور .
مادة 5 والأربعون – 1 – اذا مات المشتري أو المستأجر خلال مدة المزايدة وحصل ضم على المبلغ الذي كان قد رسا عليه فيعتبر المتوفى منسحبا من المزايدة .
2 – اذا مات المشتري أو المستأجر خلال مدة المزايدة ولم يقع ضم من قبل مشتر أو مستأجر آخر أو مات بعد اجراء الاحالة عليه وقبل تسجيل العقار باسمه في دائرة الطابو في حالة شراء العقار وقبل تعاطي صك الايجار بين السلطة الادارية والمستأجر فعلى السلطة الادارية أن تخبر الورثة أو من يقوم مقامهم بقبول الشراء أو الاستيجار أو عدم قبوله .
3 – في حالة قبول الورثة الشراء أو الاستيجار تكمل المعاملة معهم حسب أحكام هذه التعليمات .
4 – في حالة عدم قبول الورثة الشراء أو الاستيجار تطبق أحكام هذه التعليمات باعتبارهم مستنكفين عن قبول الشراء أو الاستيجار وبذلك تكون تركة المتوفى مسؤولة عن ضمان النقص الذي يطرأ على بدل الاحالة الجديدة بالنسبة لبدل الاحالة القديمة .
5 – عند موت المشتري أو المستأجر على السلطة الادارية ان تنذر الورثة الكبار وتطلب اليهم ان يقدموا خلال عشرة أيام قساما شرعيا لورثة المتوفر وما اذا كانوا يرغبون بقبول الشراء أو الاستيجار .
6 – اذا لم يراجع الورثة السلطة الادارية خلال المدة المعينة في الانذار أو تبين من القسام الشرعي أن بين الورثة صغيرا أو محجورا أو غائبا فعلى السلطة المالية أن تطلب من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفى وعدم تقسيمها بين الورثة حتى يتم استيفاء بدل المبيع أو الايجار بكامله من التركة .
7 – اذا كان لدى السلطة الادارية أو المالية علم بوجود قاصر بين ورثة المتوفى أو كانوا لهم قاصرين فعلى السلطة المالية أن تطلب مباشرة من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفى ونصب وصي على الصغار ليقوم الوصي بالمعاملات المترتبة على الورثة .
مادة 6 والأربعون – تكون السلطة المالية مسؤولة ومكلفة بما يأتي : –
1 – عدم اهمال وضع العقارات بالمزايدة للايجار في الاوقات المعينة وتنظيم أوراق مزايدتها مباشرة اذا كانت الالوية مخولة بايجارها أو استحصال مصادقة السلطة المختصة على وضعها بالمزايدة .
2 – نشر الاعلانات اللازمة .
3 – تعيين هويات الراغبين بالشراء أو الاستيجار للحيلولة دون اشتراك الاشخاص الممنوعين في المزايدات .
4 – حفظ أوراق المزايدة وعقود الايجار ومستمسكاتها ومنع رفع الحجز عن الأملاك المبيعة قبل تسديد أقساطها .
5 – تأمين جباية الأقساط في مواعيدها مع فوائدها القانونية المستحقة .
6 – العناية بحسن تنفيذ كافة الأحكام الواردة في قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 967 والتعديلات التي تصدر عليه وهذه التعليمات .
مادة 7 والأربعون – 1 – تدفع أجرة المنادي من قبل المستأجر أو المشتري حسب النسب المعينة في الانظمة المرعية وذلك بعد اجراء الاحالة .
2 – تدفع أجور كاتب العدل لتنظيم صك الايجار من قبل المستأجر اما الأجور التي ينبغي انفاقها في دائرة الطابو لغرض التسجيل فتدفع من قبل المشتري .
3 – اذا تأخر اجراء الاحالة لبيع أو ايجار عقارات الحكومة لسبب من الأسباب الواردة في الفصلين (2 و3) من هذه التعليمات فتصرف أجور نشر الاعلانات الى أصحاب الاستحقاق وتقيد مصرفا في حساب التسليفات المتنوعة على أن تسترد من الطالب الأخير بعد الاحالة وتقيد ايرادا في حساب التسليفات . أما اذا تقرر عدم بيع أو ايجار العقار لسبب ما فتراجع وزارة المالية لاصدار امر تصديق بالأجور المصروفة من حساب التسليفات واجراء محسوبها نهائيا على المادة التي تعين في أمر التصديق .
مادة 8 والأربعون – 1 – يعتبر المستأجر سواء أكان من الموظفين الذين يشغلون دور الحكومة أو كان من الاهلين الذين يستأجرون عقارات الحكومة عن مزايدة علنية مسؤولا عما يكسر من الزجاج أو يفقد من الاقفال – الكيلونات – أو مفاتيحها أو يتلف أو ما يضيع من المصابيح والمراوح الكهربائية أو تأسيسها واما أجور تنظيف مجاري المياه القذرة والمراحيض فيكون ملزما بها ما دام العقار مشغولا من قبله .
2 – على المستأجر أن يحافظ على التأسيسات المنوه بها في الفقرة المتقدمة واستلامها ممن كان قبله وتسليمها الى من بعده أو الى مدير المال بصورة صحيحة سالمة كاملة .
3 – يضمن المستأجر ما يتلف من الأشياء أو التأسيسات المنوه بها في الفقرة (1) أعلاه اذا لم يقم بتبديل ما يتلف منها أو اصلاحه أو تعويضه .
4 – على مدير المال عند استلامه أية بناية أميرية اخلاها مستأجرها ان يتأكد من سلامة التأسيسات الموضوعة فيها وعدم احتياجها الى التبديل أو الاصلاح وبعكسه عليه ان ينظم كشفا بالمبالغ التي تحتاجها اليها ويرسله الى وزارة المالية للموافقة على صرفها واستحصالها بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 43 لسنة 1931 المعدل فيما اذا لم يقم المستأجر بدفع التعويض المقدر وفق الفقرة السابقة .
المحتوى9
مادة 9 والأربعون –أ – لا يجوز ايجار الأراضي الاميرية لأغراض معامل الطابوق والكور ويجوز بيعها عن طريق المزايدة العلنية .
ب – وعلى الذين يستأجرون الاراضي الاميرية لنقل التراب منها لغير اغراض معامل الطابوق والكور ان لا يتعمقوا في الحفر الى أكثر من (40) سنتمترا عن مستوى أرضها، ويكون المستأجرون ملزمين بهذا الحد .
جـ – في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه ينبغي استحصال تأييد من السلطات الادارية والصحية ودوائر الري بعدم وجود مانع لديها من البيع أو الايجار .
د – لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع الأراضي الاميرية أو ايجارها للغرض المذكور في الفقرتين (أ وب) من هذه المادة اذا كانت واقعة داخل حدود البلديات .
المادة الخمسون – على أمانة العاصمة والبلديات ان لا تمنح لأي شخص اجازة البناء ما لم يثبت ذلك الشخص امتلاكه العرصة التي يريد تشييد البناء عليها بابراز سند طابو يؤيد عائديتها له ملكا صرفا واذا تبين ان العرصة اميرية او انها غير مسجلة في دائرة الطابو أو كان صنفها اميرية مفوضة بالطابو أو موقوفة وقفا غير صحيح أو ممنوحة باللزمة فعلى امانة العاصمة أو البلدية أن تمتنع من اعطاء اجازة البناء المطلوبة .
المادة الحادية والخمسون – تلغى بهذه التعليمات كافة التعليمات والمناشير الصادرة قبلها والتي تناقضها ضمنا أو صراحة .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1748 في 28 – 6 – 1969
ورقة عقد ايجار واستئجار
قائممقام قضاء
نظم هذا العقد بين السيد متصرف لواء
اضافة الى وظيفته وبالنيابة عن وزير المالية والمدعو فيما يلي بالمؤجر وبين السيد بن السيد
المدعو فيما يلي بالمستأجر وتم الاتفاق بينهما على الشروط التالية : –
البناية
1 – يوافق المؤجر والمستأجر على ايجار واستئجار تسلسل ( )
العرصة
الكائنة في محلة بقصبة والبالغ مساحتها متر مربع
او لك دونم والمدونة في سجل الاملاك الاساسي تحت رقم لمدة
اعتبارا من / / 19 لغاية / / 19 ببدل ايجار قدره /
دينارا وذلك لغرض اتخاذها .
2 – ليس للمستأجر أن يستعجل المأجور لغير الغرض الذي وقع هذا العقد من أجله وليس له أن يتعمد الاتيان بعمل من شأنه الاضرار بالمأجور واذا خالف ذلك فللمؤجر الحق في فسخ هذا العقد دون أن يكون ملزما بأي تعويض .
3 – للمؤجر الحق بفسخ العقد في أي وقت خلال مدة الايجار وذلك باخبار المستأجر تحريريا قبل مدة لا تقل عن (15) يوما وعلى هذا ان يخلى المأجور فورا عند انتهاء الاجل المضروب .
4 – لا يلزم المؤجر بأي مبلغ ينفقه المستأجر لترميم المأجور أو اصلاحه أو صبغه أو ما شاكل ذلك ويكون المستأجر متبرعا بذلك المبلغ ولا يجوز له اجراء تغييرات اساسية في المأجور الا بعد أخذ موافقة المؤجر التحريرية وتصبح تلك الاصلاحات كأنها جزء من المأجور ليس له قلعها عند تخليته .
5 – اذا حث خلل كلي في المأجور يفقد به الانتفاع منه بصورة باتة بالنسبة لحالته عند التوقيع على هذا العقد فللمستأجر المطالبة باصلاح الخلل وارجاع الملك الى وضعه السابق وعلى المؤجر ان يتخذ ما يلزم للقيام بذلك بأسرع وقت ممكن والا فللمستأجر الحق بالمطالبة بفسخ الايجار منذ تاريخ وقوع ذلك الخلل .
6 – يتعهد المستأجر بالمحافظة على المأجور خلال مدة الايجار ويكون ملزما بكافة الترميمات الطفيفة التي ينبغي اجراؤها خلال المدة المذكورة كتصليح وتبديل النوافذ والاقفال والزجاجات المكسورة وشراء مفاتيح عوضا عن المفاتيح المفقودة أو المكسورة وتبديل المصابيح الكهربائية وكذلك عن كلفة الدهونات والنقوش الداخلية . أما الأضرار التي تحدث في الدهونات والنقوش الداخلية من جراء نقص في البناء كجريان الماء من ثقوب السطوح أو من ثقوب في أنابيب الماء فتكون كلفة اصلاحها على المؤجر .
7 – يتعهد المستأجر بدفع أجور الماء والكهرباء وكذلك أجور تنظيف مجاري المياه القذرة والمراحيض خلال مدة الايجار .
8 – يتعهد المستأجر بتسليم المأجور الى المؤجر بالحالة التي استلمه فيها عند انتهاء مدة عقد الايجار أو عند تخلية المأجور بموجب الفقرة الثالثة من هذا العقد . على أن تكون كافة التركيبات الثابتة في المأجور بحالة جيدة وصالحة للاستعمال وعلى المستأجر اكمال جميع النواقص التي احدثها في تجهيزات الماء والكهرباء واخشاب وزجاج النوافذ وكافة النواقص الأخرى .
9 – ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور الى غيره بدون موافقة المؤجر التحريرية وفي هذه الحالة على المستأجر الفرعي الموافقة تحريريا على قبول كافة الشروط الواردة في هذا العقد .
10 – اذا تأخر المستأجر الأصلي أو الفرعي عن تسليم المأجور في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الايجار أو المدة المعينة بموجب الفقرة الثالثة من هذا العقد فيكون ملزما بتأدية بدل ايجار عن المدة التي تأخر فيها عن تسليم المأجور بنسبة بدل الايجار المنصوص عليه في الفقرة الأولى مضافا اليه 50 بالمائة منه بدون حاجة الى انذاره بذلك من قبل كاتب العدل .
11 – يتعهد المستأجر بالسماح للمؤجر أو من ينوب عنه بدخول المأجور في أي وقت شاء خلال شهر واحد قبل تاريخ انتهاء مدة الايجار بقصد رؤيته والتأكد من سلامة التركيبات الثابتة الموجودة فيه لغرض الفقرتين (6 و8) من هذا العقد على أن يخبر المستأجر بذلك مقدما .
12 – يتعهد المستأجر بقبول كافة الأحكام الواردة في التعليمات المالية عدد (2) لسنة (1969) واعتبارها كأنها شروط عامة ملحقة بهذا العقد .
13 – للمؤجر الحق بفسخ هذا العقد فيما اذا ثبت لديه ان المستأجر قد أخل بشرط أو أكثر من الشروط المذكورة أعلاه وليس للمستأجر حق المطالبة بدفع أي تعويض لقاء ذلك ولا باسترداد بدل الايجار عن المدة الباقية من العقد .
المستأجر المأجور
متصرف لواء
قائممقام قضاء
المحتوى10
استمارة تعهد
رفع بدل ايجار مباني الحكومة المعدة لسكنى الموظفين والمستخدمين
اني بن
الموظف في دائرة أوافق على اشغال البناية المذكور أوصافها ادناه ببدل ايجارها المقدر البالغ ( / ) دينارا شهريا وعلى حسمه من راتبي الشهري في نهاية كل شهر طيلة مدة الاشغال كما اني اتعهد بقبول كافة الاحكام الواردة في التعليمات المالية عدد (2) وتاريخ 1 – 3 – 1941 واعتبارها كأنها شروط عامة ملحقة بهذا التعهد .
الاسم
التوقيع
التاريخ
أوصاف البناية
ملحوظة :
على الموظف المسؤول عن استقطاع بدل الايجار من الموظف أو المستخدم ان يدرج المعلومات التالية ويؤيدها بتوقيعه : –
(1) تاريخ الاشغال
(2) تاريخ التخلية
(3) مقدار بدل الايجار المستقطع عن مدة الاشغال .
فلس دينار
توقيع الموظف
التاريخ
اقرار
للحصول على قطعة أرض أميرية
بموجب قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 967 المعدل
اني أدون فيما يلي المعلومات المطلوبة صحيحة .
1 – الاسم واسم الأب والجد واللقب .
2 – عنوان السكن الحالي .
3 – المهنة : موظف / مستخدم / عامل
4 – الدائرة أو المؤسسة التي انتمي اليها .
5 – الراتب أو الأجر الشهري .
6 – أفراد عائلتي ومهنة ودرجة قرابة كل منهم الى : –
الاسم المهنة درجة القرابة
7 – أتعهد ببناء دار على قطعة الأرض خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها باسمي في دائرة الطابو .
8 – لا أملك أرضا مسجلة باسمي ملكا صرفا تصلح للبناء والسكن أو دارا مسجلة باسمي ملكا صرفا .
الموقع
9 – لم أحصل أنا وزوجي معي أدناه على قطعة أرض أو دار حكومية بواسطة دائرتي أو بواسطة
الموقعة
المصرف العقاري أو بواسطة أية جمعية تعاونية أو أية جهة حكومية أخرى .
10 – أتعهد بدفع ما ترتب وسيترتب على القطعة التي ستباع الي من الرسوم والضرائب وغيرها .
توقيع طالبة القطعة توقيع الزوج
عنوان وظيفته اسم الزوج
عنوان وظيفته
توقيع الدائرة أو المؤسسة أو الجمعية التي ينتمي توقيع الدائرة أو المؤسسة أو الجمعية التي ينتمي
اليها طالب القطعة تأييدا لصحة توقيعه . اليها الزوج تأييدا لصحة توقيعه