تعديل التعليمات عدد (5) لسنة 1969 بخصوص تشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة

      التعليقات على تعديل التعليمات عدد (5) لسنة 1969 بخصوص تشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد (5) لسنة 1969 بخصوص تشكيلات مديرية الثروة الحيوانية العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة (20) من نظام وزارة الزراعة رقم (56) لسنة 968 وتسهيلا لتطبيق المادة (12) منه أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1 –أ – تلغى الفقرة (11) من مادة 1 من تعليمات هذه الوزارة عدد (5) لسنة 969 ويحل محلها الفقرة الآتية : –
11 – محطة تربية الحيوان في البصرة .
ب – تضاف الفقرة الآتية الى مادة 1 ويكون تسلسلها 14 .
14 – محطة تربية الحيوان في البصرة .
مادة 2 – تلغى مادة 2 عشرة من التعليمات ويستعاض عنها بالمادة التالية : –
مادة 2 عشرة – محطة تربية الحيوان في البصرة – يديرها موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بتربية الدواجن والحيوانات ونشرها ودراسة العوامل المناخية للثروة الحيوانية وتشجيع المربين وابداء المساعدة الفنية لهم ونشر المعلومات وايصالها اليهم وتكون منطقة عملها في لوائي البصرة والناصرية وتتألف من الشعب التالية :
1 – شعبة الفسلجة والتأقلم .
2 – شعبة الصحة الحيوانية .
3 – شعبة الخدمات .
4 – شعبة المبيعات والمشتريات .
5 – شعبة الميكانيك .
مادة 3 – تكون المادة التالية مادة 5 عشرة من التعليمات ويعدل تسلسل المادتين اللتين تليانها تبعا لذلك .
مادة 5 عشرة – محطة تربية الحيوان في العمارة – يديرها موظف بدرجة مدير أو أخصائي زراعي أو معاون أخصائي زراعي يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتقوم بتربية وتكثير الدواجن والحيوانات ونشرها ودراسة العوامل المناخية والعمل على تحسينها وزيادتها وتشجيع المربين وابداء المساعدات الفنية لهم وارشادهم الى الطرق العلمية الحديثة المتبعة في هذا المجال واجراء التجارب وجمع المعلومات ونشرها على ذوي العلاقة وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الفسلجة والتأقلم .
2 – شعبة الصحة الحيوانية .
3 – شعبة الاغنام .
4 – شعبة الابقار .
5 – شعبة الدواجن .
6 – شعبة المبيعات والمشتريات .
7 – شعبة المكائن والآلات .
8 – شعبة الخدمات .
مادة 4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 7 – 4 – 1969
مادة 5 – على مدير الثروة الحيوانية العام تنفيذ هذه التعليمات .
وزير الزراعة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1748 في 28 – 6 – 1969