تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية حول المخصصات الخاصة بموظفي ومستخدمي هيئة السير والتفتيش في مديرية مصلحة نقل الركاب

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية حول المخصصات الخاصة بموظفي ومستخدمي هيئة السير والتفتيش في مديرية مصلحة نقل الركاب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية حول المخصصات الخاصة بموظفي ومستخدمي هيئة السير والتفتيش في مديرية مصلحة نقل الركاب
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى أحكام المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 ومادة 6 والستين من قبل الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 وتسهيلا لتطبيق الفقرة الأولى من مادة 2 والثمانين من قانون ادارة البلديات .
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1 – يحل عنوان رئيس ملاحظي السير والتفتيش محل عنوان معاون مدير السير والتفتيش الواردة في مادة 1 – أ – من تعليمات الخدمات المدنية للمؤسسات البلدية عدد (9) لسنة 965 .
مادة 2 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1969 .
وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور غائب مخلص
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1748 في 28 – 6 – 1969