عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية للمؤسسات البلدية حول المخصصات الخاصة بموظفي ومستخدمي هيئة السير والتفتيش في مديرية مصلحة نقل الركاب
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام المادتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 ومادة 6 والستين من قبل الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 وتسهيلا لتطبيق الفقرة الأولى من مادة 2 والثمانين من قانون ادارة البلديات .
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1 – يحل عنوان رئيس ملاحظي السير والتفتيش محل عنوان معاون مدير السير والتفتيش الواردة في مادة 1 – أ – من تعليمات الخدمات المدنية للمؤسسات البلدية عدد (9) لسنة 965 .
مادة 2 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1969 .
وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور غائب مخلص
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1748 في 28 – 6 – 1969