المادة 75 أ المضافة الى لتعليمات الحسابية رقم (5) الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة بالنسبة للتأمينات التي تؤخذ لقاء الاشتراك في المزيدات العلنية التي تجريها الدوائر الجمركية فتتم معالجة قيودها الحسابية بالشكل التالي

      التعليقات على المادة 75 أ المضافة الى لتعليمات الحسابية رقم (5) الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة بالنسبة للتأمينات التي تؤخذ لقاء الاشتراك في المزيدات العلنية التي تجريها الدوائر الجمركية فتتم معالجة قيودها الحسابية بالشكل التالي مغلقة

عنوان التشريع: المادة 75 أ المضافة الى لتعليمات الحسابية رقم (5) الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة بالنسبة للتأمينات التي تؤخذ لقاء الاشتراك في المزيدات العلنية التي تجريها الدوائر الجمركية فتتم معالجة قيودها الحسابية بالشكل التالي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

1 – يخصص يومية صندوق مستقلة (محاسبة 1) للجنة التي تخول صلاحية القيام بمراسيم البيع والايجار .
2 – تجهز اللجنة بعدد مناسب من جلود محاسبة 37 أ (وصولات الجباية) من قبل محاسب الدائرة التي تنتسب اليها أو الجهة الموكل اليها أمر خزن هذه الوصولات وتسجل لديه في سجل الاستمارات (محاسبة/16) بذمة اللجنة .
توقيع
3 – تمسك اللجنة سجل محاسبة/ 16 بجلود وصولات الجباية المستملة من قبلها وتسجل فيه هذه الجلود حسب تواريخ تسلمها في حقل الايراد وحسب تواريخ استعمالها في حقل المصرف .
4 – تستلم التأمينات من الراغبين في دخول المزايدة وفق النسب المقررة نظاما بموجب وصولات الجباية محاسبة 37/ أ وتثبت في حقل المقبوضات النقدية في سجل اليومية المذكور استنادا الى هذه الوصولات .
5 – تعاد التأمينات التي ينبغي اعادتها بعد انتهاء المزايدة مباشرة من قبل اللجنة لقاء النسخة الأولى من الوصل بعد تأييد صاحب الامانة تسلم المبلغ على ظهر الوصل وعندئذ يعتبر الوصل بمثابة سند صرف يعزز قيود المدفوعات في طرف المدفوعات في سجل اليومية .
6 – يحتفظ سكرتير اللجنة بالنسخ الأولى من الوصولات في اضبارة خاصة حسب تسلسل قيدها في اليومية كما عليه الاحتفاظ بجلد وصولات الجباية المستعملة وغير المستعملة في سجل محاسبة/ 16 ويجرى الدور والتسليم بين الخلف والسلف على هذا الاساس .
7 – يرصد سجل اليومية في نهاية المزايدة وبعد رد الامانات يسلم الرصيد الى أمين صندوق الدائرة (أو محاسبها في حالة عدم وجود أمين صندوق) لقاء وصل محاسبة 37 أ يقطع من قبله باسم اللجنة يثبت رقمه في سجل اليومية ويحتفظ به لدى سكرتير اللجنة مع بقية المستندات على أن يلاحظ حتمية احتواء الوصل على تفاصيل مبلغ الامانة التي يجب أن تتضمن مفرداتها واسم الشخص الذي تعود اليه ورقم الوصل الذي استلمت بموجبه من قبل اللجنة . حيث تثبت هذه الاسماء على المفردات في يومية الدائرة استنادا الى أرقام الوصولات الفرعية الخاصة بكل منها مع الاشارة الى أنها استلمت بموجب الوصل العام الذي قطع باسم اللجنة .
وبعد ذلك لا يجوز اعادة الامانات الا بمستند يسحب على الخزينة وفق أحكام المادة (73) من التعليمات الحسابية عدد/5 الملحقة بقانون أصول المحاسبات العامة .
8 – توقع اللجنة وأمين الصندوق على سجل اليومية بعد انتهاء عملية التسليم تأييدا لمحتوياته .
مدير المحاسبات العام
عبد المجيد كبة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1740 في 3 – 6 – 1969