عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام مادة 8 عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل وتسهيلا لتطبيق أحكام الفقرة (2) من مادة 6 من النظام المذكور أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يمنح حملة الشهادة الجامعية الاولية أو ما يعادلها ممن حصل عليها بدرجة شرف أولى أو ثانية (أي بما لا يقل عن معدل 80 ٪ أو درجة B) علاوة فنية واحدة عند التعيين لأول مرة زيادة عن الحدود الواردة في الفقرة (1) من مادة 6 من النظام المذكور .
2 – يمنح حملة شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها من الفنيين علاوة فنية واحدة عند التعيين لأول مرة زيادة عن الحدود الواردة في الفقرة (1) من مادة 6 من النظام المذكور .
3 – للوزير منح حملة الشهادة الفنية الذين يتمتعون بخبرات فنية جيدة ذات علاقة باختصاصهم علاوة أو علاوتين فنية زيادة عن الحدود الواردة في الفقرة (1) من مادة 6 بناء على توصية معللة من المصلحة المراد تعيينهم فيها .
4 – للوزير منح حملة الشهادة الفنية الذين لم يمنحوا عند التعيين أية علاوة فنية أو ممن منحوا علاوة فنية واحدة بناء على توصية تقدمها المصلحة وفق النموذج رقم (3) بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينهم على الأقل . وللمصلحة اعادة توصيتها بعد سنة من تاريخ الرفض .
5 – تعتبر العلاوة أو العلاوتان الفنية التي تمنح بموجب هذه التعليمات جزءا من الراتب وتحتسب لأغراض الترفيع .
6 – للوزير احتساب مدة العلاوة أو العلاوتين الممنوحة للفنيين المعينين قبل صدور تعديل نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 57 لسنة 1968 قدما لاغراض الترفيع بناء على توصية تقدمها المصلحة بموجب النموذج رقم (3)، وللمصلحة اعادة توصيتها بعد سنة من تاريخ الرفض .
7 – لا تمنح العلاوة أو العلاوتان الفنية لحملة الشهادة الفنية من الموظفين المعينين وفقا لتعليمات مصفى الدورة التي كان معمولا بها قبل صدور نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 .
8 – تمنح العلاوة أو العلاوتان الفنية للموظفين فقط .
9 – تلغى تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (9) لسنة 1965 .
10 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 28/10/1968 .
وزير النفط والمعادن
الدكتور رشيد الرفاعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1740 في 3 – 6 – 1969
وزارة النفط والمعادن
نموذج رقم (3)
استمارة تقييم خدمة الموظفين
1 – اسم الموظف
2 – الشهادات التي حصل عليها مع درجاتها
3 – تاريخ التعيين
4 – راتبه عند التعيين
5 – الراتب الاخير
6 – عنوان الوظيفة
7 – القسم الذي يعمل فيه
8 – المصلحة
9 – التقييم للفترة من الى
1 – ضع علامة × في المكان الأكثر ملاءمة لوصف عمل وانجازات الموظف في وظيفته الحالية .
2 – استعمل حقل الملاحظات عند الضرورة
ضعيف مقبول جيد ممتاز الملاحظات
1) معرفة العمل
2) التخطيط والتنظيم
3) المقدرة التحليلية
4) الحكم على الأمور واتخاذ
القرارات
5) سرعة فهم التعليمات
6) الابتكار والمبادرة
7) تنفيذ التعليمات والمهام
8) كمية الانتاج
9) نوعية الانتاج
10) الشخصية والثقة بالنفس
11) تصرفه وعلاقته برؤسائه
تعاونه وعلاقته مع من
هم بدرجته
– كذا بمرؤسيه
12) القدرة القيادية
13) المواظبة والمثابرة
14) الشعور بالمسؤولية
والامانة والاخلاص
15) تصرفه وسلوكه وقراراته في
ظروف غير اعتيادية
16) القدرة التعبيرية تحريريا
القدرة التعبيرية شفويا
17) أهم الدورات التي ساهم فيها
1 –
2 –
3 –
4 –
المحتوى2
الخلاصة :
أ – التقييم العام ضعيف
مقبول
جيد
ممتاز
ب – أقوى نقاطه
أضعف نقاطه
جـ – العقوبات والتقديرات
د – هل ان عمله الحالي يلائم نعم كلا
(ان كان الجواب كلا
فاشرح الاسباب
التوصيات بهذا الخصوص
هـ – ملاحظات أخرى
نظم التقييم في : / / 19
من قبل الرئيس المباشر
عنوان الوظيفة
التوقيع
جرت مناقشة التقييم مع الموظف المعني بتاريخ
وبحضور
ملاحظات المناقشة
التوصيات
الرئيس الأعلى المباشر
ملاحظات
توصيات –
التاريخ / / 19 رئيس القسم
ملاحظات
توصيات
التاريخ / / 19 المدير العام
القرار
الملاحظات
التاريخ / / 19 وزير النفط والمعادن
خلاصة موجزة عن الوظائف التي تقلدها ورصيد اجازاته
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –