عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية حول الايفاد بالزمالة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام مادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 – المعدل ومادة 2 عشرة من نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 956 – المعدل قررنا اصدار التعليمات التالية: –
1 – تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة السادسة من التعهد المرفق بتعليمات الخدمة المدنية عدد 60 لسنة 1968 .
“على أن لا تقل مدة الخدمة عن سنتين في حالة ما اذا كانت مدة الايفاد ثلاثة أشهر فأكثر الى السنتين” .
2 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبدالكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1739 في 1 – 6 – 1969