عنوان التشريع: تعليمات الملاك حول الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام مادة 11 من قانون الملاك رقم 25 لسنة 960 المعدل أصدرنا التعليمات الآتية تعديلا لتعليمات الملاك عدد 12 لسنة 1969 .
أولا – تحذف العبارة (ولا يجوز العكس) من الفقرة (1 – د) من البند أولا من تعليمات الملاك عدد 12 لسنة 1969 .
ثانيا – تحذف الفقرة (1 – هـ) من تعليمات الملاك عدد 12 لسنة 969 وتحل محلها الفقرة التالية .
هـ – لا تتجاوز مدة التنسيب السنة الواحدة ولمرة واحدة طيلة مدة خدمة الموظف في وزارة واحدة ويجوز التنسيب وفق الفقرة (1 – أ) لأكثر من سنة واحدة ولأكثر من مرة واحدة بموافقة وزير المالية .
ثالثا – تضاف الفقرة التالية الى آخر الفقرة (1) من البند (أولا) من تعليمات الملاك عدد (12) لسنة 969 .
ط – يجوز تنسيب الموظف من الدائرة شبه الرسمية الى الدائرة الرسمية لاشغال أية وظيفة فيها درجتها مساوية لدرجته في الدائرة شبه الرسمية أو أعلى منها بدرجة واحدة اذا سبق للموظف المنسب ان عين في أية دائرة رسمية قبل تعيينه في الدائرة شبه الرسمية عن طريق مجلس الخدمة العامة أو وفقا لصلاحيات التعيين التي كانت مخولة لهذه الدوائر . أما اذا لم يكن الموظف المنسب قد عين في أية دائرة رسمية قبل تعيينه في الدائرة شبه الرسمية ففي هذه الحالة يكون تنسيبه لمدة لا تزيد على ستة أشهر واذا استمرت الحاجة الملحة الى خدماته في الدائرة الرسمية عندئذ يجوز تجديد تنسيبه بقرار من مجلس الخدمة العامة يتخذه بعد أن يجرى له امتحانا بتثبيت فيه من مؤهلات وكفاءته لاشغال الوظيفة المنسب اليها .
رابعا – تنفذ هذه التعليمات من 1 – 6 – 1969 .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1739 في 1 – 6 – 1969