تعليمات دار الكتب بجامعة البصرة أقرها مجلس جامعة البصرة في جلسته الرابعة والعشرين المنعقدة في 1969/5/12

      التعليقات على تعليمات دار الكتب بجامعة البصرة أقرها مجلس جامعة البصرة في جلسته الرابعة والعشرين المنعقدة في 1969/5/12 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات دار الكتب بجامعة البصرة أقرها مجلس جامعة البصرة في جلسته الرابعة والعشرين المنعقدة في 1969/5/12
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

مادة 1 – يؤسس في جامعة البصرة دار الكتب .
مادة 2 – تهدف الدار الى توفير ما يلي بأسعار معتدلة : –
1 – الكتب الدراسية والمراجع للأساتذة والطلاب والمؤسسات العلمية التابعة للجامعة .
2 – المواد القرطاسية والادوات واللوازم الدراسية .
مادة 3 – تسعى الدار لتحقيق أهدافها بالقيام بشراء واستيراد وبيع المواد واللوازم الواردة في مادة 2 .
مادة 4 – يتولى ادارة شؤون الدار مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس الجامعة وعضوية مدير الدار وأربعة أعضاء يعينهم رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويعتبر مدير الدار مقررا للمجلس .
مادة 5 – للمجلس الصلاحيات التالية : –
1 – القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أهداف الدار وفق تعليمات واجراءات يضعها المجلس لهذا الغرض .
2 – اقرار الميزانية والمصادقة على الحسابات الختامية للدار .
3 – ترشيح الموظفين والمستخدمين للعمل في الدار .
4 – وضع الصلاحيات المالية والادارية التي تتعلق بالدار .
مادة 6 – يتولى مدير الدار ادارة شؤونها وفق الصلاحيات التي يمنحها مجلس الادارة له .
مادة 7 – تتكون مالية الدار من : –
1 – المبالغ التي تقدمها الجامعة على سبيل السلفة .
2 – الأرباح الناتجة من أعمالها .
3 – المنح والهبات والسلف الأخرى التي يقرها مجلس الادارة ويوافق عليها مجلس الجامعة .
4 – القروض التي تعقدها الدار مع المؤسسات المصرفية وغيرها بعد موافقة مجلس الجامعة .
مادة 8 – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس ويعتبر النصاب حاصلا بحضور أربعة أعضاء من بينهم الرئيس .
مادة 9 – يتقاضى عضو مجلس الدار دينارين عن كل جلسة على أن لا تزيد على خمسين دينارا سنويا .
مادة 10 – (مادة مؤقتة) – ينسب من الجامعة الموظفون والمستخدمون للعمل في الدار وفق الحاجة ريثما يتم تهيئة ملاك خاص للدار .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1736 في 26 – 5 – 1969