عنوان التشريع: تعليمات حول كيفية اعادة الرسوم البلدية المستوفاة من البضائع العراقية المصدرة الى خارج العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (7) من القسم الخامس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المضافة بموجب القانون رقم 152 لسنة 1968 أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – على المنتج ان يقدم قائمة بكميات البضاعة المراد اصدارها الى خارج العراق مع بيان نوعها وقيمتها .
2 – تستوفى الوزارة الرسوم المقررة على البضاعة وفقا للقانون وتقيد في حساب الامانات .
3 – تفتح صحيفة خاصة بالكميات المراد تصديرها والتي استوفى الرسم عنها لتأشيرها مع تأشير قيمتها ومقدار الرسم المستوفى .
4 – يقدم المنتج طلبا بإعادة الرسوم المستوفاة عن البضاعة المصدرة مشفوعة بالتصريحة الكمركية المؤيدة من قبل آخر نقطة كمركية داخل الحدود العراقية وأول نقطة كمركية في البلد الذي صدرت اليه البضاعة مع تأييد مديرية كمرك ومكوس بغداد بشأن البضاعة خارج العراق .
5 – بعد التأكد من توفر الشروط الواردة في الفقرة (4) أعلاه تعاد الرسوم المستوفاة وفق الأصول الحسابية المقررة .
6 – ترسل صورة من اجراءات اعادة المبلغ الى مديرية التفتيش العامة لغرض التدقيق .
وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور غالب مولود مخلص
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1736 في 26 – 5 – 1969