تعليمات في كيفية ادارة المنشآت السياحية

      التعليقات على تعليمات في كيفية ادارة المنشآت السياحية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات في كيفية ادارة المنشآت السياحية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (19) من قانون المنشآت السياحية رقم (50) لسنة 1967، أصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تقوم مصلحة المصايف والسياحة العامة بمنح اجازة فتح المنشأ السياحي وادارته وفق النموذج المعد لهذا الغرض بعد توصية اللجنة المختصة واستيفاء الرسم المقرر . وتعتبر الاجازة ملغاة في حالة عدم تجديدها وفقا للقانون .
2 – يجب أن يتضمن طلب الاجازة ما يلي : –
أ – الاسم الكامل لطالب الاجازة وعنوانه ومحل اقامته .
ب – الاسم التجاري للمنشأ السياحي .
جـ – عائدية المنشأ السياحي .
د – نوع المنشأ السياحي وعنوانه الكامل .
3 – يجب أن تتوفر في المسؤول عن ادارة المنشأ السياحي الشروط التالية : –
أ – أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في ادارة المنشآت السياحية .
ب – أن يكون له المام باحدى اللغات (الانكليزية أو الفرنسية أو الالمانية أو الاسبانية) اضافة الى اللغة العربية بالنسبة الى الدرجات الممتازة والأولى والثانية من المنشآت السياحية .
جـ – أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
د – أن يكون سالما من الأمراض والعاهات الجسمية .
هـ – اذا كان من غير العراقيين فيلزم أن تكون لديه موافقة من الجهات الرسمية المختصة .
4 – يكون توزيع المبالغ المتجمعة عن أجور الخدمة (السرفس) للعاملين في المنشآت السياحية حسب ماهية أعمالهم وبالنسب التالية : –
أ – العاملون في أعمال الادارة : وتشمل كل من يعمل في الادارة والمكاتب التابعة لها ويدفع لكل منهم حصة واحدة .
ب – العاملون في أعمال المطبخ : وتشمل كل من يعمل في داخل المطبخ وهم (رئيس الطباخين والطباخون ومساعدوهم والعمال والعاملون معهم) ويدفع لكل منهم حصة واحدة .
جـ – العاملون في أعمال غرف الفنادق وتنظيفها وتشمل كل من يعمل لخدمة نزلاء الغرف وتقسم الى قسمين: –
1 – القائمون بخدمة النزلاء ويدفع لكل منهم حصة واحدة .
2 – القائمون بتنظيف الغرف والممرات وما يتبعها وتدفع لكل منهم نصف حصة .
د – العاملون في أعمال الغسيل والخياطة والكوى : وتشمل كل من يعمل في هذه الأعمال سواء أكان براتب أو بالقطعة ويدفع لكل منهم حصة واحدة .
هـ – الأعمال المتفرقة الأخرى التي لا تدخل ضمن الأعمال أعلاه ويدفع لكل منهم نصف حصة .
5 – توضع في واجهة الفندق (خمس نجوم لفنادق الدرجة الممتازة وأربع نجوم لفنادق الدرجة الأولى وثلاث نجوم لفنادق الدرجة الثانية ونجمتان لفنادق الدرجة الثالثة) .
6 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والاعلام
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1731 في 18 – 5 – 1969