تعليمات صادرة من مدير عام مصلحة السكك الحديدية لتمثيلها امام المحاكم

      التعليقات على تعليمات صادرة من مدير عام مصلحة السكك الحديدية لتمثيلها امام المحاكم مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من مدير عام مصلحة السكك الحديدية لتمثيلها امام المحاكم
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى أحكام الفقرة (18) من مادة 5 من قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم (33) لسنة 965 أصدرنا التعليمات الآتية : –
1 – تقدم دوائر المصلحة الى مديرية الحقوق جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتوفرة لديها التي تثبت ادعاءها أو تدحض ادعاء الخصم وذلك عندما تتقرر اقامة دعوى أو عندما تبلغ بإقامة دعوى عليها لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوكيل أحد الموظفين الحقوقيين أو المحامين عنها داخل العاصمة أو خارجها .
2 – مدير عام المصلحة أو من يخوله يعين المحامين أو الموظفين الحقوقيين للدفاع عن حقوق المصلحة في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها ويمضي الوكالات .
3 – تكون قيمة المدعى به أساسا لاحتساب أجور المحامين وتعين حسب النسب الآتية : –
أ – اذا لم تتجاوز قيمة المدعى به المائة دينار تكون أجرة المحاماة ثمانية بالمائة .
ب – اذا زادت قيمة المدعى به عن المائة دينار تكون أجرة المحاماة ثمانية بالمائة للمائة الأولى وخمسة بالمائة عما زاد عن ذلك .
جـ – يكون الحد الأقصى للاجرة ( – /350) دينارا مهما بلغت قيمة المدعى به .
د – يجوز الاتفاق مع المحامين على أجرة تقل عن النسب المبينة في الفقرات السابقة أو مقطوعة اذا كانت الدعوى بسيطة ولا تتطلب عناءا كبيرا أو كانت من الدعاوى المتوقع حسمها في مدة وجيزة كالتخيلة واجر المثل وازالة الشيوع واستئناف التسوية والاعتراض على بدل الاستملاك أو التي تدخل المصلحة فيها بصفة شخص ثالث وفي الدعاوى الجزائية .
هـ – يجوز أن تتجاوز أجرة المحاماة الحد الأعلى المقرر في الفترة (ب) اذا كانت الدعوى مهمة أو كانت قيمة المدعى به جسيمة جدا وذلك بموافقة المجلس على أن لا تزيد الأجرة على النسب الآتية : –
أولا – يدفع 4 ٪ عن المبلغ المدعى به لحد 000،10 دينار .
ثانيا – يدفع 2٪ عما زاد عن 000،10 دينار .
ثالثا – يدفع 1٪ عما زاد عن 000،20 دينار لحد 000،40 دينار .
رابعا – يدفع 1/2٪ عما زاد عن 000،40 دينار الى حد 000،100 دينار .
خامسا – يدفع مبلغ 100 دينار عن كل مبلغ 000،100 دينار اضافي الى حد 000،50 دينار .
سادسا – يدفع مبلغ (50) دينارا عن كل 000،100 دينار تزيد على 000،500 دينار الأولى .
4 – تدفع أجور المحاماة بحسب الحالات الآتية : –
أ – تدفع أجرة المحامي كاملة اذا صدر الحكم لصالح المصلحة وبعد أن يكتسب الدرجة القطعية .
ب – تدفع نصف الأجرة اذا صدر الحكم ضد المصلحة واكتسب الدرجة القطعية .
جـ – ان كان جزء من الحكم في دعوى لصالح المصلحة والجزء الآخر ضده تدفع أجرة كاملة عن الجزء الأول ونصف الأجرة عن الجزء الثاني بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
د – تعطى الأجور عن الدعاوى المقطوعة الأجرة وغيرها بحسب النسب المتقدمة على أنه يجوز ايداع الدعوى للمحامي بأجرة مقطوعة تدفع له كيفما كانت نتيجة الدعوى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك في دعاوى ازالة الشيوع والكشف المستعجل واستماع الشهادات بصورة مستعجلة .
5 – يدفع للمحامي أجر مثل عن أتعابه في الحالات الآتية : –
أ – اذا سحبت الدعوى أو أبطلت بطلب من المدعي أو المدعى عليه أو بالتراضي بين المدعي والمدعى عليه .
ب – اذا ردت الدعوى لمنع سماعها من قبل المحاكم بموجب نص قانوني .
جـ – اذا اتخذت المحكمة قرارا برد الدعوى ولم تدخل في اساسها استنادا الى نصف الفقرة (2) من المادة (63) من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .
د – اذا أبطلت الدعوى لعدم مراجعة الطرفين أو احدهما استنادا الى الفقرتين (2 و4) من المادة (75) من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .
هـ – اذا أبطل استدعاء الدعوى لأي سبب كان .
و – اذا قررت المحكمة رد الدعوى المقامة على المصلة بسبب فوات المدة القانونية المعينة للطعن في الأحكام .
6 – تقدر مديرية الحقوق مقدار أجر المثل بالاستناد الى قيمة الدعوى وعدد الجلسات التي حضر المحامي مرافعتها ومقدار الجهد الذي بذله فيها ويوافق المدير العام عليه وان لم يوافق المحامي على الأجرة المقدرة فعليه ان ينتخب محكما واحدا وتنتخب المصلحة ايضا محكما واحدا وينتخب كلا المحكمين محكما ثالثا .
وقرار الثلاثة يكون بالاتفاق أو بالأكثرية قطعيا وملزما للطرفين ويتحمل الطرف الخاسر أجور المحكمين كلا أو جزءا بحسب القرار .
7 – يجوز اعطاء المحامي ثلث الاجرة المتفق عليها كسلفة بعد اقامة الدعوى اما القسم الباقي منها فلا يدفع الا عند اكتساب القرار الدرجة القطعية على أن يؤخذ الثلث المستلف بنظر الاعتبار . ويجوز ابلاغ السلفة الى نصف الاجرة المتفق عليها عند صدور الحكم البدائي لصالح المصلحة .
8 – لا تتحمل المصلحة مصروفات سفر المحامي داخل حدود بلدية البلدة التي يقع فيها مكتبه ولكنه يستحق أجور سفر بالسيارة أو بالقطار بحسب درجته أو كان موظفا الى خارج حدود البلدية المذكورة وبمراجعة المصلحة ويجوز الموافقة على استكرائه سيارة كاملة لهذا الغرض عند الضرورة .
9 – يجوز تسليف المحامي مبلغا مناسبا لتلافي المصاريف القضائية واجور السفر له على ان يقدم المستندات التي تعزز الصرف بعد توثيقها من الجهة الرسمية المختصة لتسويتها قبل أو عند دفع بقية الاجور المستحقة له بعد حسم الدعوى .
10 – يجوز توكيل أكثر من محام واحد في الدعوى الواحدة على أن تكون الأجرة واحدة مشتركة بينهم بالتساوي أو بالنسبة التي تحددها المصلحة والمحامون ألا تزيد الأجرة في كل على النسب المتقدمة . ولا يجوز للمحامي توكيل غيره من المحامين في الدعوى المودعة اليه الا بموافقة المصلحة .
11 – اذا اعتزل المحامي الوكالة قبل صدور قرار قطعي في الدعوى فلا يستحق أية أجرة عنها وفي هذه الحالة يكون ملزما بإعادة المبلغ المستلف من أجور المحاماة الا اذا كان اعتزاله بسبب مشروع كاستقالته عن مرض مقعد يؤيد بتقرير طبي رسمي أو عن توظيفه أو عن سبب مهم مقنع يؤثر في سير الدعوى فله أن ينسب عنه محاميا آخر ببقية الأجرة المتفق عليها بموافقة المصلحة فإن لم ينسب عنه محاميا تقدر له حينئذ أجر مثل عن اتعابه على ضوء الاجرة المتفق عليها وتنيط المصلحة الدعوى بمحام آخر على ألا تزيد اجرته مع أجرته مع أجر المثل المدفوع للمحامي المستقيل على الاجرة المقررة للدعوى واذا كان المحامي المستقيل معينا بموجب الفقرة (11) من هذه التعليمات فتقدر مديرية الحقوق اجر مثل عما قام به وتودع الدعوى الى المحامي الثاني بالاجرة المقررة مطروحا منها اجر المثل المقدر المذكور .
12 – أ – اذا ظهر للمصلحة ان المحامي غير جاد في تعقيبه الدعوى أو لم يجب على طلباتها ومكاتباتها بالرغم من التأكيد عليه مرتين . فعليها أن توجه اليه كتابا تشير فيه الى هذه الفقرة وبأنه سيعتبر مستقيلا عن الوكالة ويحرم من أجوره ان لم يبادر الى محافظة حقوق المصلحة وفق ما هو مطلوب منه فإن استمر المحامي على اهماله فللمصلحة ان تعزله عن الوكالة ولا يستحق آنذاك أية أجرة .
ب – للمصلحة ان تعزل المحامي وان تحرمه من اجرة الدعوى اذا تسبب في اسقاطها أو عدلها بما لا يتفق مع ادعاء المصلحة او اذا طلب ما لم يكن مخولا بطلبه وان تكبده جميع الرسوم والمصاريف والاضرار التي تنجم عن سوء تصرفه عن قصد أو غير قصد ولها ان تطلب من نقابة المحامين احالته الى مجلس التأديب وان تعزله من جميع ما انيط به من دعاوى وان تمنع توكيله عن المصلحة في المستقبل .
13 – على المحامي أن يطالب الحكم للمصلحة بالرسوم والمصاريف وأجرة المحاماة وأجور تنظيم اللوائح والسفر والشهود وأجور الرسوم الأخرى وعند عدم طلبه ذلك يستقطع من أجرته ما قد يفوت على الدائرة منها وتكون هذه الرسوم والمصاريف وأجور المحاماة التي تحكم بها المحكمة للمصلحة وليس للمحامي أن يطالب بشيء منها الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك . على أنه اذا حكمت المحكمة للمصلحة بأجور محاماة أكثر مما تم الاتفاق عليه معه فتكون الزيادة حقا للمحامي .
14 – على المحامي أن يقدم تقريرا شهريا بالدعوى المودعة اليه يبين فيه المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وما يرى اتخاذه فيها من اجراءات وعليه كذلك ان يقدم تقريرا فور صدور قرار في الدعوى يبين فيه ماهية القرار ورأيه في اتباع طرق الطعن حوله ان كان صادرا كله أو في جزء منه ضد مصلحة السكك وأن يقدم عند اكتساب الدعوى الدرجة القطعية قائمة بالرسوم والمصاريف التي صرفت على الدعوى وما حكم به للدائرة أو عليها ولا تصرف له الأجور الا اذا قام بذلك .
15 – لا تشمل هذه التعليمات الدعاوى الناشئة بسبب تطبيق مقاولات الخطة الاقتصادية .
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير عام مصلحة سكك حديد
الجمهورية العراقية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1715 في 15 – 4 – 1969