عنوان التشريع: تعليمات الملاك حول الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام مادة 11 من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل أصدرنا التعليمات الآتية: –
أولا – تحذف الفقرة أولا من تعليمات الملاك عدد (7) لسنة 1964 المعدلة بتعليمات الملاك عدد 8 و9 و10 لسنة 1968 وتحل محلها الفقرة الآتية : –
1 – تصادق وزارة المالية في بداية السنة المالية على ملاكات الموظفين والمستخدمين في كافة الوزارات والدوائر حسب الحاجة الى الخدمات والأعمال المتطلبة لانجاز الأعمال فيها ويعين الموظفون والمستخدمون في الدرجات المصدقة للقيام بأعمال تلك الوظائف حصرا . وعلى هذا الأساس لا يجوز تنسيب قيام الموظف بأعمال تختلف عن أعمال وظيفته كقيام المدرس بأعمال التفتيش أو قيام المعلم بأعمال كتابية أو حسابية . واذا دعت الحاجة الملحة والضرورة القصوى الى مثل هذا الاجراء ينبغي الرجوع الى وزارة المالية لتعديل الملاك وفقا للمادة الثالثة من القانون وذلك عدا الحالات الطارئة فيجوز التنسيب بموافقة الوزير المختص بين دوائر كل وزارة وبموافقة الوزيرين المختصين بين وزارة وأخرى كما يأتي : –
أ – يجوز تنسيق المعلمين والمدرسين للعمل بين دوائر الوزارة الواحدة التي يتبعون لها أو بين دوائر وزارتي الداخلية (الادارة المحلية) والتربية والتعليم .
ب – يقتصر تنسيب المعلمين والمدرسين على الحالات التي تقتضيها الضرورة والحاجة القصوى وتتطلبها ظروف عمل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية والتربية والتعليم في الشؤون ذات العلاقة بالاعمال التربوية والادارية من الوجهتين الفنية والادارية .
جـ – يجوز تنسيب الموظفين بين الدوائر الرسمية .
د – يجوز تنسيب الموظفين من الدوائر الرسمية الى الدوائر شبه الرسمية ولا يجوز العكس .
هـ – ان التنسيب في الأحوال المتقدمة لا تتجاوز مدته السنة الواحدة ولمرة واحدة .
و – يجوز تنسيب موظفي وزارة الصناعة (حصرا) الى المشاريع الصناعية التي تحت الانشاء الى حين تكملة ملاكها .
ز – تتحمل الدائرة الاصلية رواتب الموظف المنسب في الحالات المتقدمة .
ح – يجوز تنسيب الموظفين بين الدوائر شبه الرسمية اذا كانت ملاكاتها متشابهة وتخضع لقانون أو نظام أو قواعد أو نظام أو قواعد خدمة واحدة أو اذا كانت ضمن وزارة واحدة على أن تتحمل الدائرة المنسب اليها رواتبه لمدة التنسيب .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1969 .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1715 في 15 – 4 – 1969