عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1953 الخاصة بالصيانة والهدم للاملاك المجمدة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
مادة 1 – تلغى المادة (14) من التعليمات أعلاه ويستعاض عنها بما يلي : –
المادة (14 ف 1) اذا وجدت ضرورة لصرف مبالغ تزيد على الحد المقرر في مادة 2 من هذه التعليمات فيجب استحصال موافقة خاصة من الأمين العام بها (مهما بلغت نفقات الصيانة) على أن تتشكل لجنة من قبل موظفي الدائرة لانجاز الأعمال المطلوبة .
ف 2 – اذا كان اليهودي المسقط صاحب الملك المقرر اجراء الصيانة له لا يملك رصيدا يكفي لنفقات الترميمات المطلوبة فللأمين العام صرف المبلغ المطلوب سلفة من النفقات العامة على حساب اليهودي المالك لحين توفر رصيد له من ريع ملكه .
مادة 2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الأمين العام بالوكالة
محمد عجينة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1709 في 24 – 3 – 1969