عنوان التشريع: تعديل تعليمات رقم 2 لسنة 1954 لبيع الاملاك العائدة الى اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً إلى الأنظمة 3 و11/951 و16/1953 .
أصدرنا هذه التعليمات .
مادة 1 – تحذف فقرة (السلة المالية( مدير الواردات في اللواء ومدير المال في القضاء من مادة 1 الفصل الأول من التعليمات ويستعاض عنها بما يلي : –
(السلطة أمين اللواء أو رئيس الملاحظين أو ملاحظ الاموال المجمدة في جميع المراكز الادارية في اللواء) .
مادة 2 – تضاف الفقرات ح و ط و ي الى فقرات مادة 2 من الفصل الثاني من التعليمات .
(ح) اذا كان بدل ايجار الملك السنوي يقل عن 5٪ من القيمة المذكورة .
(ط) يجوز ازالة شيوع الاملاك التي يتعذر بيعها لعدم وجود راغب في الشراء أو بسبب عدم قيام الشركاء بإقامة الدعوى وذلك بإقامة دعوى ازالة الشيوع لدى المحاكم المختصة .
(ي) للأمين العام أو من ينوب عنه الدخول في المزايدات لدى المحاكم في دعاوى ازالة شيوع الاملاك التي لليهود المسقطين علاقة فيها على أن يكون لليهودي صاحب العلاقة رصيد يكفي لتسديد بدل الشراء .
مادة 3 – تحذف الفقرة الثانية من مادة 4 من الفصل الثاني من التعليمات ويستعارض عنها بما يلي: –
“فقرة 2 أ” وفي مركز الالوية تؤلف اللجنة من أمين اللواء أو من رئيس الملاحظين أو ملاحظ الأموال المجمدة في اللواء رئيسا ومن عضوين يختارهما متصرف اللواء احدهما من أعضاء مجلس الادارة والثاني من ذوي الخبرة ذات العلاقة بالموضوع .
“فقرة 2 ب” وفي الاقضية تؤلف اللجنة من أمين اللواء أو من رئيس الملاحظين أو ملاحظ الأموال المجمدة في اللواء رئيسا ومن عضوين يختارهما قائممقام القضاء أحدهما من أعضاء مجلس الادارة والثاني من ذوي الخبرة ذات العلاقة بالموضوع .
مادة 4 – تحذف الفقرة الثامنة من مادة 8 من التعليمات ويستعاض عنها بما يلي : –
8 – بعد اعلان بيع الملك في الجرائد المحلية ثلاث مرات على التوالي ولم يبلغ بدل الضم حده اللائق فللأمين العام اعادة النظر في تقدير قيمة الملك مجددا من قبل لجنة استثنائية مع مراعاة الظروف والأحوال الاقتصادية السائدة .
مادة 5 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الأمين العام بالوكالة
محمد عجينة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1709 في 24 – 3 – 1969