تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي

      التعليقات على تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى أحكام مادة 6 عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 المعدل .
أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
مادة 1 – يضاف الى آخر مادة 2 من تعليمات الهيئة العليا رقم 81 لسنة 969 في التنظيم الداخلي ما يلي: –
“وللعضو المفوض اعطاء راتب درجة الى موظفي مؤسسة الاصلاح الزراعي من ذوي الاختصاص في مجال عملهم وبموافقة الهيئة العليا غير المذكورين في الفقرة (ب) من مادة 1 من التعليمات المشار اليها اضافة الى ما يستحقونه وفق أحكام قانون الخدمة المدنية الذين يمارسون أعمالهم خارج مراكز الالوية والاقضية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك” .
مادة 2 – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1703 في 10 – 3 – 1969